التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
نُشر
1 آذار 1971
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 9 لسنة 1976 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرتين (ب، ج) من المادة 14 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة رقم 9 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معهد المهن الطبية المساعدة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عن خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المعهد: معهد المهن الطبية المساعدة. المجلس: مجلس ادارة معهد المهن الطبية المساعدة المدير: …

المادة 3

يؤسس معهد يسمى (معهد المهن الطبية المساعدة ) يرتبط بالوزارة ويعمل على تحقيق الاهداف التالية:- أ - رفع مستوى المهن الطبية المساعدة في المملكة واقامتها على الاسس العلمية والفنية الصحيحة وتنظيم شؤونها. ب - اعداد مساعدين في مختلف المهن الطبية …

المادة 4

يتولى ادارة المعهد والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:- 1 - وكيل الوزارة رئيساً 2 - مدير التدريب والتعليم الداخلي نائبا للرئيس 3 - مدير المختبرات عضوا 4 - مدير طب الاسنان عضوا 5 - مدير الصيدلة عضوا 6 - رئيس قسم صحة البيئة …

المادة 5

تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمعهد، بما في ذلك الخطط الخاصة بتطويره. ب- اعداد مشاريع الخطوط العريضة للمناهج والمساقات الدراسية في المعهد ،على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم لاقرارها. جـ- اعداد مشروع موازنة المعهد …

المادة 6

المادة 6 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الاقل، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ القرارات فية باجماع الحاضرين او بأكثريتهم، واذا تساوت الاصوات …

المادة 7

يعين المدير بقرار من الوزير وتناط به المهام والواجبات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمعهد. ب- اعداد مشاريع المناهج والبرامج الدراسية لفروع المعهد ضمن السياسة العامة له، واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة لتطويرها الى المجلس. ج- تنظيم …

المادة 8

يكون للمعهد جهازه الخاص من الموظفين ويعينون في ملاكه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة 9

أ يضم المعهد فروع الدراسة التالية:- 1- فرع مساعدي الفنيين للمختبر 2- فرع مساعدي الفنيين للاشعة 3- فرع مساعدي الفنيين للتخدير 4- فرع مساعدي الفنيين لمختبر الاسنان 5- فرع مراقبي الصحة العامة 6- فرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية 7- فرع …

المادة 10

أ- يكون التدريس في المعهد باللغة العربية، ويجوز استعمال اية لغة أجنبية اخرى الى جانبها عند الضرورة. ب- يتبع في التدريس في المعهد نظام الساعات المعتمدة ويشتمل على دراسة منتظمة لأربعة فصول متتالية خلال السنتين وذلك لجميع الفروع في المعهد ما …

المادة 11

أ- يشترط لقبول الطالب في اي فرع من فروع الدراسة في المعهد مايلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بتقرير من اللجنة الطبية اللوائية ولا يتجاوز عمره الخامسة والعشرين. 3- ان يكون متفرغا للدراسة في المعهد وغير …

المادة 12

للوزير قبول الطلاب من الدول العربية في المعهد. وله بتنسيب من المجلس قبول المبعوثين الى المعهد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وتراعى في قبول اولئك الطلاب المبعوثين احكام هذا النظام الى المدى الذي يمكن تطبيقه عليهم.

المادة 13

يقرر المجلس اختيار الطلاب وتوزيعهم على فروع الدراسة في المعهد ويتم قبولهم فيه بقرار من الوزير.

المادة 14

أ- يقدم الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بقبوله في المعهد تعهدا مسجلا لدى الكاتب العدل وفق النموذج والشروط التى يقررها المجلس بما في ذلك اية كفالة يترتب عليه تقديمها. ب- يلتزم الطالب في التعهد الذي يقدمه بمقتضي …

المادة 15

يدفع للطالب خلال مدة دراسة في المعهد مبلغ شهري مقطوع يحددة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبر المبالغ التي تدفع للطالب بمقتضى احكام هذه الماده من التكاليف التي تسترد منه او من كفيله اذا فصل من المعهد او اخل بشروط المعهد او بأحكام …

المادة 16

أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب لمخالفته التعليمات الانضباطية التي يصدرها المجلس هي كمايلي:- 1- التنبيه الشفهي او الكتابي. 2- الانذار 3- الفصل المؤقت من المعهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة وعلى ان لا تزيد …

المادة 17

يعامل لاغراض التعيين حامل دبلوم المعهد على انه انهى سنتين دراسيتين بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة باستثناء حامل دبلوم المعهد في المعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي) فيعامل على انه انهى ثلاث سنوات دراسية بعد مستوى شهادة الدراسة …

المادة 18

للوزير بتنسيب من المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- كيفية ومواعيد تقديم طلبات القبول في المعهد والوثائق والمستندات الواجب تعزيزها بها. ب- الاجراءات والشروط الخاصة بنقل الطلاب من فرع الى آخر في …

المادة 19

يلغى (نظام معهد الفنون الطبية) رقم (70) لسنة 1966.

اسأل مساعدك عن نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية