التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
نُشر
1 كانون الثاني 1977
المواد
23
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 2 لسنة 1977 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13، نُشر في 1 كانون الثاني 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 72 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 72 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير نص المواد 7 - 10 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص رقم 2 لسنة 19771977
تفسير المادة 12 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 حسبما عدلت بالنظام رقم 33 لسنة 1980 والمادة 22 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 19771977
تفسير الفقرة (م) من المادة (82) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 والمادة 18 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الإختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 19771977
تفسير أحكام نظام العلاوات الفنية و علاوات الإختصاص الموحد للموظفين رقم (2)لسنة 19771977
01 يعد مدير محطة التنقية مخلا بواجبات وظيفته ( اذا ثبت وجود تسرب مياه عادمة من المحطة بدون تنقية اثناء توليه مهام هذه الوظيفة ) اخلالا يخول الوزير حجب علاوته الفنية كليا أو جزئيا بناء على تنسيب الوكيل وذلك عملا بالمادة 15/ج من نظام العلاوات رقم 2 لس
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من 1-1-1977.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على: أ- الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة. ب- موظفي المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم وبالنسب التي يحددها.

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: الوزير فيما يختص بموظفي وزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ): أ- رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي …

المادة 4

المادة 4- يمنح الموظف من الفئات التالية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى على النحو التالي على ان يستثنى القضاة من شرط الترخيص الدائمي:- أ- الاطباء البشريون 100% ب- المهندسون 100% ج- اطباء …

المادة 5

المادة 5- باستثناء القضاة النظاميين تحت التدريب يمنح الموظفون المذكورون في المادة (4) من هذا النظام علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في تلك المادة حسب الترتيب التالي على ان يقسم الموظفون لاغراض هذه المادة الى ست فئات:- أ- …

المادة 6

المادة 6- تمنح علاوات الاختصاص للاطباء البشريين وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، او 2- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة. ب- …

المادة 7

المادة 7- تمنح علاوات الاختصاص للمهندسين وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، او 2- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه. ب- …

المادة 8

المادة 8- تمنح علاوات الاختصاص للصيادلة واطباء الاسنان واطباء البيطرة وفق الشروط التالية:- أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه. 2- اذا كان الموظف قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس …

المادة 9

المادة 9- تمنح علاوات اختصاص للقضاة النظاميين والشرعيين باستثناء القضاة تحت التدريب وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في …

المادة 10

المادة 10- تمنح علاوة اختصاص للمهندسين الزراعيين وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه، او 2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في …

المادة 11

المادة 11- تمنح علاوات اختصاص للممرضات القانونيات وفق الشروط التالية:- أ- الفئة السادسة: 1- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الماجستير في حقل اختصاصها ، او 2- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة …

المادة 12

المادة 12- تمنح علاوات اختصاص للقابلات القانونيات وفق الشروط التالية: ج- الفئة السادسة: اذا كانت القابلة قد امضت مدة لاتقل عن (10) سنوات في ممارسة القبالة.

المادة 13

المادة 13- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة تؤهله لعلاوة احدى الفئات ولا تنطبق عليه مدة الخدمة فيمنح العلاوة الادنى مباشرة لحين توفر مدة الخدمة المطلوبة.

المادة 14

المادة 14- أ- تشكل لجنة العلاوات علىالوجه التالي:- 1- رئيس ديوان الموظفين رئيساً 2- وكيل ديوان الموظفين عضواً 3- وكيل الوزارة المختص عضواً 4- مندوب عن وزارة التربية والتعليم عضواً 5- مندوب عن النقابة المختصة عضواً ب- تكون مهمة اللجنة ما …

المادة 15

المادة 15- أ- يجري تحديد نسبة العلاوة الفنية وانقاصها او زيادتها او ايقافها بقرار من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة في ضوء كفاءة الموظف وانتاجيته. ب- يجري تحديد فئة علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الوكيل …

المادة 16

المادة 16- تحجب العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص كليا اذا كان مكان عمل الموظف خارج المملكة.

المادة 17

المادة 17- اذا كان الموظف يتقاضى علاوة اختصاص بموجب اي نظام كان معمولا به قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوة اكثر من علاوة الاختصاص التي يستحقها بموجب هذا النظام فيستمر بتقاضي تلك العلاوة الاكثر وتعتبر وكانها مقررة بمقتضى هذا …

المادة 18

المادة 18- اذا قام الموظف باي عمل اضافي خارج نطاق وظيفته الرسمية مقابل اجور او مكافآت دون الحصول على تصريح بذلك من مجلس الوزراء فتسترد منه جميع العلاوات التي كان قد تقاضاها بموجب احكام هذا النظام خلال مدة تلك المخالفة على ان لا تقل عن …

المادة 19

المادة 19- لا يجوز الجمع بين العلاوتين ( الفنية والاختصاص ) واية علاوات اخرى باستثناء:- أ- العلاوة العائلية. ب- العلاوة الشخصية. ج- علاوة الميدان. د- اية علاوة معتبرة جزءا من الراتب الاساس.

المادة 20

المادة 20- أ- يمنح مدير الصحة ومدير المديرية في وزارة الصحة علاوة ادارة مقدارها (60) دينارا شهريا. ب- لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة الادارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتقاضى الموظف العلاوة الاعلى.

المادة 21

المادة 21- أ- يجوز صرف علاوة عمل اضافي لاتزيد نسبتها على (35 %) من مجموع الراتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام لاي موظف يكلف بعمل اضافي منتظم خارج اوقات الدوام الرسمي ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية بما في ذلك العمل في دراسة وتنفيذ …

المادة 22

المادة 22- اذا كان اي موظف من الفئات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه، فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

المادة 23

المادة 23- يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام. 1976/12/19

اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية