نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2332، ص 1765
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1971
- المواد
- 140
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1765)
حياة القانون
نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 101 لسنة 1971 · 140 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1765، نُشر في 16 تشرين الأول 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية مادبا رقم 22 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 نظام معدل لنظام بلدية مادبا رقم 22 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بلدية مادبا رقم 23 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 140
المادة 0
يسمى هذا النظام ( نظام بلدية مادبا لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الرئيس: رئيس بلدية مادبا او رئيس لجنة مادبا. المجلس:مجلس …
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق. ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك …
المادة 6
المادة 6- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على ال(25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او …
المادة 7
المادة 8
المادة 8-وضع العوائق في الشوارع: 1-أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- كل شخص وضع صندوقا او طردا …
المادة 9
المادة 9- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة. 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في الوضع تلك …
المادة 10
المادة 10- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها. 1- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته …
المادة 11
المادة 11-1 كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعييرا او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذا النظام. 2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة …
المادة 12
المادة 12- الضرر الطارىء للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات اوالمسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه …
المادة 13
المادة 13- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مره بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الأملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (15) وحسب المواص6فات …
المادة 18
المادة 18- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطريقةالتي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات …
المادة 19
المادة 19- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة …
المادة 20
المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات، قد اصبح في حالة غير مرضية، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع، كلهم او بعضهم باية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او …
المادة 21
المادة 21- اذا لم يشرع للمالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان، او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين، او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنيةالواجب اتباعها، فيحق للمجلس في اي من …
المادة 22
المادة 22- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ووفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف، وفي حالة تخلفهم عن الدفع، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية، وللمجلس اعفاء المالكين من …
المادة 23
المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوح او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصى من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيريةاو تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 27
المادة 27- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار سينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل …
المادة 28
المادة 28- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 29
المادة 29- للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او …
المادة 30
المادة 30- كل من: أ- باع بصفته مالكاً او شريكاً او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …
المادة 31
المادة 31- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب …
المادة 32
المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمةان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حضيرة للحيوانات 2.000 دينار عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 1.000 …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50فلسا عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس عن جيفة …
المادة 47
المادة 47- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 53
المادة 53- مع مراعاة حكم المادة السابق يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2-حفار اختام 600 3-المصور 000 1 5-عتال 250 5-عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500
المادة 54
المادة 54- يجوز لمأمور المطافىء في حالى شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالى الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …
المادة 55
المادة 55- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق …
المادة 56
المادة 56- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تحلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 57
المادة 57- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 60- أ- يستوفي المجلس ام مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في اي مكان داخل منطقة البلدية. فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 عن كل رأس حمار 125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 71- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بأزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 75- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيره. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. جـ- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.
المادة 76
المادة 76- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة ج- يقدم …
المادة 77
المادة 77- على كل من ينوي القيام بأضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 80- أ- يترتب علىالمجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …
المادة 81
المادة 81- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.
المادة 82
المادة 82-اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …
المادة 83
المادة 83- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن لبناء حالاً. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …
المادة 84
المادة 84- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 85
المادة 86
المادة 86- للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بأتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …
المادة 87
المادة 88
المادة 88- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على …
المادة 89
المادة 90
المادة 90- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور بأشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف …
المادة 91
المادة 91- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للاشغال المخصص له ان يصدر الامر الذي يراه …
المادة 92
المادة 92- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن …
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 96 - يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية، جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام ف د 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 - 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 - 3- عن كل متر مربع واحد …
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 99 - أ- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري كالتالي:- فلس دينار 500 1 باص ركاب 1 سيارة ركاب 1 سيارة شحن 1 سيارة بيك آب 1 سيارة القلاب ب- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم …
المادة 100
تعتبر الرسوم المفروضة بموجب الفقرتين الواردتين في المادة (99) السابقة متحققة من تاريخ مباشرة العمل ويشترط انه في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 105- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استناداً الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازم
المادة 106
المادة 106- بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل الى المحل المتع
المادة 107
المادة 107- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتس
المادة 108
المادة 108- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع
المادة 109
المادة 109- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزماً بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما
المادة 110
المادة 110- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك، وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ا
المادة 111
المادة 111- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقاً فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا ب
المادة 112
المادة 112- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكاً للبلدية وجزءاً متمما لش
المادة 113
المادة 114
المادة 114- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك بيقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المادة 115
المادة 115- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (105) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذا الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق
المادة 116
المادة 116- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالتمديدات، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العداد
المادة 117
المادة 117- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح، الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسب
المادة 118
المادة 118- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). ب- اذا جرى تغييراً في تمديدات
المادة 119
المادة 120
المادة 120- يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه
المادة 121
المادة 121- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب- (85) فلساً عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس - دور العبادة - المؤسسات الخ
المادة 122
المادة 123
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 126- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحذر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار الموظف المسؤول ف
المادة 127
المادة 127- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان
المادة 128
المادة 129
المادة 129- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية:- ا- يدفع خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد. ب- يدفع خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا. ج- يدفع 40 فلسا عن كل كيلوات من 11-20 شهريا. د- يدفع 30 فلسا عن كل كيلوات م
المادة 130
المادة 131
المادة 131- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان يستهلكه ا
المادة 132
المادة 133
المادة 133- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طول المدة لتصليح الخطوط والآلات.
المادة 134
المادة 135
المادة 136
المادة 137
المادة 137- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المادة 138
المادة 139
اسأل مساعدك عن نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.