نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4290، ص 2254
- نُشر
- 1 تموز 1998
- المواد
- 60
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 38 لسنة 1998 · 60 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254، نُشر في 1 تموز 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 139 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 139 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 60
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط …
المادة 3
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا …
المادة 4
مع مراعاة احكام المادتين ( 21) ، (30) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك: أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او …
المادة 5
أ- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار فيتم شراؤها بقرار من العميد في الجامعة او مدير الوحدة بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون …
المادة 6
أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه كل منهم بذلك خطيا، على ان يتضمن طلب الشراء …
المادة 7
تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها، اما مباشرة بواسطة الدائرة او باشتراك مع متعهدين آخرين او مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة …
المادة 8
المادة 9
أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بافضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1- بقرار من العميد او مدير الوحدة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (500) …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
في حالة عدم وجود نص صريح في الشروط العامة والخاصة في تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية المشار اليها في المادة (23) من هذا النظام ، فإنه يتم تطبيق تعليمات الاشغال الحكومية الصادرة بمقتضى نظام الاشغال الحكومية النافذ المفعول.
المادة 13
تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداءها وتبادلها وفقا لاحكام …
المادة 14
المادة 15
يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك: أ- لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد …
المادة 16
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار، واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من مدير …
المادة 17
أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداؤه ما لا يزيد على على (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة …
المادة 18
أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها و قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة …
المادة 19
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون المالية نائبا للرئيس 2-مدير دائرة الهندسة. 3-مدير دائرة اللوازم. 4-ممثل عن الكلية او الوحدة …
المادة 20
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الآف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراتها …
المادة 21
بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات، وذلك في أي من الحالات التالية …
المادة 22
لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان من تلك السنة …
المادة 23
أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في …
المادة 24
المادة 24- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك انواع اللوازم او …
المادة 25
يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، واعطاء مدة كافية لتلك الجهة لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
المادة 26
المادة 26 - يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشانها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية على انه يجوز للجنة ان توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة …
المادة 27
المادة 27 - أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى دائرة العطاءات المركزية لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس ومدير دائرة اللوازم بواحد منها ، ولا يفتح …
المادة 28
المادة 28 - أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية او شيك مصدق كتأمين بمبلغ لا يقل عن (5 %) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة …
المادة 29
المادة 29 - أ - يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة …
المادة 30
أ - اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء. واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين، او كانت تلك العروض غير …
المادة 31
المادة 31 - أ - يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب …
المادة 32
للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافاة التي …
المادة 33
المادة 34
أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة. ب- لا يجوز ان يشترك أي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد …
المادة 35
أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة اقصاها (21) واحد وعشرون يوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة …
المادة 36
أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداً لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق …
المادة 37
اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء …
المادة 38
أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها: 1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة او تأمين حسن التنفيذ، وقيده ايرادا …
المادة 39
أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز …
المادة 40
المادة 40 - أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى احكام هذا النظام شريطة …
المادة 41
المادة 41- أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة او …
المادة 42
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك الوازم او المواد المكتبية او الاشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد وعلى اللجنة …
المادة 43
أ- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة تعادل ( 5% ) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء. ب- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم …
المادة 44
المادة 44- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم …
المادة 49
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها اتلافها كالمواد الغذائية والكيميائية او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق احكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالاثاث والاجهزة العلمية والمخبرية والأدوات …
المادة 50
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الإتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المادة 51
المادة 51- تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 52
المادة 52- أ- اذا نقل اي امين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام …
المادة 53
المادة 54
على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 55
المادة 56
المادة 57
لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالاضافة …
المادة 58
اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مئة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم …
المادة 59
يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأخير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 60
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.