التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1382
نُشر
16 آب 1972
المواد
36
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 866 لسنة 1974 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1382، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية رقم 98 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية رقم 98 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

المادة (1)- يسمى هذا النظام ، نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية ، ويعمل به اعتبارا من 10 /12 /1974.
الفصل الاولفي تشكيل الاتحاد اهدافه

المادة 2

الفصل الاول في تشكيل الاتحاد اهدافه المادة (2)- يشكل طلبة الجامعة الاردنية اتحادا طلابيا عنوانه "اتحاد طلبة الجامعة الاردنية" ومقره الحرم الجامعي.

المادة 3

المادة (3)- يهدف الاتحاد الى تحقيق الغايات التالية: أ- بث الروح الجامعية السليمة بين الطلبة وتوثيق العلاقات بينهم وبين الهيئة التدريسية والهيئة الادارية. ب- تنمية الوعي الطلابي الذي يجعل من الطالب مواطنا واعيا منتجا خلاقا. ج- تنمية القيم …

المادة 4

المادة (4)- لا يجوز للاتحاد الاشتغال بالامور السياسية او الطائفية او القبلية.
الفصل الثانيفي اجهزة الاتحاد واختصاصاتها

المادة 5

المادة (5)- يمارس اتحاد طلبة الجامعة اختصاصاته ويعمل على تحقيق اهدافه من خلال الهيئات التالية: أ- المجلس العام لاتحاد الطلبة. ب- الهيئة التنفيذية للاتحاد. ج- مجلس اتحاد طلبة الكلية. د- لجان النشاط الطلابي في الجامعة. هـ- لجان النشاط …

المادة 6

المادة (6)- يتكون المجلس العام لاتحاد طلبة الجامعة من (6) ممثلين عن كل كلية يضاف اليهم ممثل واحد عن كل (50) طالب من الطلبة المسجلين في تلك الكلية (يضاف ممثل واحد للعدد الذي يزيد عن (25) طالب بعد القسمة على (50) ويتم انتخاب الممثلين جميعاً …

المادة 7

المادة (7)- المجلس العام لاتحاد الطلبة ، هو الهيئة العامة للاتحاد ، وتكون صلاحياته ومهامه على النحو التالي: أ- انتخاب الهيئة التنفيذية للاتحاد من بين اعضائه. ب- حق سحب الثقة من الهيئة التنفيذية. ج- مناقشة التقرير السنوي المالي والاداري …

المادة 8

المادة (8)- تتألف الهيئة التنفيذية للاتحاد على النحو التالي: أ-(10) عشرة اعضاء ينتخبهم المجلس العام للطلبة على ان يكون لكل كلية مقعد واحد كحد ادنى. ب- عضو واحد من الخريجين تسمية الهيئة الادارية لنادي خريجي الجامعة الاردنية. ج- مستشار …

المادة 9

المادة (9)- أ- تنتخب الهيئة التنفيذية للاتحاد امينا عاما وامينا عاما مساعدا وامينا للصندوق من بين اعضائها الطلبة. ب- توزع باقي المسؤوليات على اعضاء الهيئة التنفيذية على النحو التالي. 1- مسؤول عن قضايا الطلبة. 2- مسؤول الاعلام والعلاقات …

المادة 10

المادة (10)- صلاحيات الهيئة التنفيذية ومهامها: أ- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس العام للطلبة وتسيير اعمال الاتحاد ونشاطاته. ب- الاشراف على مجالس اتحاد طلبة الكليات والايعاز لها بتشكيل لجان النشاط الطلابي على مستوى الكليات. ج- وضع خطة عمل …

المادة 11

المادة (11)- أ- يتكون مجلس اتحاد طلبة الكلية من ممثلي الكلية في المجلس العام لاتحاد الطلبة ، وينتخب المجلس مقررا له من بين اعضائه. ب- يعين عميد الكلية مستشارا لهذا المجلس ليس له حق التصويت.

المادة 12

المادة (12)- صلاحيات مجلس اتحاد طلبة الكلية ومهامه: أ- دراسة واعداد التقارير المالية والادارية على مستوى الكلية. ب- الاشراف على نشاطات الاتحاد على مستوى الكلية. ج- تشكيل لجان النشاط الطلابي في الكلية. د- دراسة قضايا الطلبة في الكلية اقتراح …

المادة 13

المادة (13)- تتشكل في كل كلية ما بين (3) الى (5) لجان من اللجان التالية:- أ- لجنة قضايا الطلبة. ب- اللجنة الثقافية. ج- لجنة الاعلام والعلاقات الخارجية. د- اللجنة الاجتماعية الفنية. هـ- لجنة الرياضة والرحلات.

المادة 14

المادة (14)- أ- تتألف كل لجنة من لجان النشاط الطلابي في الكلية من (3 - 7) أعضاء من الطلبة المتقدمين لذلك النشاط من الكلية يختارهم مجلس اتحاد طلبة الكلية. ب- تنتخب كل لجنة من لجان النشاط الطلابي في الكلية مقرراً لها من بين اعضائها.

المادة 15

المادة (15)- أ- (لجنة قضايا الطلبة) وتعني بالتعرف على احتياجات الطلبة وتعمل على تحسين مرافق الخدمات الطلابية في الجامعة وتقديم الاقتراحات المناسبة من أجل توفير أفضل الخدمات للطلب. ب-( اللجنة الثقافية) وتعنى بتشجيع الانتاج الثقافي بين …

المادة 16

المادة (16)- تتألف على مستوى الجامعة (لجان) مماثلة للجان النشاط الطلابي في الكليات وتتكون كل لجنة من مقرري اللجان المماثلة لكل الكليات برئاسة مسؤول النشاط المماثل في اللجنة التنفيذية.

المادة 17

المادة (17)- تختص كل (لجنة من لجان النشاط) في الجامعة بتنسيق اعمال اللجان المماثلة في الكليات من اجل ممارسة تخصصات هذه اللجان وتحقيق اهدافها على مستوى الجامعة.
الفصل الثالثفي تنظيم أعمال أجهزة الاتحاد

المادة 18

المادة (18)- أ- يمارس عضوية الاتحاد الطلبة المسجلون لنيل درجة علمية والمسددون للاشتراكات في حال وجودها. ب- لا يقبل ترشيح الطالب لعضوية أحد أجهزة الاتحاد اذا كانت قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية بالفصل المؤقت من الجامعة، وفي حال صدور العقوبة بعد …

المادة 19

المادة (19)- تتم انتخابات المجلس العام للطلبة خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة وفق تنظيم خاص تعده لجنة يشكلها عميد شؤون الطلبة ويجوز للهيئة التنفيذية أن تسمي ممثلا لها في هذه اللجنة شريطة ان لا يرشح نفسه للانتخابات.

المادة 20

المادة (20)- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ، ويشترط لقانونيتها أن يحضر الاقتراع (50%) على الاقل من مجموع عدد الطلبة اصحاب حق الانتخاب بموجب هذا النظام والا اجلت الانتخابات اسبوعا واحد تعتبر بعدها قانونية مهما كان عدد الحضور من الاعضاء.

المادة 21

المادة (21)- مدة عضوية المجلس العام للطلبة وما يتفرع عنه سنة واحدة تجرى بعدها انتخابات جديدة.

المادة 22

المادة (22)- أ- يجتمع المجلس العام لاتحاد الطلبة في جلسته الاولى خلال اسبوعين بعد انتهاء انتخابات المجلس ، وذلك بدعوة من عميد شؤون الطلبة الذي يرأس هذه الجلسة لأغراض انتخاب الهيئة التنفيذية ، ويمكن أن يجتمع المجلس في جلسات استثنائية بقرار …

المادة 23

المادة (23) - تكون اجتماعات الملجس العام لاتحاد الطلبة قانونية اذا حضره (2/1عدد الاعضاء +1).

المادة 24

المادة (24)- أ- تجتمع أجهزة الاتحاد واجتماعات دورية ، ويحدد كل جهاز من اجهزة الاتحاد مواعيد اجتماعاته الدورية. ب. لا تعتبر اجتماعات اجهزة الاتحاد قانونية الا اذا عقدت داخل الحرم الجامعي.

المادة 25

المادة (25)- تعتبر جلسات اجهزة الاتحاد قانونية اذا حضرتها الاغلبية البسيطة (نصف عدد الاعضاء زائد واحد) وتؤخذ القرارات فيها بالاغلبية البسيطة للحضور ، ماعدا القرار بدعوة المجلس العام لاتحاد الطلبة للاجتماع الاستثنائي والتصوية بتعديل النظام …

المادة 26

المادة (26)- أ- اذا تغيب عضو من اعضاء اجهزة الاتحاد ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة او المجلس او الهيئة التنفيذية يعتبر فاقداً لعضويته ، ويحل محله حكما الطالب الذي يليه في ترتيب نتائج الانتخابات ، واذا كان غير منتخب يعاد …

المادة 27

المادة (27)- يرأس الامين العام لاتحاد الطلبة الجلسات العادية والاستثنائية للهيئة التنفيذية والمجلس العام للاتحاد ، ويتولى تنظيم محاضر الجلسات والتوقيع على المراسلات والاعلانات والوثائق الخاصة بالاتحاد ، وينوب الامين المساعد في حال غيابه او …

المادة 28

المادة (28)- يبلغ المجلس العام لاتحاد الطلبة والهيئة التنفيذية قراراتهما لعميد شؤون الطلبة في الجامعة ، ويبلغ مجلس اتحاد طلبة الكلية قرارته الى عميد الكلية.

المادة 29

المادة (29)- أ- يجب ان تكون قرارات اجهزة الاتحاد منسجمة مع سياسة الجامعة واهدافها وصملحتها ، وتكون هذه القرارات نافذة ، الا اذا رأى العميد المختص انها مخالفة لقانون الجامعة أو انظمتها ، أو سياستها ، وفي هذه الحالة يبلغ العميد المختص اجهزة …

المادة 30

المادة (30)- لعميد شؤون الطلبة وعميد الكلية دعوة اجهزة الاتحاد ذات الصلة به لعقد اجتماعات طارئة للتداول.
الفصل الرابعمالية الاتحاد

المادة 31

الفصل الرابع مالية الاتحاد المادة (31)- للاتحاد ميزانية خاصة به تشرف عليها الهيئة التنفيذية عن طريق أمين الصندوق وبالتعاون مع احد موظفي دائرة المحاسبة يسميه رئيس دائرة المحاسبة.

المادة 32

المادة (32)- تتكون موارد أتحاد الطلبة من: أ. منحة مالية سنوية من الجامعة تتناسب مع نشاطات الاتحاد. ب. اشتراكات الاعضاء في حالة وجودها. جـ. ريع نشاطات الاتحاد المختلفة. د. الهبات والتبرعات التي تقرها الهيئة التنفيية وتوافق عليها رئاسة …

المادة 33

المادة (33)- يتم تدقيق الفواتير والمستندات المالية الخاصة بالاتحاد من قبل دائرة المحاسبة في الجامعة.
الفصل الخامساحكام عامة

المادة 34

المادة (34)- لمجلس العمداء حق حل الاتحاد واجهزته بناء على تنسيب من الهيئة التنفيذية للأتحاد أو عميد شؤون الطلبة ، وللمجلس ايضاً حق حل الاتحاد واجهزته اذا رأى ان مصلحة الجامعة تقتضي ذلك وله ان يؤجل انتخابات الاتحاد من موعدها المقرر الى …

المادة 35

المادة (35)- عميد شؤون الطلبة وعمداء الكليات في الجامعة يساعدون في تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 36

المادة (36)- يلغي هذا النظام نظام أتحاد طلبة الجامعة الاردنية الصادر عن مجلس الجامعة بتاريخ 25 /12 /1972.

اسأل مساعدك عن نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية