نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 894
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 48
- آخر تعديل
- 1978
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894)
حياة القانون
نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية غير ساري
رقم 55 لسنة 1971 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظم مستخدمي مؤسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 23 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1978 نظام معدل لنظم مستخدمي مؤسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 23 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام لمستخدمي في مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 63 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 43 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام المستخدمين في مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 14 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية المؤسسة:مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير: مدير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة ب- يمنح المستخدمون الزيادات العادية وزيادات الجدارة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة. ج- لا يجوز التعيين الا في احدى المراكز الشاغرة في ملاك المستخدمين د- لا يجوز ان يكون …
المادة 7
لا يعين اي شخص مستخدما في المؤسسة الا اذا كان:- أ- اردني الجنسية ب- اتم السنة الثامنة عشر من العمر. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعا بحقوقه …
المادة 8
أ- يدرج عمر المستخدم في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي يتيسر فيها الحصول على شهادة، الميلاد يقدر عمره بقرار يتخذه المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر المستخدم من …
المادة 9
المادة 9- ا- عند تعيين المستخدم في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، ويصبح المستخدم مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره، وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقرر بدرجة (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا لم يتلاف تقصيره ويتحسن عمله وورد عنه تقرير بدرجة ضعيف بعد ذلك فيستغنى …
المادة 14
على المستخدم ان:- ا- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ج- ينفذ اوامر رؤساءه وتعليماتهم د- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية …
المادة 15
المادة 15- علىالمستخدم:- ا- الا يشتغل في الامور السياسية او يقوم بأي نشاط سياسي ب- الا يرشح نفسه للانتخابات او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها ج- الا يستغل وظيفته وصلاحياته لمنفعة او ربح شخصي د- الا يقبل اية هدايا او اكراميات او منح …
المادة 16
المادة 16- يحظر على المستخدم ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية ا- ان ينقل اية معلومات عن المؤسسة الى شخص غير مفوض. ب- ان يقوم باي عمل اضافي مقابل اجر. ج- ان يشتغل بالتجارة مباشرة او بالواسطة الا اذا كان العمل في سبيل رعاية …
المادة 17
المادة 18
على المستخدم الحضور في الاوقات المحددة للدوام الرسمي وان يوقع في سجل الدوام فور حضوره، ولا يجوز للمستخدم المغادرة اثناء الدوام الرسمي الا بأذن من رئيس الدائرة التي يعمل بها.
المادة 19
المادة 20
المادة20- اذا اضطر المستخدم للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم المدير بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً او برقيًا او كتابياً، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت برقيته او حديثه الشفهي او الهاتفي بتعبئة النموذج المقرر لهذه …
المادة 21
المادة21- ا- يعتبر المستخدم فاقداً الوظيفة اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع أكثر من خمسةعشر يوماً خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المستخدم ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق المستخدم اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة
المادة 24
المادة 25
أ- يمنح المستخدم اجازة مرضية بموجب تقارير صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المصدقة منه ولا تحسم من اجازته العادية ب- اذا لم يشف المستخدم بعد اجازة مرضية مدتها شهر واحد لنفس المرض فيحال الى المرجع الطبي المعتمد من قبل …
المادة 26
أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة ، التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المختصة ب- اذا لم يشف المستخدم من …
المادة 27
أ- تستحق المستخدمة الحامل اجازة أمومة اقصاها شهر واحد براتب كامل بناء على تقرير طبي من المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازة العادية او المرضية ب-اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب …
المادة 28
المادة 28- في الحالات الطارئة، وعندما يكون المستخدم قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية يجوزللمدير بناء على تنسيب الرئيس المختص منح المستخدم اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها سبعة ايام في السنة، كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة اقصاها …
المادة 29
المادة 29- يمنح المستخدم الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (14) يوماً براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع المستخدم من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة 30
المادة 30- ا- اذا استدعي مستخدم للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية ب- اذا تقاضى المستخدم اية وراتب او علاوات خلال مدة خدمته العسكرية فتحسم من الرواتب المستحقة له في المؤسسة
المادة 31
تؤمن المؤسسة لمستخدميها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى اّخر. وللمؤسسة من احل تامين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع المستشفى العسكري او أي مستشفى او هياة طبية غيره وعلى المستخدمين …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على المستخدمين هي كما يلي:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الحسم د- توقيف الزيادات السنوية هـ- تنزيل الراتب و-الاستغناء عن الخدمة. ز- الفصل
المادة 36
المادة 37
يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين ثم ارتكب ذنباً اّخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- …
المادة 38
تنتهي خدمات المستخدم بالفصل في احدى الاحوال التالية:- أ) اذا حكم بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة يصدر قرار بالفصل اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب) اذا ارتكب …
المادة 39
المادة 40
يبدأ اشتراك المستخدم في صندوق الادخار من تاريخ تعينه في ملاك الخدمة الدائمة، ويحسم من كامل راتبه الشهري 5% (خمسة بالماية) ويودع في الصندوق في حسابه وتدفع المؤسسة شهرياً لحسابه في الصندوق ما قيمته 10% (عشرة بالماية) من كامل راتبه الشهري
المادة 41
المادة 42
المادة 42 - يجوز بناء على تنسيب لجنة الصندوق وقرار المدير الاقتراض من صندوق الادخار على النحو التالي:- أ- يشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق وبفائدة تزيد (1%) عن متوسط سعر الفائدة التي يتقاضاها الصندوق على …
المادة 43
أ) تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير بموافقة المستخدم تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات. 3- التسريح. 4- …
المادة 44
يجوز تسريح المستخدم في احدى الحالات التالية:- أ- 1- اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة تنظيم المؤسسة وتقرر تبعا لذلك الغاء عدد من الوظائف وكانت وظيفته من ضمن تلك الوظائف. 2- اذا صدر قرار حكومي باعادة تعيينه في اجهزة الدولة. ب- يكون للمستخدم …
المادة 45
أ- تقبل استقالة المستخدم بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المختص ب- يجب ان يكون الاستقالة والموافقة عليها خطية ج- يجب ان ييقدم المستخدم الذي يرغب في الاستقالة طلب الاستقالة قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها د- يجب ان يجاب على طلب …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يعطي تعويض لورثة المستخدم في حالة الوفاة ، كما ان له ان يعطي تعويضا للمستخدم عن الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة ، وذلك وفق الشروط التي يضعها …
اسأل مساعدك عن نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.