نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 26، ص 3
- نُشر
- 26 تشرين الثاني 1923
- المواد
- 42
- آخر تعديل
- 1923
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام تحرير الاراضي غير ساري
رقم 875 لسنة 1923 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3، نُشر في 26 تشرين الثاني 1923
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1923 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ذيل معدل لنظام تحرير الاراضي رقم 876 لسنة 1923 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1923 ذيل معدل لنظام تحرير الاراضي رقم 876 لسنة 1923لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 42
المادة 1
لائحة نظام تحرير الاراضي المادة 1- يعين ناظر المالية المقاطعات التي سيجري تحريرها في كل سنة بالنظر لمقدار المأمورين الذين ترى فيهم الكفاءة للقيام بهذا العمل وبنسبة المبالغ المخصصة في الميزانية لهذه الغاية وتحدد عدد لجان التحرير الواجب …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اذا تعارض ما يوجد لدى المتخاصمين من الوثائق المبينة في المادة 3 ترجح اعلامات المحاكم النظامية المكتسبة الصورة القطعية على غيرها واسناد التصرف القديمة على الجديدة الا اذا كانت الجديدة الغت حكم القديمة بالفراغ والارث والهبة من اصحاب الاسناد …
المادة 6
عند ظهور اختلاف على الافراز والتقسيم يكلف الاهالي اما بقبول هيئة التحرير حكما او بانتخاب هيئة تحكيم مؤلفة من حكمين اثنين فقط من كل حمولة او فرقة تحت رياسة رئيس التحرير او نائبه المفوض منه عند غيابه وبعد تنظيم ورقة ضبط ممضاة من المنتخبين …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- على اللجنة ان تمسك دفتر ضبط منذ بداية تأليفها تقيد في معاملاتها يوماً فيوماً وذلك كمقدار الاراضي التي جرى تحريرها في كل يوم ومواقعها وقيمها ويوقع عليه الرئيس والعضوان والمخمنان والمساح والكاتبان غير ان هؤلاء الثلاثة الآخرين ليس …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- على هيئة الاختيارية ان تؤمن انتخاب المخمنين في الوقت المعين وتبليغهم وجوب استعدادهم لايفاء الوظيفة وان تعلم الاهلين بيوم مجيء اللجنة وتبلغهم لزوم حضورهم مستصحبين اسناد التصرف وبقية الاوراق المقتضى ابرازها تسهيلا لاعمال اللجنة.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- ليس للجان التحرير صلاحية باعطاء القرار بشأن المسائل المتعلقة بالتملك والتصرف واذا كانت مشاهداتها لا توافق محتويات الاسناد المبرزة اليها تكتفي بضبط افادة اصحابها وايضاحاتهم واذا ادعى اشخاص عديديون التصرف بأرض ولم يمكن تعيين …
المادة 16
المادة 16- يقيد في دفتر التحرير اسم صاحب الارض ولقبه وصنعته ومحل اقامته واسم والده ورقم سند التصرف الموجود لديه وتاريخه اما ذوات الازواج من النساء او اللواتي توفي ازواجهن فتحرر اسماء ابآئهن والقابهم واسماء ازواجهن وشهرتهم احياء كانوا ام …
المادة 17
المادة 17- تعين قيمة الارض بالنظر لموقعها وقربها من القرية وقوة انتاجها والثمن الذي يمكن ان تبلغه فيما اذا بيعت وقت اجراء التحرير واذا كانت قد بيعت من عهد قريب واعتقدت اللجنة بأن الثمن المبين في الاوراق الرسمية موافق للمقدار الحقيقي يتخذ …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يحق للجان التحرير والتخمين ان تدعوا أصحاب الأراضي او وكلائهم لأخذ الايضاحات المقتضاة وان تجلب جميع الاشخاص الذين ترى لزوماً لهم لاخذ معلوماتهم وتعيين اليوم والساعة التي يجب ان يحضر فيها المدعوون وتبلغهم ذلك بتذكرة يوقعون عليها …
المادة 20
المادة 20- بعد تحرير الاراضي المختصة باحدى القرى وتقدير قيمها ترسل اللجنة اوراق الاخبار بواسطة المختارين الى اصحاب الاراضي وعلى المختار ان يعيد الى اللجنة ارومة ورقة الاخبار موقعاً عليها من المرسلة اليه. ويجوز ان يسلم المختار هذه الاوراق …
المادة 21
المادة 21- تبلغ اوراق الاخبار للاشخاص الآتي بيانهم: أ- لصاحب الارض او الواضع اليد عليها او لوكيلها ب- الاخبار المختصة بالاراضي الموقوفة تبلغ للمتمولين واذا لم يكن لها متول فلقاضي القضاء الشرعي ج- اخبارات الاراضي المخصصة بالبلديات تبلغ …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يحق لاصحاب الاراضي ولمأموري المال ان يعترضوا خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ على مقررات لجان التخمين والتحرير ويقدم الاعتراض الى حاكم المقاطعة الاداري بموجب استدعاء تربط فيه ورقة الاخبار وتبين فيه الدلائل والبراهين المستند عليها …
المادة 24
المادة 24- يحال استدعاء الاعتراض على المحاسب لاثباته في دفتر خاص واعطاء الايضاحات عليه وفاقاً للجدول الموجود في قلم المال ثم يرسل بواسطة حاكم المقاطعة الاداري الى مجلس ادارة المقاطعة. والاعتراضات التي يقدمها المحاسب تقيد ايضاً في قسم خاص …
المادة 25
المادة 25- عند ورود الجواب من المكلف يقيد في الدفتر المقيد في المادة السابقة ويربط مع علم وخبر التبليغ باعتراض المحاسب وتودع هذه الاوراق مجلس ادارة المقاطعة اذا لم يعط المكلف جواباً خلال المدة المعينة تبين الكيفية في ورقة الاعتراض وترسل …
المادة 26
المادة 26- يجب على مجالس ادارة المقاطعات ان تعطي قرارها خلال خمسة عشر يوماً في شأن الاعتراضات المقدمة ولها ان توفد هيئة للكشف عن الاراضي وتقدير قيمتها على ان تؤدى لها النفقات الحقيقية والمياومات من الخزينة بموجب قانون النفقات السفرية.
المادة 27
المادة 27- تقيد قرارات مجالس ادارة المقاطعة في دفتر القرارات وتحرر على ظهر الاستدعاء او الاعتراض وتودع الى المحاسب في مركز المقاطعة خلال اسبوع واحد من تاريخ اتخاذ القرار ليجري ايجابها وعليه ان يثبت هذه المقررات في دفتر خاص وان يرسل لاصحاب …
المادة 28
المادة 28- يحق لاصحاب الاراضي ولمأموري المال ان يميزوا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ مقررات مجالس الادارة اذ ادعي انها اخذت خلافاً للنظام وتدقق هذه الاعتراضات في لجنة المالية المؤلفة في المركز على ان لا توضع المعاملات المتعلقة …
المادة 29
المادة 29- تعطى الاعتراضات التمييزية الى المحاسب واذا كان المعترض مأمورو المالية ترسل صورته الى المكلف فتجري المعاملة بهذا الشأن وتقيد الاعتراضات في الدفتر الخاص وفاقاً لاحكام المادتين العشرين والحادية والعشرين.
المادة 30
المادة 31
المادة 31- تدقق لجنة التمييز خلال خمسة عشر يوماً في الاعتراضات المحالة عليها وتنظر فيها من حيث مطابقتها لاحكام النظام واذا رأت ان تدقيقات مجالس الادارة غير كافية تعيد الاوراق لاجراء التحقيقات المتبعة التي ترى لزوماً لها.
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- بعد ان تكمل لجنة التحرير والتخمين اعمالها في المقاطعة ترسل الى المحاسب دفاتر التحرير وبقية الاوراق والدفاتر المتعلقة بمعاملات التحرير والتخمين مع قائمة ذات نسختين لاجل حفظها في قلم المال فيحرر المحاسب على احدى هاتين …
المادة 36
المادة 36- عند اتمام المعاملات التحرير والتخمين في كل مقاطعة واكتسابها الدرجة القطعية ينضم المحاسب اجمالاً ذا نسختين باعتبار القرى تبين فيه مساحة اراضي القرية وقيمها ومقدار الضريبة التي ترتبت عليها وترسل نسخة منه الى المركز.
المادة 37
المادة 37- يؤذن لناظر المالية بانتداب مفتش من ذوي الاختصاص لمراقبة اعمال التحرير والتخمين على ان يعطى له 2500 قرش راتباً وكاتب في مركز المقاطعة براتب الف قرش شهرياً من المخصصات الداخلة في الميزانية لاجراء التحرير.
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يجب على المفتش ان يبحث عما اذا كانت قرارات لجان التحرير ومجالس الادارة اتخذت موافقة لحقوق الخزينة والاهلين معاً وعما اذا كان جرى تدقيق الاعتراضات ضمن المدة المعينة وعليه ان يراجع حكومة المقاطعة لانجاز المعاملات في حينها وان يوعز …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
اسأل مساعدك عن نظام تحرير الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.