التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 723
نُشر
5 حزيران 1965
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 غير ساري

رقم 51 لسنة 1965 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723، نُشر في 5 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها لسنة 1965 ) ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- ليس لأي شخص في المملكة ان يتعاطى بيع الادوية البيطرية ،او تحضيرها بالجملة ام بالمفرق الا بعد الحصول على رخصة من دائرة البيطرة .

المادة 3

المادة 3- يشترط في بائع الادوية البيطرية بالجملة او المفرق ان يكون: أ- صيدليا قانونيا ، او صاحب مستودع ادوية ، او صيدلية او مسؤولا عن اي منها ، ويستثنى هذا الصيدلي من الحصول على رخصة من دائرة البيطرة ، او ب- طبيبا بيطريا او مساعد طبيب …

المادة 4

المادة 4- للحصول على الرخصة المشار اليها بالمادة (2) اعلاه على الطالب ان يقدم ما يلي: - أ- شهادته الدراسية او شهادات الخدمة . ب-مخططا للمحل المنوي بيع الادوية فيه يبين تقسيماته.

المادة 5

المادة 5- بعد تقديم المستندات المشار اليها بالمادة (4) اعلاه تقوم ( دائرة البيطرة بالكشف على المحل فان وجد مطابقا للمواصفات سمح للطالب باتمام الترتيبات الفنية لاجراء كشف آخر قبل بدء العمل ).

المادة 6

المادة 6- يسمى محل بيع الادوية بالمفرق ( مخزن ...... الادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون على الشارع العام ولا تقل مساحته عن (16) مترا مربعا وان يقسم الى قسمين احداهما لعرض الادوية والآخر لخزنها او تحضيرها. ب- ان يبعد عن اقرب …

المادة 7

المادة 7- يسمى محل بيع الادوية بالجملة (مستودع ..... للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون مستودعا للادوية مرخصا من وزارة الصحة او ب- مستودعا مرخصا من مديرية البيطرة خاصا بالمواد والعلاجات واللقاحات البيطرية والامصال والمطاعيم …

المادة 8

المادة 8- أ- يشترط في المخزن الخاص المشار اليه بالمادة 7/ ب اعلاه ما يلي :- 1- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية . 2- ان تقل مساحته عن (32) مترا مربعا. 3- ان تحفظ الادوية في رفوف او خزائن مدهونة ترتفع عن الارض (15سم ) على الاقل ولا تعرض …

المادة 9

المادة 9- يحق لمستودع الادوية البيطرية استيراد السموم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام الا انه لا يحق له بيعها الا لصيدلية ، او لطبيب بيطري مرخص بموجب وصفة طبية او لجهة معينة يوافق عليها مدير البيطرة خطيا محددا انواع وكميات السموم .

المادة 10

المادة 10 - يجب وضع السموم في خزانة مدهونة بالاحمر ومكتوب عليها بالابيض ( سموم خطرة ) وعلى البائع المرخص ان يحتفظ بالمفتاح معه وان يفتح سجلا بالسموم المذكورة بالملحق .

المادة 11

المادة 11- يجب الاحتفاظ بوصفة السموم او الامر الخطي من مدير البيطرة لصرفها ، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الصرف.

المادة 12

المادة 12- لا تصرف وصفة السموم بعد ثلاثة ايام من صدورها .

المادة 13

المادة 13- تشكل لجنة في مديرية البيطرة تسمى اللجنة الفنية للادوية البيطرية مهمتها مراقبة استيراد وتسعير الأدوية البيطرية وحظر استيراد غير المطابقة للشروط الفنية وتتألف من :- 1- مدير البيطرة رئيسا 2- مساعد مدير البيطرة عضوا 3- مندوب عن …

المادة 14

المادة 14- يسمح للمستودع باستيراد (10) اصناف من الادوية البيطرية الجديدة المسجلة لدى دائرة البيطرة من كل شركة بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يستورده ( 30) صنفا في السنة اما اذا كان المستودع قد انشئ بعد نفاذ هذا النظام فيصرح له باستيراد مالا …

المادة 15

المادة 15- اذا سمح بصنف يسمح بكل اشكاله الصيدلانية ( حبوب ، شراب ، حقن ، تحاميل الخ) شريطة موافقة مدير البيطر على السعر المقترح.

المادة 16

المادة 16- يحذف تسجيل كل صنف مضى على آخر استيراد له مدة سنتين ولا يسمح باستيراده الا بعد تسجيله مرة اخرى .

المادة 17

المادة 17- يحذف من قائمة الادوية المسموح باستيرادها كل مستحضر يستورد منه اقل من (10) قطع سنويا باستثناء الادوية ذات التاريخ القصير كالمطاعيم او القليلة وذات الاهمية شريطة موافقة مدير البيطرة على ذلك.

المادة 18

المادة 18- عند طلب تسجيل علاج جديد على المستورد ان يقدم :- 1- سعر البيع المقترح بالجملة والمفرق، و 2- 3 عينات من العلاج ، و 3- ثلاث نشرات او اكثر تتعلق بالعلاج ،و 4- شهادة تثبت سعر المنشأ مصدقة اصوليا، و 5- شهادة تثبت استعمال العلاج في بلد …

المادة 19

المادة 19- قرارات اللجنة الفنية غير معللة الا انها قابلة للاعتراض للجنة نفسها ولمرة واحدة فقط.

المادة 20

المادة 20- تجتمع اللجنة الفنية بناء على دعوة من مدير البيطرة .

المادة 21

21- تستوفي دائرة البيطرة قيمة الرخصة (12) ديناراً سنويا ، وكل جزء من السنة يعتبر سنة وتبدأ السنة من 4/1 وتنتهي في3/31 من السنة التي تليها . جدول السموم المسموح باستيرادها أ- 1- الزرنيخ واملاحه المختلفة . 2- السيانيدات القلوية . 3- املاح …

اسأل مساعدك عن نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية