نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1541، ص 405
- نُشر
- 1 نيسان 1961
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)
حياة القانون
نظام مراقبة المياه الجوفية غير ساري
رقم 14 لسنة 1961 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405، نُشر في 1 نيسان 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مراقبة المياه الجوفية المعدل رقم 34 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام مراقبة المياه الجوفية المعدل رقم 34 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعاريف - لغاية هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- السلطة - سلطة المياه المركزية ب- -المدير - مدير عام سلطة المياه المركزية او من ينيبهم عنه ج- الاستخراج - جلب أو …
المادة 3
الفصل الثاني - صلاحيات المدير المادة 3- واجبات وصلاحيات المدير - للمدير مطلق الصلاحية والسلطة التامة في التثبت وحفظ القيود عن مصادر المياه الجوفية في الاردن وكذلك مراقبة وحصر استغلال هذه المصادر وعليه اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات …
المادة 4
الفصل الثالث - الانشاء والاستخراج المادة 4- انشاء الخزانات والاحواض - اذا ما ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها عن خمسة امتار مكعبة في الساعة أثناء انشاء اي خزان أو حوض (مهما بلغ عمقه) بقصد خزن المياه أو أثناء القيام بحفريات لاي غرض كان فعلى صاحب …
المادة 5
المادة 5- رخص العمل - لا يجوز لاي شخص ان يباشر أو أن يستمر في حفر أي بئر بقصد استخراج المياه الجوفية أو أن يحدث أية تغييرات لاي بئر محفور أو ان يقوم بتركيب أي من أجهزة الضخ الميكانيكية التي تزيد أو قد تأتي عنها زيادة في انتاج المياه …
المادة 6
المادة 6- رخص الاستخراج - لا يجوز لاي شخص أن يبدأ أو أن يستمر في استخراج المياه الجوفية بمعدل يومي يزيد عن خمسة امتار مكعبة من أي بئر أو من أي بئرين لا تزيد المسافة بينهما عن خمسة وعشرين مترا أو من أية مجموعة من الآبار تقع ضمن مساحة من …
المادة 7
المادة 7- رخص الحفارين أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار دون ان يكون في حوزته رخصة حفر صادرة عن مدير سلطة المياه المركزية. ب- لا يجوز لاي حفار أن يباشر حفر أي بئر ما لم يبرز صاحب البئر رخصة العمل المنصوص عنها في المادة 5 من هذا …
المادة 8
الفصل الرابع - الرخص المادة 8- اعلان الطلبات والاعتراض عليها - عندما يستلم المدير طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين 5 و 6 من هذا النظام عليه ان يعلن عنها لمدة اسبوعين وذلك بأن تتخذ الاجراءات المعقولة لتبليغ المجاورين وأن يعلق نسخا عن …
المادة 9
المادة 9- اصدار الرخص - لمدير سلطة المياه المركزية بعد تسلمه الاعتراضات والنظر فيها وبعد ان يحصل على أية معلومات اضافية يطلبها وبعد ان يجري التحريات التي يريدها على نفقة طالب الرخصة أن يصدر او يمتنع عن اصدار الرخصة لكامل العمل المطلوب أو …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- رخصة الاستخراج - يجب ان تحدد في رخصة الاستخراج الامور التالية: أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي صرح باستخراجها في أية فترة من الزمن. ب- أوقات ومعدل الاستخراج أو الضخ المصرح به. ج- الغاية من استعمال المياه. د- اذا كانت الغاية من …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تعديل كميات الاستخراج - يجوز لمدير سلطة المياه المركزية اجراء أية تعديلات يعتقد بضرورتها في شروط أي ترخيص صادر عنه بسبب تغيير الظروف كأن ينخفض منسوب المياه الجوفية نتيجة للعوامل الطبيعية كالجفاف أو اذا تبين له بأن زيادة الضخ …
المادة 14
المادة 14- تسجيل حقوق المياه اذا كان الغرض المصرح به في رخصة الاستخراج هو الري فمع مراعاة احكام المادة 13 من هذا النظام يصبح معدل الاستخراج المبين في الرخصة حق مياه يقيد في سجل المياه المنصوص عليه في قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 …
المادة 15
المادة 16
الفصل الخامس - البيانات المادة 16- على صاحب كل بئر تام الانشاء حين وضع هذا النظام أن يقدم الى مدير السلطة البيانات المتعلقة بتاريخ انشاء البئر خاصته وموقعه وقطره وعمقه ومعدل الاستخراج وقدرة البئر على الانتاج وأية معلومات اخرى يقررها او …
المادة 17
المادة 17- على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ المدير مسبقا عن التاريخ الذي سيباشر فيه العمل وعليه ان يمسك سجلا طبق النموذج المقرر لدى السلطة يدون فيه بعناية جميع المعلومات المطلوبة كعمق البئر وقطره والمعلومات الجيولوجية والطبقات التي …
المادة 18
المادة 18- التقارير - على الحائزين على رخص الاستخراج ان يقدموا الى مدير سلطة المياه المركزية خلال المدة التي يحددها وطبق النماذج المقررة لدى السلطة تقارير ربع سنوية تشتمل على الكميات المستخرجة ومواعيد استخراجها وكذا مستوى سطح الماء الثابت …
المادة 19
المادة 20
الفصل السادس - المخالفات المادة 20- كل شخص يقوم بأي عمل خلافا لاحكام هذا النظام يعتبر مخالفا يستوجب العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959، هذا ويجوز لمدير سلطة المياه المركزية ان يأمر بازالة الاعمال التي تقام …
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة المياه الجوفية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.