نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4928، ص 4260
- نُشر
- 16 أيلول 2008
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين غير ساري
رقم 83 لسنة 2008 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260، نُشر في 16 أيلول 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابـــــة المهندسيــن النافذ المفعول 0 النقابة:نقابة المهندسين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق التكافل …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم المجلس وتختار اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائبا للرئيس وامينا للسر 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة …
المادة 5
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0 ب- …
المادة 6
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة 0 ب- يترتب على العضو الذي يتوافر فيه الشرطان المبينان ادناه ، ان يقدم طلب اشتراك على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعا منه شخصيا امام موظف النقابة المعتمد ، …
المادة 7
أ- يدفع العضو عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير 0 ب- يدفع المشترك (200) مائتي دينار بدل اشتراك في الصندوق وللمجلس بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر في هذا المبلغ حسب مصلحة الصندوق 0 ج- يقتطع من …
المادة 8
أ- يفقد المشترك عضويته في الصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة في اي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا استمر رصيده بالانخفاض وبلغ (25) خمسة وعشرون دينارا ولم يقم برفعه بعد انقضاء مدة الانذار المشار اليه في الفقرة (د) من المادة …
المادة 9
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية للصندوق وعلى ان لا تقل ارصدتهم فيه عن (100) مائة دينار 0 ب- تتولى الهيئة العامة للصندوق المهام و الصلاحيات التالية:- 1- اقتــــراح …
المادة 10
أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعاً عاديا خلال شهر حزيران من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال 0 ب?-تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة الالكتروني في مراكز النقابة …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- ?أ-بدل الانتساب وبدل الاشتراك 0 ?ب-(3%) بدل الخدمات الادارية التي يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي 0 ?ج-التبرعات والهبات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس وبما يتفق واحكام القانون0 د- اي موارد …
المادة 12
أ- يستحق المشترك عند الاصابة بالعجز او المستفيد في حالة وفـــاة المشتــرك مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة التالية :- عدد المشتركين مضروباً في عدد اشهر الاشتراك في الصندوق وبحد اقصى (50) شهرا مضروباً في (10) عشرة دنانير مضروباً في (2%) …
المادة 13
أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين تتكون من سبعة اعضاء من غير اعضاء المجلس او اللجنة ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات 0 ب-تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيسا لها …
المادة 14
أ- لا يجوز تغيير او تعديل أي من بيانات طلب الاشتراك الا بناء على طلب المشترك الخطي وبموافقة اللجنة 0 ب- في حال فقدان العضوية في الصندوق ورغبة العضو بالاشتراك مجددا يجب تقديم طلب انتساب جديد 0 ج- يعتبر الاعضاء المشتركون في الصندوق وفقا …
المادة 15
أ- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيسي للنقابة او أي موقع يحدده المجلس 0 ب-تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس 0 ج- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها …
المادة 16
أ- يتم حل الصندوق بقرار من المجلس بناء على توصية من ثلثي اعضــاء الهيئة العامة للصندوق على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين بنسبة …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.