التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
نُشر
1 حزيران 1948
المواد
26
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين غير ساري

رقم 6 لسنة 1967 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190، نُشر في 1 حزيران 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196719701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1967
1967سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المساحة رقم 6 لسنة 1967 رقم 82 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام المساحة رقم 6 لسنة 1967 رقم 82 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - اذا لم يطلب المستدعي في الاصل منحه ترخيصا لتعاطي أعمال المساحة لمجرد كونه مهندسا معماريا وانما طلب منحه الترخيص استنادا لنظام المساحة رقم (6) لسنة 1967 وقد منح هذا الترخيص وجدد لعدة سنوات ، فان حق المستدعي في تعاطي أعمال المساحة أصبح حقا مكتسبا1967
المساحة رقم 1 لسنة 19471947
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام(نظام المساحة لسنة 1967 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تكون للعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:- تعني كلمة المدير : مدير دائرة الاراضي والمساحة تعني كلمة الارض : الارض وما عليها من انشاءات ثابتة تعني عبارة مساح مرخص : المساح المرخص بموجب هذا النظام تعني كلمة المساحة : المساحة …

المادة 3

المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تمنح الرخصة لمن تتوفر به الشروط التالية :- أ- اتقان مساحة الزنجير واللوحة المستوية ( بلان تيبل). ب- اتقان استعمال آلة التسوية( اللفل) والقيام باعمال الميزانية . ج- اتقان استعمال آلة الزوايا (الثيودليت) لغاية اعمال الترفوز …

المادة 5

المادة 5- تقدم طلبات الحصول على الرخصة معززة بالوثائق الثبوتية المشار اليها في الماد( 4) للمدير .

المادة 6

المادة 6- يجري النظر في الطلبات من قبل لجنة مؤلفة من المدير ووكيل وزارة الاشغال العامة ونقيب المهندسين وتقرر بالاجماع او بالاكثرية اما منح الرخصة او رفض الطلب دون بيان الاسباب ويجوز لهذه اللجنة ان تجري بالاضافة للوثائق المبرزة …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز منح الرخصة لاي موظف او مستخدم في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في المؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة الاقراض الزراعي وسلطة المصادر الطبيعية وسلطة ميناء العقبة او ما ماثل ذلك وليس له ان يتعاطى …

المادة 8

المادة 8- أ- على الطالب ان يدفع رسما قدره ثلاثة دنانير يقيد ايرادا للخزينة حتى ولو لم يمنح الرخصة وفي حالة منحه الرخصة يستوفي رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل سنة( رسم رخصة). ب- اذا طلبت اللجنة اجراء الفحص فيستوفي خمسة دنانير رسما لهذا الفحص …

المادة 9

المادة 9- كل شخص يتعاطى اعمال المساحة دون ان يكون لديه رخصة بموجب احكام هذا النظام يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار.

المادة 10

المادة 10- يفقد المساح المرخص رخصته اذا حكم عليه بالسجن لمدة شهر او اكثر لارتكابه جرما ويعتبر فقدان الرخصة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة 11

المادة 11- أ- اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة او قدم مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصرفي تنفيذ اية اوامر تصدر بموجب هذا …

المادة 12

المادة 12- على المساح الذي يقوم بأي عمل مساحة بموجب هذا النظام ان يتبع اوامر دائرة الاراضي والمساحة وتعليماتها الصادرة من المدير تطبيقا لاحكام هذا النظام وان يتبع اساليب المساحة الصحيحة المقبولة حيثما تكون اساليب السير في العمل غير مبينة …

المادة 13

المادة 13- عندما يستلم المساح المرخص طلبا من المدير بأن يعدل او يصحح مساحة او يقدم معلومات تتعلق بها غير مذكورة في اوراق الميدان او مبينة على المخطط وتكون هذه المعلومات في راي المدير ضرورية لاتمام المخطط او المساحة حسبما يقتضيه هذا النظام …

المادة 14

المادة 14- يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة بأخذ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الخرائط الاصلية وفهارس الخرائط مع دفع …

المادة 15

المادة 15- يترتب على كل مساح مرخص بموجب هذا النظام ان يراعي مصلحة الدولة في كل اعماله وان يزود مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة بكل المعلومات التي يحصل عليها اثناء قيامه باعمال المساحة بما له صلة باحداث خلل او احتمال احداث خلل بعلامات نقاط …

المادة 16

المادة 16- أ- تكون اوراق الميدان في المساحة هي السجل لجميع الارصاد والقياسات التي يأخذها المساح وكذلك للاوتاد والعلامات الاخرى التي يضعها في الارض . تودع اوراق الميدان وجميع الحسابات مع المخططات في دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة . ب- تسجل …

المادة 17

المادة 17- تحدد جميع الحدود بوضع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد وتكون علامات الحدود من النوع المعين الذي تستعمله دائرة الاراضي والمساحة وفي جميع الاحوال يجب ان ترى العلامات المتجاورة واحدتها من الاخرى . لا يجوز ان تخلع علامة …

المادة 18

المادة 18- ترسم جميع المخططات بدقة ويكون الشمال فيها موازياً لحافة الورقة والسهم الذي يشير الى جهة الشمال متجها الى اعلى .

المادة 19

المادة 19- تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي:- أ- لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء . ب- لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء. ج- لنقطة المثلثات برسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم النقطة بوضوع الى الجهة اليمنى …

المادة 20

المادة 20- تكتب القياسات الحقيقية على المخطط حسبما وجدت على الارض ولو كانت لا تطابق القياسات المسجلة من قبل .

المادة 21

المادة 21- تكون المخططات التي تودع لدى مـأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة مرتبة ترتيباً حسنا وبحالة جيدة وللمأمور ان يرفض استلام اي مخطط اتلف بسبب ثنيه او كانت قراءته غير واضحة باية صورة كانت او كان غير صالح للحفظ مدة طويلة . جميع المخططات …

المادة 22

المادة 22- أ- للمساح المرخص ان يدخل اية ارض من اجل القيام بأعمال المساحة العامة وان يدخل معه ما قد يلزمه من مساعدين وله ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو ضروري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح مسؤولا عن اية …

المادة 23

المادة 23- أ- يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك . ب- يجب ان تجري المساحة ضمن مناطق البلديات واحواض البلد لكل القرى باستعمال آلة (الثيودوليت) والشريط الفولاذي الا اذا سمح المدير …

المادة 24

المادة 24- أ- عندما تجري المساحة بواسطةالزنجير يجب ان يؤخذ قياسان لكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في كلا الاتجاهين يعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيد الخطأ عن جزء واحد من خمسماية جزء من طول الخط المقيس بالزنجير …

المادة 25

المادة 25- أ- يجب ان يبدأ كل مضلع ترافرس في المساحة التي تجري بآلة الثيودوليت من نقطة معلوم احداثياتها وبدقة نقاط مثلثات الدرجة الرابعة يقفل كل مضلع ترافرس اما بربطة بالنقطة التي ابتدىء به منها واما بنقطة تعادلها من حيث الدقة والخطأ الخطي …

المادة 26

المادة 26- يلغى نظام المساحة رقم (1) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه .

اسأل مساعدك عن نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية