التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
نُشر
14 شباط 2013
المواد
25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين غير ساري

رقم 14 لسنة 2013 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706، نُشر في 14 شباط 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين لسنة 2013) ويعمـل بـه من تاريـخ نشره في الجريـدة الرسميــة0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل القرينـة على غير ذلـك :- القانـون:قانون حقوق الاشخاص المعوقين 0 المجلـس:المجلـس الأعلـى لشـؤون الأشـخاص المعوقـين. الرئيـس:رئيـس المجلـس . الأمين …

المادة 3

تشكل بقرار من المجلس لجنة طبية وفنية متخصصة من الجهـات ذات العلاقـة تتولى تشخيـص الإعاقـات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وتحديـد درجاتـهـا وإصـدار التقاريـر الطبية بخصـوص الحـالات التـي تـعـرض عليهـا ولغايات هذا النظام تعتبر …

المادة 4

أ- تشكل لجنـة في دائرة الجمارك تسمى ( لجنـة الإعفاءات الجمركيـة) برئاسـة مدير الاعفاءات لدى دائرة الجمارك او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضويـة كـل مـن :- 1-طبيب من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة 0 2-طبيب من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير …

المادة 5

مع مراعاة احكام قانون الجمارك ، تعفى واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق المصاب بقصور كلي او المصاب بقصور جزئي من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات واي رسوم اخرى ،وتخضع للضريبة الخاصة بنسبة (صفر) المحددة …

المادة 6

يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور كلي وفق الاسس والشروط التالية :- أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0 ب-ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية :- 1-الإعاقـة العقليـة …

المادة 7

يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور جزئي وفق الاسس والشروط التالية :- أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0 ب- ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية علـى أن يكـون سليـم …

المادة 8

أ-1- لغايـات السلامـة العامـة لا يجوز السماح للشخص المصـاب بقصـور جـزئـي بأي حـال مـن الأحـوال قيادة مركبة تزيـد سعـة محركهـا عـلى (2200 سي سي) و سيـارات النقـل المشتـرك الـتي تزيـد سـعـة مـحركهـا على(2500 سي سي) 0 2- يقتصـر الإعفـاء …

المادة 9

أ- يسمـح باستبدال المركبة المعفاة المخصصة للشخص المعوق دون مراعاة المدد المنصوص عليها في هذا النظام اذا تعرضـت المركبة لحـادث أدى إلى شـطبهـا أو ثبـت عـدم صلاحيتهـا للاستعمال بنـاء علـى تقريـر فـني مـن اللجنـة الفنيـة لدى دائرة الجمارك وفي …

المادة 10

يعفى الشخص المعوق او وليه او وصيه من رسوم تصريح العمل للعامل غير الاردني بهدف خدمته في منزله كما يعفى من أي مبالغ اضافية اذا توافرت الشروط التالية :- أ-ان يكون الشخص المعوق اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيا 0 ب-ان تكون الاعاقة من فئات …

المادة 11

يمنح الاعفاء من رسوم تصريح العمل وفق ما يلي :- أ-يقدم طالب الاعفاء او وليه او وصيه طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى مديرية التنمية الاجتماعية التي في منطقة سكنه معززة بالوثائق الثبوتية التالية :- 1-صورة شخصية للشخص المعوق ملصقة على طلب …

المادة 12

يجدد تصريح العمل سنويا وعلى صاحب الاعفاء مراجعة مديرية العمل مصطحبا معه الاوراق الثبوتية التالية :- أ-شهادة تفقد حياة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية حديثا 0 ب-كتاب الاعفاء 0

المادة 13

تعـفـى مـدارس الأشخـاص المعوقـين ومراكزهـم ومؤسساتـهـم التابعـة للجمعيـات الخيريـة مـن الرسـوم الجمركيـة والضريبـة العامـة علـى المبيعـات وضـريبــة الأبنيـة والمسقفـات والمعـارف ورسـوم طوابـع الـواردات ورسـوم تسجيـل العقـارات المقـامة …

المادة 14

أ- تعفـى المراكـز والمؤسسـات والمـدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة الـتي تقـوم علـى خدمـة الأشخـاص المعوقـين مـن الرسـوم الجمركيـة علـى وسائـط النقـل والـتي تزيـد سعتهـا عـلى (9) ركــاب0 ب-كما تعفى من ضريبـة الأبنية والمسقفـات وأي ضـرائـب …

المادة 15

لا تعفـى المؤسسـات والمراكـز والمـدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة الـتي تعـنى بخدمـة الأشخـاص المعوقـين مـن الضرائب والرسوم الجمركيـة علـى سيـارات الركـوب الصغيرة بما في ذلك سيارات الصالـون والنقـل المشتـرك 0

المادة 16

تنظم المراكز والمؤسسات والمدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة سـجلات تخضـع لتدقيـق وزارة التنمية الاجتماعية 0

المادة 17

أ- تـؤول ملكيـة موجودات المراكز والمؤسسات والمدارس التابعة للجمعيات الخيرية عنـد حلهـا او تصفيتهـا وفقـا لنظامهـا الاساسـي الـى جمعيـة خيريـة اخرى لها غايات واهداف مماثلة ومسجلـة ومرخصـة فـي المملكة او اي مؤسسـة عامـة او وزارة مـن …

المادة 18

تعفـى التجهيـزات المعقولـة واللازمـة للأشخـاص المعوقـين بمـا فـي ذلـك المواد التعليمية والطبيـة والرياضيـة والوسائـل المساعـدة والأدوات والآلات وقطعهـا مـن الرسـوم الجمركية والضريبـة العامـة والخاصة علـى المبيعـات ورسـوم طوابـع الـواردات …

المادة 19

احكام عامة ـــــــــــــــــــــ المادة 19- لا يجوز للحاصل على الاعفاء بسبب القصور الكلي او الجزئي ان يجمع بين اعفاء سيارتي صالون او بين اعفاء سيارة صالون واعفاء سيارة نقل مشترك 0

المادة 20

يتم تخصيص ترميز خاص للمركبات المعفاة بموجب احكام هذا النظام من ادارة ترخيص السواقين والمركبات 0

المادة 21

الاعفاء الممنوح بموجب احكام هذا النظام لا يباع ولا يورث 0

المادة 22

يحتفظ المجلس بقيود وسجلات خاصة لأي شخص معوق تقدم للحصول على اعفاء بموجب هذا النظام من المجلس تتضمن معلومات عنه وعن وليه او وصيه وعن الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة وتزود دائرة الجمارك بالبيانات الخاصة بذلك 0

المادة 23

لـلـوزارات والـدوائـر الـمعنيـة بتطبيـق احكام هـذا النظـام والجهـات المختصـة إعـادة النظـر فـي الإعفـاءات الممنوحـة اما بإلغائها او بتصويب اوضاعها إذا تبـين عـدم دقـة أو عـدم صحـة البيـانـات والمعلومـات المقدمـة أو عـدم استحقاق الأشـخاص أو …

المادة 24

للمجلـس تشكيـل اللجـان الرقابيـة لغايـات ضمــان تطبيـق أحـكـام هـذا النظام حسـب الأصـول علـى الأشخـاص المعوقين والمـدارس والمـراكـز والمؤسسات الخاصـة بالأشخـاص المعوقين التابعـة للجمعيـات الخيريـة 0

المادة 25

يصدر المجلس التعليمـات اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية