نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6168
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 43
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6168)
حياة القانون
النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري
رقم 165 لسنة 2003 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6168، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا0 الامانة العامة: الامانة العامة للمجلس. الامين العام: امين عام المجلس0 المركز : أي …
المادة 3
المادة 4
تكون الدائرة المالية في الامانة العامة مسؤولة عن اجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ السجلات المالية لديها وتتولى تحصيل اموالها وقيودها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق واحكام قانون المجلس والتشريعات …
المادة 5
الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالامانة العامة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال الامانة العامة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية …
المادة 6
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة6- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد الامانة العامة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها. ب- استخدام اساس …
المادة 7
تنظم وفق معايير المحاسبة الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة الامانة العامة بموجب تعليمات يصدرها الامين العام بناء على تنسيب المدير وتشمل مايلي:- أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن …
المادة 8
المادة8- يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة والمصاريف الرأسمالية للامانة العامة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع نفقات الامانة العامة المتعلقة بالموجودات الى ان تصبح معدة للتشغيل …
المادة 9
الموازنـــــــــــة المادة9- أ- يكون للامانة العامة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية. ب- تنظم نفقات الامانة العامة في الموازنة التقديرية في بابين منفصلين يكون الاول …
المادة 10
اذا لم تصدر موافقة المجلس على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللامين العام الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية تعادل نسبة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة …
المادة 11
المادة 12
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السابقة وذلك في الحالات التي يقررها المجلس على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد …
المادة 13
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من بــــاب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الامين العام. 2- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد او من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الامين العام. ب- يشترط في جميع …
المادة 14
المادة 15
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة المالية ، اما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها في تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ( التزامات سابقة )0
المادة 16
النفقــــــــــــات المادة16- أ- يصدر الامين العام التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات ، وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب مستندات مالية ، …
المادة 17
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها ، كلياً او جزئياً ، في الموازنة على …
المادة 18
أ- يتم صرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ، ويجوز للامين العام في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- يتم صرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الامين …
المادة 19
أ- للامين العام ، بناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية ، ان يوافق على صرف سلفة على حساب أي عطاء تمت احالته لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بمقدار السلفة وللامين العام الحق في مصادرة الكفالة …
المادة 20
تصرف النفقة المتعلقة بمشتريات خارجية بموجب شيك او حواله مصرفية او اعتمادات مستندية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او على دفعات على الحساب او على دفعات مقدماً على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات …
المادة 21
المادة 22
الايـــــرادات المادة22- يحدد الامين العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الامانة العامة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى …
المادة 23
أ- يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية ويعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية. ب-يصدر الامين العام التعليمات الخاصة باجراءات قبض الاموال …
المادة 24
المادة 25
أ- يعتمد الامين العام بنكا او اكثر لايداع اموال الامانة العامة النقدية وله تحديد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها0 ب- لا يجوز استعمال الاموال بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.
المادة 26
المادة 27
السلف والامانات المادة27- أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر الامين العام امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام …
المادة 28
للامين العام الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي ، …
المادة 29
للامين العام في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:- أ- سلفة دائمة لا تتجاوز (200) مائتي دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف …
المادة 30
المادة 31
أ- تسدد السلفة قبل اليوم الاخيرمن السنة المالية ، وفي حال عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له على دفعة واحدة ، واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول …
المادة 32
يقيد في حساب الامانات أي مبلغ دفع للامانة العامة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى ، وتدون البيانات والاجراءات الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات وتخضع طريقة قبض هذا المبلغ وقيده وصلاحية صرفه لاحكام هذا النظام ، واما …
المادة 33
يقيد ايرادا لحساب الامانة العامة كل مبلغ يقيد في حساب الامانات ولا يطالب به بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضه ، على ان يتم تبليغ صاحب المبلغ بالمراجعة لاسترداده او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الامانة العامة ، او بأي وسيلة اخرى يقررها …
المادة 34
المستندات والوثائق والسجلات المادة34- أ- يحدد الامين العام نماذج السجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات …
المادة 35
تحفظ الامانة العامة المستندات والنماذج والسجلات المالية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين العام ، وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية …
المادة 36
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة36- للامين العــام انشاء وحدة للتدقيق المالي الداخلي في الامانة العامة ترتبط به ، وتحدد مهام وواجبات هذه الوحدة بموجب تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية.
المادة 37
أ- يقدم المدير للامين العام تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر ، يبين فيه الوضع المالي للامانة العامة. ب- يقدم الامين العام الى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة 38
المادة 39
أ- تسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية الخاصة بالامانة العامة او المركز والانشطة والمشاريع التابعة لها. ب- يمارس رؤساء المراكز التابعة للمجلس في مراكزهم الصلاحيات التي يمارسها الامين العام المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذا الغرض …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الامانة العامة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مديره المختص الذي يقوم بدوره بتبليغ الامين العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 43
اسأل مساعدك عن النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.