نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 591
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 113
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)
حياة القانون
نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 37 لسنة 1965 · 113 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية الرصيفة رقم 72 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام بلدية الرصيفة رقم 72 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام بلدية الرصيفة رقم 79 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام بلدية الرصيفة المعدل رقم 68 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 113
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- (يافطة) : كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع عمله او مهنته او …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية ، عند فتح أي شارع لأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق …
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقدرة ، ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد ، على قسطين او …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تستوفى البلدية من الطالب مبلغ دينارين كتأمين ، ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية الاشتراك ، وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ، ويرد الباقي اليه ، واذا لم يكف …
المادة 11
المادة 11- تقاس كمية المياه المستهلكة بواسطة عداد يقدمه المشترك يوضع داخل صندوق حديدي في المكان الذي يعينه موظف المجلس ، ولا يجوز العبث باوضاع العداد أو فك صندوقه أو أية اختام وضعها المجلس ويجري وضع العداد ، او القيام بأي عمل من الخط …
المادة 12
المادة 12- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية المجلس بذلك وعلى المشترك الجديد ان يتقدم بطلب للمجلس ، وفي حالة الموافقة عليه ، يستوفى من الطالب مبلغ مايتين وخمسين فلسا مقابل التحويل ، ويعتبر مسؤولا عن ثمن المياه …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- للمجلس الحق بقطع المياه لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه ، عند الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات والتعويضات التي يراها المجلس مناسبة . ب- اذا اجري تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يستوفي المجس ثمن المياه كما يلي أ- من متر مكعب واحد الى 30 مترا مكعبا 60 فلسا للمتر المكعب ب- من 31 مترا مكعبا الى 50 متراً مكعبا 70 فلسا للمتر المكعب ج- ما يزيد على 51 متراً مكعبا 80 فلسا للمتر المكعب د- الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك في …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة ، او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان يستهلكه المشترك ، خلال اية فترة ويبنى التقدير …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او المصرف المشار اليهما في المادة السابقة ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها المجلس استنادا الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية ، وبعد ان يتم انشاء المجرى لاول …
المادة 25
المادة 25- اذا وجد رصيف ، او قسم منه يؤلف قسماً من شارع ، غير مسور او مرصوف او كانت مجارية محفورة بصورة لا يرضى بها المجلس فيجوز للمجلس ، باشعار يحرره الرئيس او من ينيبه وينشر في احدى الصحف المحلية ، كاشعار للملاكين في ذلك الشارع او أي قسم …
المادة 26
المادة 26- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان ، او انه انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز للمجلس ان يقرر الشروع في العمل على …
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف ، متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك ، وتتضمن الرخصة الشروط الواجب اتباعها وتوفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها . ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات …
المادة 29
المادة 29- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات ، او اجزاء الجثث التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه بقصد المعاينة فلس 400 عن كل رأس من الابقار الصغير ة اوالكبيرة 500 عن كل رأس من الابل 50 عن كل رأس من الماعز أو الضأن 35 عن كل …
المادة 30
المادة 30- يستوفي المجلس على الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها ، او جلودها ، ما يلي :- فلس 400 عن كل رأس من الابل الكبيرة والصغيرة 300 عن كل رأس من البقر او الخنزير 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز 30 عن كل رأس من الحملان …
المادة 31
المادة 31- يستوفي المجلس عن نفخ الحيوانات في المسلخ الرسوم التالية : فلس 100 عن كل رأس من الابل الكبيرة والصغيرة 100 عن كل رأس من البقر الكبيرة والصغيرة 15 عن كل رأس من الضأن و الماعز 10 عن كل رأس من الحملان والجديان 100 عن كل رأس من …
المادة 32
المادة 32- يستوفي المجلس الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات ، وحفظها في المسلخ قبل ذبحها . فلس 20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم 20 عن كل رأس من خنزير لكل يوم 10 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لكل يوم 5 عن كل رأس من الحملان والجديان لكل يوم
المادة 33
المادة 34
المادة 34- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي تلك الحرفة . 2- يحظر على اي شخص سواء كان مرخصا بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ، ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل في حرفته، الا اذا كانت …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- 1- يترتب على حامل رخصة عربة النقل ان يعلق بصورة مرئية ، فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله . 2- يترتب على حامل رخصة النقل ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل ظاهر …
المادة 40
المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانات ، ويهيء الاسباب لعرضها ، في اي مكان عام من منطقة البلدية الا اذا كان ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها المجلس لذلك الغرض او الامكنة الاخرى التي توافق البلدية على عرضها فيها .
المادة 41
المادة 41- 1- يستوفي المجلس من مدير السينما ، او متعهد الاعلانات ، رسما شهريا قدره ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها . ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ، دينارا واحدا عن كل متر مربع او …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او البوابة او نوافذه بالصورة التالية : فلس أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية ان يدمغوها بخاتم البلدية لقاء الرسوم التالية : فلس 50 عن كل قطعة تدمغ مجددا 15 عن معاينة كل قطعة اما الباعة المتجولون الذين …
المادة 48
المادة 49
المادة 49- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك . 2- يحظر على اي بائع متجول سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل بحرفته ما لم يكن حائزا …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على اي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقا لاحكام هذا القانون وتحمل لوحة نمرة معلقة خلف المقعد بالصورة التي يقررها المجلس .
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 60- يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة ، او المضرة بالصحة العامة .
المادة 61
المادة 61- أ- اذا اثبت للمجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع ، من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين ، فيجوز له ان يطلب من الشخص او الشركة التي تتعاطى تلك الحرفة ، او الاعمال او الصناعة ، في ذلك المحل …
المادة 62
المادة 62- أ- يتولى المجلس البلدي انشاء المقابر ، والغائها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها يتولى الاشراف على نقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر . ب- يستوفي المجلس مقابل جمع النفايات ونقلها الرسم السنوي …
المادة 63
المادة 64
المادة 64- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، عن المواد المذكورة ادناه والمستوردة للاستهلاك الرسوم التالية :- 1- القمح ، الدقيق ، الفول ، الحمص ، العدس ، البرغل ، الفريكة ، الشعيره، الكرسنة الجلبانة الذره ، الزوان ما كان منها حبا، …
المادة 65
المادة 65- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل ضمن حدود البلدية . 1- عن كل سيارة تحمل بالفوسفات من الشركات والمتعهدين تزن من (5 - 15) طن (50) فلسا ومن (15) طن فما فوق (100) فلس. 2- عن كل سيارة …
المادة 66
المادة 67
المادة 67- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الخضار والفواكه المستوردة والمصدرة ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية :- 1- عن كل صندوق او سل يزن من (10- 20) كيلو 20 فلسا للفواكه 2- عن كل صندوق او سل يزن من (10 - 30) كيلو 10 …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الحيوانات والمواشي الرسوم التالية :- 1- عن كل حيوان يباع ضمن حدود منطقة البلدية (2%) من الثمن . 2- عن كل رأس من الضأن أو الماعز يجلب من خارج منطقة البلدية للذبح في مسلخ البلدية (عدا …
المادة 71
المادة 71- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او مواد كريهة اخرى في اي شارع او ساحة. ب- ان يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة . ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او …
المادة 72
المادة 72- تعتبر الامور التالية كلها منطقة صحية محظورة ويحق للمجلس ازالتها . أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة . ب- كل كوخ أو حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية . ج- كل عقار ليس له مجرى أو يكون مجراه …
المادة 73
المادة 73- أ- اذا اقتنع الرئيس ، او نائبه ، استنادا لتقرير مأمور الصحة ، بوجود مكرهة في اي عقار يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي يتسبب في حدوثها ، نتيجة فعله او تقصيره ، او الذي سمح باستمرارها ، او الى مالك العقار اذا تعذر العثور على الشخص …
المادة 74
المادة 74- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، أو قصوره ، او كان استمرار …
المادة 75
المادة 76
المادة 76- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكم امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم …
المادة 77
المادة 77- أ- لمأمور الصحة اثناء ممارسته واجباته ، صلاحية الدخول الى اي عقار ، اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، بعد مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار، يكون له ايضاً حق حفر …
المادة 78
المادة 79
المادة 79- اذا تبين للمجلس استناداً لتقرير قدمه مأمور الصحة ، ان احد الابنية غير مجهزة بالقدر الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، فيجوز له او للمأمور المفوض عنه ان يكلف مالك البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها باعداد …
المادة 80
المادة 80- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار عن اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن قاعدة اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا في المكان او بحسب الشروط التي يقررها المجلس …
المادة 81
المادة 82
المادة 82- يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها ان : أ- يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة . ب- يزيل ما تراكم من الاقذار والنفايات او اية مواد اخرى يعترض مأمور الصحة على وجودها في تلك الابنية او بجوارها و ان يضعها في وعاء …
المادة 83
المادة 83- يحظر على اي شخص ان : أ- يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع الى اي شارع ، او طريق او اي مكان اخر او ان يلتقيا فيه على وجه اخر ب- يرمي او يلقي نشرة او اعلان …
المادة 84
المادة 84- أ- يحظر وضع اية نفايات في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيف التابعة للمجلس بجمعها والتصرف بها . ب- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع والطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع …
المادة 85
المادة 85- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وان يضعها في الاماكن التي يعينها المأمور ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها …
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 88- يترتب على كل من يشغل محلا تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة وان توضع في المكان الذي يعينه ذلك المأمور.
المادة 89
المادة 90
المادة 90- أ- يجوز لعمال البلدية او وكلائها ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة ، التي يعينها المجلس ساحة اية بناية أو محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري …
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 93- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسي او اية مواد اخرى في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له خطيا بذلك من قبل المجلس . ب- يجوز للمجلس ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوبها ، وان …
المادة 94
المادة 94- يستوفي المجلس الرسوم التالية : فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او التفصيلي اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا عليه ام مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن 1 ب- عن الموافقة على …
المادة 95
المادة 95- باستثناء ماورد عليه نص خاص في هذا النظام : أ- ينتهي العمل بأية رخصة بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة . ب- اذا اصدرت رخصة بموجب هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف …
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 99 - أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية اية رسوم يحق للمجلس تحصيلها بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه دفع للمجلس . ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية ان يحمل ، …
المادة 100
المادة 101
المادة101- يترتب على صاحب كل عمارة سواء كانت معدة للسكن او للمكاتب ، او غيرها يشغلها اكثر من ثلاثة مستأجرين، ان يضع انوارا كهربائية في جميع مداخل العمارة ، وفوق ادراجها وابوابها ، بحيث تبقى هذه المداخل والادراج والابهاء مضاءة من المساء حتى …
المادة 102
المادة 103
المادة 103- تعتبر الاشعارات ، والاعلانات ، والاوامر ، وسائر المستندات التي يتطلب او يجيز هذا النظام تبليغها ، انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه ، واذا تركت في العقار المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً ، أو اذا سلمت هي …
المادة 104
المادة 105
المادة 105- بالرغم عما ورد في المادة السابقة يجوز لاي زائر لمنطقة البلدية ، او لمن يقيم فيها ، الاحتفاظ بكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون الحصول على رخصة له ، بشرط ان يكون ذلك الكلب مربوطاً بطوق في رقبته بصورة محكمة، عندما يكون في …
المادة 106
المادة 107
المادة 107-بالرغم مما ورد في المادة السابقة يجوز للمجلس منح الرخص مجانا : أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين ، و ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له .
المادة 108
المادة 108- يجوز للمجلس ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن البلدية ، او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له، اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع ، او يسبب ازعاجا للاخرين بسبب كثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص ، ويحق للمجلس اتلاف ذلك الكلب .
المادة 109
المادة 109- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب ، او سحبت الرخصة الصادرة له ، وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام بيت الكلاب التابع للمجلس ، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري ، وفي حالة تخلف صاحبه عن ذلك يحق …
المادة 110
المادة 110- أ- مع مراعاة احكام المواد (104 و 107 و 108) من هذا النظام ، اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية ، او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة معدنية ، يقوم مأمور الصحة او الشرطة بالقبض على الكلب فوراً وايداعه في بيت الكلاب التابع …
المادة 111
المادة 111- يجوز لصاحب الكلب ، الذي قبض عليه او حجز وفقا لأحكام المادة السابقة ، ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ، لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ، ودفع رسم للمجلس ، او وكيله المفوض قدره مائة فلس في اليوم لقاء العناية بالكلب .
المادة 112
المادة 113
المادة 113- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام و ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اي اخطار وجهه المجلس اليه عملا بمقتضيات هذا النظام و ج- كل من قام بعمل ، خلافا لتعليمات المجلس الصادرة بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.