نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 119
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119)
حياة القانون
نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات غير ساري
رقم 4 لسنة 1976 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة الشركة : الشركة المساهمة التي تساهم فيها الحكومة مجلس الادارة : مجلس ادارة الشركة المساهمة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يشترط فيمن يعين من الموظفين ممثلا للحكومة في مجلس ادارة الشركة ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في اختصاص يتناسب مع طبيعة اعمال الشركة او ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وله خدمة فعلية في الحكومة لمدة متواصلة لا …
المادة 7
يشترط فيمن يعين مراقباً مالياً او مراقباً فنياً لدى أية شركة من الشركات ذات الامتياز ان تنطبق عليه الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام مضافاً اليها ما يلي:- أ- ان يكون المراقب المالي من ذوي الاختصاص الجامعي في …
المادة 8
المادة 9
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير انهاء تعيين ممثل الحكومة في مجلس ادارة الشركة في أي وقت من الاوقات وذلك في الحالات والاسباب التالية:- 1- اذا اوفد الى خارج المملكة في أية مهمة رسمية او بعثة علمية او دورة تدريبية لمدة يراها مجلس الوزراء …
المادة 10
أ- تشكل لجنة خاصة تسمى لجنة ممثلي الحكومة في الشركات وتتألف كما يلي:- 1- مراقب الشركات في الوزارة : رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية ( يعينه وزير المالية ) على ان لا تقل درجته عن الثانية : عضواً 3- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط ( يعينه رئيس …
المادة 11
المادة 12
أ- تقوم ( لجنة ممثلي الحكومة في الشركات ) بالمهام والواجبات التالية:- 1-التوصية باسماء المرشحين لتمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات ممن تتوفر فيهم الشروط الاختصاصات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام. 2- تقييم اعمال الممثلين واعادة …
المادة 13
أ- يتقاضى ممثلو اسهم الحكومة مكافآتهم من اصل المكافآت التي تتحقق للخزينة العامة بمقتضى احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 او أي قانون آخر يعدله او يحل محله. ب- توزع المكافآت على الممثلين سنويا …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.