التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1765
نُشر
16 تشرين الأول 1971
المواد
140
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1765)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 101 لسنة 1971 · 140 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1765، نُشر في 16 تشرين الأول 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بلدية مادبا رقم 22 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام بلدية مادبا رقم 22 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بلدية مادبا رقم 23 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان الاحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمة المدعى به عن مائة دينار لاتقبل التمييز الا باذن عملا بالمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 والمادة (239) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية . 2- عدلت المادة (58)1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 140

المادة 0

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية مادبا لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الرئيس: رئيس بلدية مادبا او رئيس لجنة مادبا. المجلس:مجلس …

الفصل الاولالابنية المتدعية

المادة 1

الفصل الاول الابنية المتدعية المادة 1- للمجلس حق مراقبة كل بناء ضمن حدود البلدية.

المادة 2

المادة 2- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى …

المادة 3

المادة 3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.
الفصل الثانيالشوارع وصيانتها

المادة 4

الفصل الثاني الشوارع وصيانتها المادة 4- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 5

المادة 5- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق. ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك …

المادة 6

المادة 6- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على ال(25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او …

المادة 7

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 8

المادة 8-وضع العوائق في الشوارع: 1-أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- كل شخص وضع صندوقا او طردا …

المادة 9

المادة 9- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة. 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في الوضع تلك …

المادة 10

المادة 10- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها. 1- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته …

المادة 11

المادة 11-1 كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعييرا او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذا النظام. 2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة …

المادة 12

المادة 12- الضرر الطارىء للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات اوالمسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه …

المادة 13

المادة 13- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس …

المادة 14

المادة 14- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
الفصل الثالثالارصفة

المادة 15

المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مره بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف …

المادة 16

المادة 16- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها ذلك الرصيف.

المادة 17

المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الأملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (15) وحسب المواص6فات …

المادة 18

المادة 18- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطريقةالتي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات …

المادة 19

المادة 19- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة …

المادة 20

المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات، قد اصبح في حالة غير مرضية، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع، كلهم او بعضهم باية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او …

المادة 21

المادة 21- اذا لم يشرع للمالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان، او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين، او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنيةالواجب اتباعها، فيحق للمجلس في اي من …

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ووفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف، وفي حالة تخلفهم عن الدفع، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية، وللمجلس اعفاء المالكين من …

الفصل الرابعاللافتات

المادة 23

المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوح او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصى من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …

المادة 24

المادة 24- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 26

المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيريةاو تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الخامسالمحلات العامة

المادة 27

المادة 27- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار سينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل …

المادة 28

المادة 28- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 29

المادة 29- للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او …

المادة 30

المادة 30- كل من: أ- باع بصفته مالكاً او شريكاً او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …

الفصل السادسمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 31

المادة 31- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب …

المادة 32

المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …

المادة 33

المادة 33- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 35

المادة 35- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمةان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 36

المادة 36- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 37

المادة 37- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حضيرة للحيوانات 2.000 دينار عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 1.000 …

الفصل السابعالمسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات

المادة 38

الفصل السابع المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات المادة 38- لا يجوز لاي شخص ان يذبخ حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50فلسا عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من …

المادة 40

المادة 40- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضى بموجب المادة السابقة.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلساً كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 32 من هذا النظام.

المادة 42

المادة 42- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 43

المادة 43 - يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالي عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المادة 44

المادة 44- لا يجوز لاى جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفى سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 45

المادة 45- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 46

المادة 46- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس عن جيفة …

الفصل الثامنالبسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 47

المادة 47- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 48

المادة 48- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل مربع واحدا وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 49

المادة 49- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 50

المادة 50- يستوفي المجلس رسماً قدره دينار واحد سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 51

المادة 51- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 52

المادة 52- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 53

المادة 53- مع مراعاة حكم المادة السابق يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2-حفار اختام 600 3-المصور 000 1 5-عتال 250 5-عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500

الفصل التاسعفرقة المطافىء

المادة 54

المادة 54- يجوز لمأمور المطافىء في حالى شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالى الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …

المادة 55

المادة 55- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق …

المادة 56

المادة 56- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تحلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشرالاسواق العامة

المادة 57

المادة 57- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 58

يستوفي المجلس من البائع رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل التي تعرض في الاسواق العامة ضمن منطقة البلدية بواقع 4% من قيمتها.

المادة 59

يستوفي المجلس رسم قبان ف د أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 - ويشترط لاستيفاء الرسم اجراء البيع بالجملة في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 60

المادة 60- أ- يستوفي المجلس ام مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في اي مكان داخل منطقة البلدية. فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 عن كل رأس حمار 125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل …

المادة 61

المادة 61- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على من بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل الحادي عشرتجميل المدينة

المادة 62

المادة 62- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 63

المادة 63- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضررا بأي وجه من الوجوه.
الفصل الثاني عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 64

الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 64- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصي في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 66

المادة 66- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل، ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 67

لمادة 67- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 68

المادة 68- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي المى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 69

يستوفي المجلس مائتين وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 70

المادة 70- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الثالث عشررخص البناء

المادة 71

المادة 71- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بأزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 72

المادة 72- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 73

المادة 73- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 74

المادة 74- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 75

المادة 75- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيره. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. جـ- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 76

المادة 76- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة ج- يقدم …

المادة 77

المادة 77- على كل من ينوي القيام بأضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 78

المادة 78- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكية للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 79

المادة 79- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.

المادة 80

المادة 80- أ- يترتب علىالمجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …

المادة 81

المادة 81- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 82

المادة 82-اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 83

المادة 83- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن لبناء حالاً. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …

المادة 84

المادة 84- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 85

المادة 85- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 86

المادة 86- للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بأتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …

المادة 87

المادة 87- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 88

المادة 88- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على …

المادة 89

المادة 89- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 90

المادة 90- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور بأشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف …

المادة 91

المادة 91- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للاشغال المخصص له ان يصدر الامر الذي يراه …

المادة 92

المادة 92- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن …

المادة 93

المادة 93- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهه البناء.

المادة 94

المادة 94- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 95

المادة 95- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 96

المادة 96 - يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية، جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام ف د 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 - 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 - 3- عن كل متر مربع واحد …

الفصل الرابع عشرترخيص اكلاب

المادة 97

الفصل الرابع عشر ترخيص اكلاب المادة 97- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار 200 عن كل كلب عادي 300 عن كل كلب صيد 400 عن كل كلب افرنجي
الفصل الخامس عشرالحراسة

المادة 98

الفصل الخامس عشر الحراسة المادة 98- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم.

المادة 99

المادة 99 - أ- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري كالتالي:- فلس دينار 500 1 باص ركاب 1 سيارة ركاب 1 سيارة شحن 1 سيارة بيك آب 1 سيارة القلاب ب- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم …

المادة 100

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب الفقرتين الواردتين في المادة (99) السابقة متحققة من تاريخ مباشرة العمل ويشترط انه في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة

المادة 101

يتم دفع اجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.
الفصل السادس عشرالاوزان والمقاييس

المادة 102

الفصل السادس عشر الاوزان والمقاييس المادة 102- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة.

المادة 103

المادة 103- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلساً عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 104

المادة 104- يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.
الفصل السابع عشرالمياه

المادة 105

المادة 105- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استناداً الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازم

المادة 106

المادة 106- بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل الى المحل المتع

المادة 107

المادة 107- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتس

المادة 108

المادة 108- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع

المادة 109

المادة 109- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزماً بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما

المادة 110

المادة 110- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك، وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ا

المادة 111

المادة 111- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقاً فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا ب

المادة 112

المادة 112- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكاً للبلدية وجزءاً متمما لش

المادة 113

المادة 113- اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 114

المادة 114- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك بيقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 115

المادة 115- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (105) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذا الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق

المادة 116

المادة 116- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالتمديدات، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العداد

المادة 117

المادة 117- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح، الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسب

المادة 118

المادة 118- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). ب- اذا جرى تغييراً في تمديدات

المادة 119

المادة 119- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (118) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 120

المادة 120- يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه

المادة 121

المادة 121- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب- (85) فلساً عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس - دور العبادة - المؤسسات الخ

الفصل الثامن عشرالكهرباء

المادة 122

الفصل الثامن عشر الكهرباء المادة 122 - يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة بخمسين فلساً.

المادة 123

المادة 123- بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس قدرها خمسماية فلس.

المادة 124

المادة 124 - يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك الذي لا يحق له استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.

المادة 125

المادة 125- الاشتراك بالكهرباء يكون بحسب الكيلوات وتعين الكمية التي يستهلكها بواسطة العداد الذي يركب في محل المشترك.

المادة 126

المادة 126- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحذر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار الموظف المسؤول ف

المادة 127

المادة 127- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان

المادة 128

المادة 128- يدفع المشترك (250) فلسا تعويضاً للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا كان قطع عنه لاحد الاسباب الآنفة الذكر.

المادة 129

المادة 129- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية:- ا- يدفع خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد. ب- يدفع خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا. ج- يدفع 40 فلسا عن كل كيلوات من 11-20 شهريا. د- يدفع 30 فلسا عن كل كيلوات م

المادة 130

المادة 130- المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها (50%) من اثمان الاستهلاك.

المادة 131

المادة 131- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان يستهلكه ا

المادة 132

المادة 132- كل ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها كما ان البلدية الحق في استعمالها لمصلحتها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.

المادة 133

المادة 133- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طول المدة لتصليح الخطوط والآلات.

المادة 134

المادة 134- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من خطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع من الاضرار.

المادة 135

المادة 135- يقطع التيار الكهربائي عن المشترك اذا خالف احد الشروط المذكورة في هذا الفصل ويلغى اشتراكه دون حاجة لانذاره.

المادة 136

المادة 136- الطوابع اللازمة تعود على المشترك.
الفصل التاسع عشراحكام عامة

المادة 137

المادة 137- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 138

المادة 138- تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 139

المادة 139- تلغى كافة الانظمة الخاصة ببلدية مأدبا السارية المفعول قبل العمل بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية