نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1844، ص 723
- نُشر
- 5 حزيران 1965
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)
حياة القانون
نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 غير ساري
رقم 51 لسنة 1965 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723، نُشر في 5 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يشترط في بائع الادوية البيطرية بالجملة او المفرق ان يكون: أ- صيدليا قانونيا ، او صاحب مستودع ادوية ، او صيدلية او مسؤولا عن اي منها ، ويستثنى هذا الصيدلي من الحصول على رخصة من دائرة البيطرة ، او ب- طبيبا بيطريا او مساعد طبيب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يسمى محل بيع الادوية بالمفرق ( مخزن ...... الادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون على الشارع العام ولا تقل مساحته عن (16) مترا مربعا وان يقسم الى قسمين احداهما لعرض الادوية والآخر لخزنها او تحضيرها. ب- ان يبعد عن اقرب …
المادة 7
المادة 7- يسمى محل بيع الادوية بالجملة (مستودع ..... للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون مستودعا للادوية مرخصا من وزارة الصحة او ب- مستودعا مرخصا من مديرية البيطرة خاصا بالمواد والعلاجات واللقاحات البيطرية والامصال والمطاعيم …
المادة 8
المادة 8- أ- يشترط في المخزن الخاص المشار اليه بالمادة 7/ ب اعلاه ما يلي :- 1- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية . 2- ان تقل مساحته عن (32) مترا مربعا. 3- ان تحفظ الادوية في رفوف او خزائن مدهونة ترتفع عن الارض (15سم ) على الاقل ولا تعرض …
المادة 9
المادة 9- يحق لمستودع الادوية البيطرية استيراد السموم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام الا انه لا يحق له بيعها الا لصيدلية ، او لطبيب بيطري مرخص بموجب وصفة طبية او لجهة معينة يوافق عليها مدير البيطرة خطيا محددا انواع وكميات السموم .
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تشكل لجنة في مديرية البيطرة تسمى اللجنة الفنية للادوية البيطرية مهمتها مراقبة استيراد وتسعير الأدوية البيطرية وحظر استيراد غير المطابقة للشروط الفنية وتتألف من :- 1- مدير البيطرة رئيسا 2- مساعد مدير البيطرة عضوا 3- مندوب عن …
المادة 14
المادة 14- يسمح للمستودع باستيراد (10) اصناف من الادوية البيطرية الجديدة المسجلة لدى دائرة البيطرة من كل شركة بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يستورده ( 30) صنفا في السنة اما اذا كان المستودع قد انشئ بعد نفاذ هذا النظام فيصرح له باستيراد مالا …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- عند طلب تسجيل علاج جديد على المستورد ان يقدم :- 1- سعر البيع المقترح بالجملة والمفرق، و 2- 3 عينات من العلاج ، و 3- ثلاث نشرات او اكثر تتعلق بالعلاج ،و 4- شهادة تثبت سعر المنشأ مصدقة اصوليا، و 5- شهادة تثبت استعمال العلاج في بلد …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
21- تستوفي دائرة البيطرة قيمة الرخصة (12) ديناراً سنويا ، وكل جزء من السنة يعتبر سنة وتبدأ السنة من 4/1 وتنتهي في3/31 من السنة التي تليها . جدول السموم المسموح باستيرادها أ- 1- الزرنيخ واملاحه المختلفة . 2- السيانيدات القلوية . 3- املاح …
اسأل مساعدك عن نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.