التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
نُشر
16 أيار 1973
المواد
32
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب غير ساري

رقم 54 لسنة 1980 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189، نُشر في 16 أيار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة مياه الشرب رقم 42 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة مياه الشرب رقم 42 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسة مياه الشرب لسنه 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من …

المادة 3

أ- يقسم موظفو المؤسسة الذين تشملهم أحكام هذا النظام الى: 1- موظفين مصنفين: وهم الموظفين الذين يعينون في الوظائف المصنفة الدائمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام. 2- موظفين بعقود: الموظفون الذين يعينون في وظائف لمدة محددة بموجب …

المادة 4

أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كمايلي: الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة المئوية بالدينار الاولى 205 277 .ر8 الثانية 147 5ر196 5ر5 الثالثة 105 141 5ر4 الرابعة 75 5ر99 5ر3 الخامسة 53 5ر70 …

المادة 5

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة ويعين المجلس لها رئيسا وتتخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: 1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء …

المادة 6

لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الا اذا كان: أ- أردنيا ب- اكمل السابعة عشرة من عمره ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللمدير العام ان يوافق على تعيين أي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير الصحة وذلك في الحالات التي لا …

المادة 7

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريج المعاهد التي مدة …

المادة 8

لا يجوز تعيين أي موظف في الدرجة الأولى او الدرجة الثانية او ترفيعه الى أي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 9

يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يستحقها بموجب احكامه. أما الموظفون المصنفون بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به والذين يعملون في المؤسسة عند صدور هذا النظام فيحق لهم خلال سته أشهر من تاريخ نفاذ احكامه اما الاستمرار في …

المادة 10

يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب الموظف المرشح للتعيين في أي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون تلك الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في تطبيق هذه المادة الأخذ بالمؤهل العلمي الأخير او الخبرة اللاحقة …

المادة 11

أ- يتم تعيين موظفي الدرجة الأولى وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يتم تعيين موظفي الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته أشهر ويصبح مثبتا تلقائياً في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل ذلك وتعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية. ب- يجوز …

المادة 13

يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه.

المادة 14

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ممتاز زيادة تساوي زيادة سنوية واحدة بالاضافة الى زيادته السنوية ويشترط في ذلك ان لا تمنح زيادة …

المادة 15

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب-وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع للدرجة …

المادة 16

عند النظر في ترفيع أي موظف يؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية التي يحملها وكفاءته وانتاجه في العمل والاقدمية في الدرجة التي يشغلها.

المادة 17

يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من قبل مديري الدوائر التي يعملون فيها وذلك على النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية: ممتاز ،جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.

المادة 18

المادة 18 - ينبة الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر اذا ورد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير بدرجة ضعيف فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيينه.

المادة 19

للمدير العام ان ينقل أي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى في المؤسسة وله ان يكلف اي موظف بالقيام بأي عمل آخر بالاضافة الى عمله خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى مكافآت او اجور لقاء العمل الاضافي الذي كلف بالقيام به.

المادة 20

تنظم شؤون الدوام في المؤسسة واجازات العاملين فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 21

اذ اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يعلم رئيسه المباشر فورا. سواء شفويا او هاتفيا او برقياً او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية عند عودته للعمل.

المادة 22

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او أكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف أيه رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 23

يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية العادية على الوجة التالي: المدير العام (30) يوم عمل. موظفو الدرجتين الأولى والثانية (26) يوم عمل. موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (22) يوم عمل. موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة (18) يوم عمل.

المادة 24

أ- تطبق على العاملين في المؤسسة أحكام الانظمة التالية السارية المفعول على الموظفين في الوزارات او الدوائر الرسمية او أي تشريعات آخرى تحل محلها. 1- نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978م. 2- نظام علاوات الميدان الموحد رقم (60) لسنة …

المادة 25

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في المؤسسة او في قسم منها او بالنسبة لأي فئة من العاملين فيها لمدة ثماني ساعات يوميا ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب هذا الدوام علاوة اضافية بقرار من المدير العام مقدارها (30 %) من …

المادة 26

اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها او قدم على أي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية: أ- التنبية الخطي. ب- الانذار الخطي. ج- الحسم من الراتب …

المادة 27

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج ، د) من المادة (26) من هذا النظام على موظفي المؤسسة باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات …

المادة 28

تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية: ا- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالآداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا …

المادة 29

يستحق الموظف الذي تنيتهي خدماته في المؤسسة لاي سبب من الاسباب ماعدا العزل او فقدان الوظيفة او الاستقالة مكافأة بمعدل راتب شهر عن كل سنه خدمة متواصلة في المؤسسة.

المادة 30

تطبق على موظفي المؤسسة احكام نظام الخدمة المعمول به وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية: أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية. ب- يمارس المدير العام صلاحيات …

المادة 31

أ- يعين الموظفون بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي: 1- بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام وتوصية اللجنة اذا كان راتب الوظيفة (100) مائة دينار شهريا فما فوق. 2- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من …

المادة 32

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار أيه تعليمات ضرورية لتنفيذ هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية