التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التركات رقم 1 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 723، ص 246
نُشر
10 تشرين الثاني 1941
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التركات رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التركات غير ساري

رقم 1 لسنة 1941 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246، نُشر في 10 تشرين الثاني 1941

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

1- يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ نفاذ قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ويسري ايضا على جميع القضايا التي يسري عليها ذلك القانون.

المادة 2

2- في هذا النظام ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك تكون للعبارات المعرفة في قانون التركات للاجانب وغير المسلمين المعاني المخصصة لها في ذلك القانون.

المادة 3

3- عندما تنظر المحاكم البدائية في اية مسألة تتعلق بوصية او وراثة اموال عليها مع مراعاة احكام هذا النظام ان تتبع الاصول المتبعة عند النظر في القضايا الحقوقية مضافا الى ذلك عندالحاجة الاصول المتبعة لدى المحاكم الشرعية.

المادة 4

4- في الحالات التالية تكون احكام المادة 3 من هذا النظام خاضعة لاحكام المواد 5-11 منه: (أ) - عندما يكون المتوفي قد ترك وصية عين فيها منفذا لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية. (ب)- عندما يقدم شخص له مصلحة في التركة طلبا الى المحكمة لتعيين …

المادة 5

5- في اية حالة من الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعيين. وعندما يكون المتوفي قد عين في وصيته منفذا لها ويكون هذا راغباً في تنفيذ الوصية يعين هذا الشخص مديراً، وعندما يكون المتوفي اجنبياً …

المادة 6

6- قبل تسليم براءة التعيين تستدعي المحكمة الشخص المرشح للقيام باعمال المدير ليوقع سند تعهد بالشكل (رقم 2) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً والذي يجب ان لا يكون في اية حالة اكثر من ضعفي مجموع القيمة …

المادة 7

7- تكون وظائف المدير المطلوب ايفاؤها بالترتيب التالي على قدر الامكان كما يلي: على المدير (أ)- ان ينظم قائمة تامة ومضبوطة باموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة وان يقدمها الىالمحكمة حالاً بعد اتمامها وان لا يتأخر تقديمها في اية حالة عن شهر …

المادة 8

8- يجوز للمحكمة في اي وقت بناء على استدعاء يقدم اليها من المدير ان تصدر امراً للتصرف الفوري بأي شيء ذي قيمة معنوية و من اجل اي امر آخر اذا كان التأخير ينشأ عنه ضرر بموجودات المتوفي.

المادة 9

9- يحق للمدير ان يطلب الىالمحكمة اصدار امر يخوله استيفاء اية نفقات تكبدها حسب الاصول اثناء قيامه بواجباته وان يقدم جدولا مصدقا عليه بالنفقات المتكبدة وتكون هذه النفقات كلفة على موجودات المتوفي علىان تعتبر في الدرجة الاولى بعد دفع نفقات …

المادة 10

10- يوزع المدير اموال المتوفي بمقتضى قانون التركات للاجانب وغير المسلمين وهذه الانظمة بنفس الصورة التي يمكن فيها ان توزع تلك الاموال من قبل المحكمة.

المادة 11

11- بعد اتمام ادارة اموال المتوفي يمنح المدير من قبل المحكمة ابراء من جميع المسؤوليات المتعلقة ببراءة تعيينه مديراً للتركة ويلغى التعهد الذي اعطاه.

المادة 12

12-عندما يكون توزيع اموال المتوفي بين اصحاب الاستحقاق متعذراً او غير مناسب تبيع المحكمة تلك الاموال او تخول المدير حق بيعها وتوزع الريع بين اصحاب الاستحقاق.

المادة 13

13- اي رصيد من اموال المتوفي الاجنبي لم يوزع من قبل المحكمة او المدير يسلم للتصرف به الى قنصل هذا الاجنبي ذي الصلاحية في شرق الاردن او الى المعتمد البريطاني عندما يكون الاجنبي بريطاني التابعية او ليس له قنصل تتناول صلاحيته شرق الاردن ويتبع …

المادة 14

14- تستوفى عن الاجراءات التي تتعلق بالوصايا او الوراثة لدى المحاكم البدائية نفس الرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف الدينية بمقتضى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة.

المادة 15

15- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلقان بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن المنشوران في العددين 366 و373 من الجريدة الرسمية. الجدول نموذج رقم - 1 في شأن تركة المتوفي منح براءة تعيين لادارة التركة بوصية او بدون وصية …

اسأل مساعدك عن نظام التركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية