نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2291، ص 569
- نُشر
- 17 نيسان 1971
- المواد
- 65
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 569)
حياة القانون
نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . غير ساري
رقم 37 لسنة 1971 · 65 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 569، نُشر في 17 نيسان 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114 ) من الدستور رقم 111 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114 ) من الدستور رقم 111 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 65
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة المواصلات الوزير: وزير المواصلات الوكيل: وكيل وزارة المواصلات اللوازم: المواد والادوات والمهمات والآلات …
المادة 3
المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل الخطية. ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوزير الخطية. ج- يتم …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يتم شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها (5000) خمسة الاف دينار عن طريق لجنة العطاءات ويعلن عنها في الجرائد المحلية او الاجنبية ويحدد ساعة وتاريخ آخر موعد لتقديم العطاء كما يذكر قيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان ويجوز توزيع العطاء على …
المادة 6
المادة 6- للوزير بناء على تنسيب الوكيل الاتفاق مع احدى الشركات الهندسية الاستشارية من اجل القيام بدراسة خاصة لاعمال الوزارة عن طريق التعاقد المباشر في حدود مبلغ خمسة الاف دينار، واذا زاد المبلغ عن خمسة الاف دينار توجب الحصول على موافقة …
المادة 7
تشكل لجنة العطاءات من الوكيل رئيسا واعضاء يمثلون وزارة المالية ووزارة المواصلات ووزارة الاشغال العامة ووزارة الاقتصاد الوطني يختار كل واحد منهم الوزير المختص وعضو من مجلس الاعمار يختاره نائب رئيس مجلس الاعمار وعضو من البنك المركزي يختاره …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- ترفع لجنة العطاءات قرارها خلال اسبوع من تاريخ اتخاذه الى الوزير وللوزير ان يصدقه او ينقضه او يعيده الى اللجنة لتعيد النظر فيه واذا لم يتخذ الوزير اي اجراء خلال اسبوعين من تاريخ رفعه يعتبر قرار اللجنة نهائيا.
المادة 12
المادة 12- يعين الوزير موظفاً من موظفي الوزارة للقيام باعمال سكرتارية لجنة العطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وعليه حفظ جميع الاوراق الخاصة بكل عطاء بملف خاص للرجوع اليه عند الحاجة.
المادة 13
المادة 13- يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يوضع في مكان ظاهر يعينه الوكيل له ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ الوكيل باحدها ويحتفظ بالمفتاحين الآخرين عضوان آخران من اعضاء لجنة العطاءات يعينهما الوزير وتودع العطاءات من قبل المناقصين او مندوبيهم في …
المادة 14
المادة 14- يجب ورود ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر ذلك او كانت الاسعار المقدمة اعلى من الاسعار الرائجة يعاد على العطاء مرة اخرى وفي حالة ورود اقل من ثلاث عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في الاحالة بالسعر المناسب من …
المادة 15
المادة 15- لجنة العطاءات غير مقيدة باحالة العطاء على مقدم اقل الاسعار ولكن يجري عادة ارساء اية مناقصة على مقدم ارخص الاسعار اذا تساوت الشروط والمواصفات ويجوز للجنة العطاءات استبعاد اي عطاء اذا اقتنعت اللجنة بعدم مقدرة صاحبه المالية او عدم …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25- يقرر الوزير تنفيذ وانجاز اعمال الوزارة المختلفة باحدى الطرق التالية: أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون مناقصة.
المادة 26
المادة 26- تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي: أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره الوكيل. ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تحال للمقاول او الصانع …
المادة 27
المادة 27- ترسل اوراق الدعوة الى المقاولين او الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة فيهم على نماذج خاصة ولا يجوز توجيه الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين ويجوز الاعلان عن ذلك بالجرائد المحلية والاجنبية او الاذاعة.
المادة 28
المادة 28- تنظم الوزارة بعد التشاور مع رؤساء الاقسام المختصة جدول تصنيف المقاولين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم مرة كل سنة بموافقة الوزير وترسل اوراق دعوة العطاء الى الاشخاص المسجلين في الجدول ويجوز ارسال …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- يتم استلام اللوازم التي تشترى محليا عن طريق لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل احدهم مندوبا عن القسم الذي تخصه اللوازم. ب- على مراقب اللوازم دعوة اللجنة لاستلام اية لوازم قبل ادخالها المستودعات ويحق للجنة …
المادة 31
المادة 31- يتم استلام اللوازم التي تشرى من الخارج على النحو التالي: أ- يقوم موظف ينتدبه مراقب المستودعات بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للوزارة. ب- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم الوكيل لمعاينة اللوازم …
المادة 32
المادة 32- اذا تم ارسال اللوازم من مركز التخليص الجمركي الى المستودعات باحدى وسائط النقل فعلى المفوض بالاستلام تنظيم بيان شحن على ثلاث نسخ ترسل الاولى والثانية الى لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الاخيرة لدى الموظف المرسل بعد ان يوقعها المسؤول …
المادة 33
المادة 33- يعين مراقب المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه ترقيم المستودعات بارقام متسلسلة مع تعيين مأمور مستودع مسؤول عنها او عن كل منها بعد تقديم الكفالات القانونية.
المادة 34
المادة 35
المادة 35- عند ادخال اللوازم في السجلات ترفق بالمستندات التالية: أ- اللوازم المشتراة محليا او من الخارج: 1- مستندات ادخالات. 2- نسخة من تقرير الاستلام ومع نسخة من ضبط النقص او التلف ان وجد. 3- نسخة من الفاتورة. 4- نسخة من العطاء او طلب …
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يقوم مأمور المستودع بوضع بطاقات لكل صنف من اللوازم في مستودعه تتضمن العدد الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يتم ادخاله او اخراجه من اللوازم مع توقيعه بجانب كل عملية ادخال او اخراج مع ذكر التاريخ والرصيد.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 43- يمسك مأمور المستودع او المسؤول عن اللوازم سجل عهدة يثبت فيه اللوازم المصروفة والمعادة بالنسبة لكل بند ويتم انزال اللوازم المستهلكة من عهدة كل موظف بموجب تقرير عمل يومي او شهري موقع من رئيس القسم المختص ومصدق من الوكيل او من …
المادة 44
المادة 44- أ- ينظم مراقب المستودعات جدولا مرة كل سنة تشمل اللوازم الفائضة والتي لا يمكن استعمالها في اعمال الوزارة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة. ب- يعين الوكيل لجنة من ثلاثة اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التلافة وتقديم شهادة …
المادة 45
المادة 45- للوزير اهداء اية مجموعات من الطوابع العادية او التذكارية الى اية جهة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا لكل مرة وعلى ان لا تزيد قيمة الطوابع المهداة عن مائتين وخمسين دينارا خلال السنة المالية الواحدة واذا زادت القيمة على ذلك …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- للوكيل شطب اية خسارة تقع في اللوازم غير ناتجة عن تقصير او اهمال على ان لا تتجاوز قيمتها مائة دينار واذا زادت القيمة على ذلك يتم الشطب بموافقة الوزير على ان يتم التقدير والمراجعة في جميع الحالات من قبل لجنة ثلاثية يعينها الوزير.
المادة 48
المادة 49
المادة 49 - يقوم قسم التفتيش بالوزارة بتفقد المستودعات والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر على ان يقدم المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش الى الوكيل متضمنا ما يلي: أ- مراجعة مفردات مستندات الادخالات والاخراجات المسجلة في سجل اللوازم …
المادة 50
المادة 50- اذا تبين لمأمور اي مستودع وجود تلف او ضرر او فقدان لاية لوازم او وجود تباين في الارصدة وموجود المستودعات فعليه تقديم تقرير بذلك الى مراقب المستودعات الذي عليه رفع التقرير للوكيل مشفوعا بمطالعاته وتنسيباته وفي جميع الحالات يتحمل …
المادة 51
المادة 51- يقدم مراقب المستودعات كل ثلاثة اشهر تقريرا الى الوكيل يتضمن ارصدة كل نوع من اللوازم مع ذكر احتياجات المستودع لكل من هذه اللوازم قبل نفاذها بمدة معقولة بعد التشاور مع رؤساء الاقسام الفنية ويتحمل مراقب المستودعات مسؤولية نفاذ …
المادة 52
المادة52- يعين الوزير عند انتهاء كل سنة مالية لجانا خاصة من ثلاثة موظفين لكل لجنة على الاقل لجرد اللوازم والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات والبطاقات على ان تقدم هذه اللجان تقريرا بنتيجة اعمالها وتنسيباتها الى الوزير خلال المدة التي …
المادة 53
المادة 53- اذا نقل او اجيز موظف بعهدته لوازم يختار الوكيل خلفا له من موظفي الوزارة وعلى الموظف المنقول ومن يحل محله اجراء دور استلام وتسليم بينهما وتوقيع شهادة بذلك مع ذكر اية ملاحظات من خمس نسخ ترسل نسخة منها الى الوكيل واخرى للمدير …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.