نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التركات رقم 1 لسنة 1941
- الجريدة الرسمية
- العدد 723، ص 246
- نُشر
- 10 تشرين الثاني 1941
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام التركات غير ساري
رقم 1 لسنة 1941 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246، نُشر في 10 تشرين الثاني 1941
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- عندما تنظر المحاكم البدائية في اية مسألة تتعلق بوصية او وراثة اموال عليها مع مراعاة احكام هذا النظام ان تتبع الاصول المتبعة عند النظر في القضايا الحقوقية مضافا الى ذلك عندالحاجة الاصول المتبعة لدى المحاكم الشرعية.
المادة 4
4- في الحالات التالية تكون احكام المادة 3 من هذا النظام خاضعة لاحكام المواد 5-11 منه: (أ) - عندما يكون المتوفي قد ترك وصية عين فيها منفذا لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية. (ب)- عندما يقدم شخص له مصلحة في التركة طلبا الى المحكمة لتعيين …
المادة 5
5- في اية حالة من الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعيين. وعندما يكون المتوفي قد عين في وصيته منفذا لها ويكون هذا راغباً في تنفيذ الوصية يعين هذا الشخص مديراً، وعندما يكون المتوفي اجنبياً …
المادة 6
6- قبل تسليم براءة التعيين تستدعي المحكمة الشخص المرشح للقيام باعمال المدير ليوقع سند تعهد بالشكل (رقم 2) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً والذي يجب ان لا يكون في اية حالة اكثر من ضعفي مجموع القيمة …
المادة 7
7- تكون وظائف المدير المطلوب ايفاؤها بالترتيب التالي على قدر الامكان كما يلي: على المدير (أ)- ان ينظم قائمة تامة ومضبوطة باموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة وان يقدمها الىالمحكمة حالاً بعد اتمامها وان لا يتأخر تقديمها في اية حالة عن شهر …
المادة 8
المادة 9
9- يحق للمدير ان يطلب الىالمحكمة اصدار امر يخوله استيفاء اية نفقات تكبدها حسب الاصول اثناء قيامه بواجباته وان يقدم جدولا مصدقا عليه بالنفقات المتكبدة وتكون هذه النفقات كلفة على موجودات المتوفي علىان تعتبر في الدرجة الاولى بعد دفع نفقات …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
13- اي رصيد من اموال المتوفي الاجنبي لم يوزع من قبل المحكمة او المدير يسلم للتصرف به الى قنصل هذا الاجنبي ذي الصلاحية في شرق الاردن او الى المعتمد البريطاني عندما يكون الاجنبي بريطاني التابعية او ليس له قنصل تتناول صلاحيته شرق الاردن ويتبع …
المادة 14
المادة 15
15- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلقان بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن المنشوران في العددين 366 و373 من الجريدة الرسمية. الجدول نموذج رقم - 1 في شأن تركة المتوفي منح براءة تعيين لادارة التركة بوصية او بدون وصية …
اسأل مساعدك عن نظام التركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.