نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5205، ص 706
- نُشر
- 14 شباط 2013
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)
حياة القانون
نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين غير ساري
رقم 14 لسنة 2013 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706، نُشر في 14 شباط 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل القرينـة على غير ذلـك :- القانـون:قانون حقوق الاشخاص المعوقين 0 المجلـس:المجلـس الأعلـى لشـؤون الأشـخاص المعوقـين. الرئيـس:رئيـس المجلـس . الأمين …
المادة 3
تشكل بقرار من المجلس لجنة طبية وفنية متخصصة من الجهـات ذات العلاقـة تتولى تشخيـص الإعاقـات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وتحديـد درجاتـهـا وإصـدار التقاريـر الطبية بخصـوص الحـالات التـي تـعـرض عليهـا ولغايات هذا النظام تعتبر …
المادة 4
أ- تشكل لجنـة في دائرة الجمارك تسمى ( لجنـة الإعفاءات الجمركيـة) برئاسـة مدير الاعفاءات لدى دائرة الجمارك او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضويـة كـل مـن :- 1-طبيب من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة 0 2-طبيب من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير …
المادة 5
مع مراعاة احكام قانون الجمارك ، تعفى واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق المصاب بقصور كلي او المصاب بقصور جزئي من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات واي رسوم اخرى ،وتخضع للضريبة الخاصة بنسبة (صفر) المحددة …
المادة 6
يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور كلي وفق الاسس والشروط التالية :- أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0 ب-ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية :- 1-الإعاقـة العقليـة …
المادة 7
يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور جزئي وفق الاسس والشروط التالية :- أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0 ب- ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية علـى أن يكـون سليـم …
المادة 8
أ-1- لغايـات السلامـة العامـة لا يجوز السماح للشخص المصـاب بقصـور جـزئـي بأي حـال مـن الأحـوال قيادة مركبة تزيـد سعـة محركهـا عـلى (2200 سي سي) و سيـارات النقـل المشتـرك الـتي تزيـد سـعـة مـحركهـا على(2500 سي سي) 0 2- يقتصـر الإعفـاء …
المادة 9
أ- يسمـح باستبدال المركبة المعفاة المخصصة للشخص المعوق دون مراعاة المدد المنصوص عليها في هذا النظام اذا تعرضـت المركبة لحـادث أدى إلى شـطبهـا أو ثبـت عـدم صلاحيتهـا للاستعمال بنـاء علـى تقريـر فـني مـن اللجنـة الفنيـة لدى دائرة الجمارك وفي …
المادة 10
يعفى الشخص المعوق او وليه او وصيه من رسوم تصريح العمل للعامل غير الاردني بهدف خدمته في منزله كما يعفى من أي مبالغ اضافية اذا توافرت الشروط التالية :- أ-ان يكون الشخص المعوق اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيا 0 ب-ان تكون الاعاقة من فئات …
المادة 11
يمنح الاعفاء من رسوم تصريح العمل وفق ما يلي :- أ-يقدم طالب الاعفاء او وليه او وصيه طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى مديرية التنمية الاجتماعية التي في منطقة سكنه معززة بالوثائق الثبوتية التالية :- 1-صورة شخصية للشخص المعوق ملصقة على طلب …
المادة 12
المادة 13
تعـفـى مـدارس الأشخـاص المعوقـين ومراكزهـم ومؤسساتـهـم التابعـة للجمعيـات الخيريـة مـن الرسـوم الجمركيـة والضريبـة العامـة علـى المبيعـات وضـريبــة الأبنيـة والمسقفـات والمعـارف ورسـوم طوابـع الـواردات ورسـوم تسجيـل العقـارات المقـامة …
المادة 14
أ- تعفـى المراكـز والمؤسسـات والمـدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة الـتي تقـوم علـى خدمـة الأشخـاص المعوقـين مـن الرسـوم الجمركيـة علـى وسائـط النقـل والـتي تزيـد سعتهـا عـلى (9) ركــاب0 ب-كما تعفى من ضريبـة الأبنية والمسقفـات وأي ضـرائـب …
المادة 15
لا تعفـى المؤسسـات والمراكـز والمـدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة الـتي تعـنى بخدمـة الأشخـاص المعوقـين مـن الضرائب والرسوم الجمركيـة علـى سيـارات الركـوب الصغيرة بما في ذلك سيارات الصالـون والنقـل المشتـرك 0
المادة 16
المادة 17
أ- تـؤول ملكيـة موجودات المراكز والمؤسسات والمدارس التابعة للجمعيات الخيرية عنـد حلهـا او تصفيتهـا وفقـا لنظامهـا الاساسـي الـى جمعيـة خيريـة اخرى لها غايات واهداف مماثلة ومسجلـة ومرخصـة فـي المملكة او اي مؤسسـة عامـة او وزارة مـن …
المادة 18
تعفـى التجهيـزات المعقولـة واللازمـة للأشخـاص المعوقـين بمـا فـي ذلـك المواد التعليمية والطبيـة والرياضيـة والوسائـل المساعـدة والأدوات والآلات وقطعهـا مـن الرسـوم الجمركية والضريبـة العامـة والخاصة علـى المبيعـات ورسـوم طوابـع الـواردات …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
يحتفظ المجلس بقيود وسجلات خاصة لأي شخص معوق تقدم للحصول على اعفاء بموجب هذا النظام من المجلس تتضمن معلومات عنه وعن وليه او وصيه وعن الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة وتزود دائرة الجمارك بالبيانات الخاصة بذلك 0
المادة 23
لـلـوزارات والـدوائـر الـمعنيـة بتطبيـق احكام هـذا النظـام والجهـات المختصـة إعـادة النظـر فـي الإعفـاءات الممنوحـة اما بإلغائها او بتصويب اوضاعها إذا تبـين عـدم دقـة أو عـدم صحـة البيـانـات والمعلومـات المقدمـة أو عـدم استحقاق الأشـخاص أو …
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.