التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 19 لسنة 1968 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام خدمة الطلاب الجامعيين لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتعريفات

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- ا) تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب) تعني كلمة الوزارة: وزارة التربية والتعليم. ج) تعني كلمة الوزير: وزير …

الفصل الثانيشروط التأسيس

المادة 3

المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المكاتب الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى المؤسس ان يرفق بطلبه ما يلي:- أ) شهاد حسن سلوك لكل من المؤسس ومديره. ب) كفالة بنكية من مؤسس المكتب …

المادة 4

المادة 4- يقدم مدير التربية والتعليم طلب الترخيص الى الوزارة مشفوعاً بمطالعته.

المادة 5

المادة 5- تصدر الوزارة رخصة التأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط الواردة في المادة (3) وفي المواد الاخرى من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يجب ان تتوافر في مدير المكتب الشروط التالية:- ا) ان يكون اردني الجنسية. ب) ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر طبيب الصحة عمره. واذا كان يوم الولادة …

المادة 7

المادة 7- يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب) ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 8

المادة 8- أ) يجوز لشخص واحد تأسيس مكاتب متعددة في المملكة شريطة ان يكون لكل من هذه المكاتب مدير متفرغ له. ب) على المؤسس في هذه الحالة ان يحصل على ترخيص مستقل لكل مكتب وفق الاصول المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- أ) ان اجراء أي تغيير او تبديل في شخص المؤسس يقتضي تجديد الرخصة. ب) ان اجراء اي تغيير او تبديل في اشخاص مدير المكتب او موظفيه يوجب على المدير المسؤول او المؤسس اعلام الوزارة خطياً بذلك.
الفصل الثالثواجبات المسؤولين عن المكتب

المادة 10

المادة 10- تقوم مكاتب خدمات الطلاب الجامعيين بالخدمات التالية: أ- تسجيل الطلاب الجدد والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا. ب- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها بسعر تكاليفها. ج- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لاي صف من صفوف الجامعة وايصالها …

المادة 11

المادة 11- على مدير المكتب ان يقدم للوزارة عن طريق مدير التربية والتعليم قائمة على نسختين بأسماء الطلاب الذين انتسبوا للجامعات بواسطته في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل عام مبينا فيه مايلي:- أ) اسم الطالب. ب) مهنته. ج) عنوانه. د) …

المادة 12

المادة 12- على مدير المكتب ان يحتفظ في مكتبه بالسجلات التالية ولوزارة التربية والتعليم ان تنتدب من يقوم بتدقيقها:- أ- سجل منظم لحساباته المتعلقة بالطلاب المنتسبين بواسطته. ب- سجل منظم بالكتب التي يبيعها لطلابه يبين سعر كل كتاب من موطن …

الفصل الرابعالاجور التي تتقاضاها المكاتب

المادة 13

المادة 13- أ- يتقاضى المكتب من الطالب لقاء تسجيله في الجامعة مبلغ دينارين اردنيين بموجب ايصال رسمي على ان تكون نفقات تصديق الوثائق المطلوبة من الطالب داخل المملكة وخارجها على حساب الطالب نفسه شريطة ان يتولى المكتب عملية التصديق هذه خارج …

المادة 14

المادة 14- أ- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعة اللبنانية مبلغ خمسة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا لنظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية. ب- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعات السورية مبلغ …

المادة 15

المادة 15- على كل مكتب اعلان قائمة الاجور ورسوم تصديق الوثائق بالنسبة لجميع الجامعات التي يتعامل معها المكتب بصورة دائمة وواضحة في غرفة الادارة.
الفصل الخامسالمجلس التنفيذي

المادة 16

المادة 16- ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي تؤدى فيها الخدمات والتي يوجد فيها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي في تلك المدينة يرأسه المستشار/ الملحق الثقافي وتكون مهمته:- أ- انجاز الاعمال المطلوبة من …

المادة 17

المادة 17- أ- اذا خالف اي مكتب احكام هذا النظام او قدم معلومات غير صحيحة للوزارة او تسبب اهماله بالحاق الضرر بأي طالب منتسب عن طريقه فعلى الوزير ان ينذره لازالة هذه المخالفة او الضرر في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه الانذار واذا استمرت …

المادة 18

المادة 18- يلغي هذا النظام (النظام رقم 58 لسنة 1964). 1968/4/17.

اسأل مساعدك عن نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية