نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1241، ص 904
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1955
- المواد
- 33
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)
حياة القانون
نظام تقاعد المحامين النظاميين غير ساري
رقم 703 لسنة 1955 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904، نُشر في 1 تشرين الأول 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام تقاعد المحامين النظاميين (المعدل) / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام تقاعد المحامين النظاميين (المعدل) / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام تقاعد المحامين النظاميين المعدل لسنة 1959/ الصادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات التالية والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة "المحامين النظاميين" لغايات هذا النظام المحامين الاساتذة المسجلة اسماؤهم في جدول المحامين المشار اليه في قانون نقابة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يقوم مجلس النقابة المنتخب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول بادارة خزانة التقاعد والاشراف عليها واتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات لاصحاب الحقوق وقطعها وبكل …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الأتية. 1- ان يكون اسمه مقيداً في سجل المحامين الاساتذة. 2- ان يكون قد دفع جميع الرسوم المستحقة عليه بموجب قانون نقابة المحامين او الانظمة الصادرة بموجبه قيد اسمه في …
المادة 11
المادة 11- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد عند بلوغه الستين من العمر اذا كانت مدة ممارسته المهنة لا تقل عن العشرين سنة او كانت ممارسة المهنة لا تقل عن ثلاثين سنة ولو لم يكن قد بلغ الستين من العمر .
المادة 12
المادة 12- راتب التقاعد الكامل لمن تعاطى مهنة المحاماة ثلاثين عاماً فأكثر هو ثلاثون دينار شهرياً ولم ن تعاطى المهنة خمسة وعشرين عاماً هو خمسة وعشرون ديناراً والذين تعاطوا المهنة عشرين عامة هو عشرون ديناراً شهرياً.
المادة 13
المادة 13- اذا اصيب المحامي بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية على العمل يحال حتما على التقاعد ويمنح الراتب الأتي:- 1- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين سنة …
المادة 14
المادة 14- أ- يحق للمحامي الذي بلغ الستين من العمر ان يطلب تعويضاً اذا ترك المهنة لأي سبب كان ولم يكن مستحقاً التقاعد وفقاً لهذا النظام. ب- المحامون الذين تعاطوا المهنة اقل من عشرين عاماً واكثر من عشرة اعوام يستحقون تعويضاً عن كل سنة خمسة …
المادة 15
المادة 15- يدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية:- اولاً: مدةالمرض الذي اقعد المحامي عن العمل. ثانياً: مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب من هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- على المحامي المتقاعد ان يحافظ على صفة المحامي واّداب المهنة ويحظر عليه الاتيان بعمل مشين لكرامة المحاماة والا يكون عرضة للمحاكمة امام مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون النقابة الذي له ان يقرر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في …
المادة 19
المادة 19- يجوز للمحامي المتقاعد ان يشتغل في أية وظيفة حكومية او اي عمل اخر يختاره على انه يجوز لمجلس النقابة اذا اعتبر ان العمل الذي اختاره المحامي المتقاعد يسيء الى مهنة المحاماة وتقاليدها ان يطلب اليه الامتناع عن العمل او يقطع عنه راتب …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- في أي حال من الاحوال التالية يتوقف دفع الاستحقاق بالنسبة لتلك الحالة ويصبح من حق خزانة التقاعد:- أ- عند وفاة الخلف العام المستحق. ب- عند زواج الانثى المستحقة. ج- عند انتهاء دورة تحصيل المستحق. د- عند تجاوز الصغير الخامس عشرة من …
المادة 23
المادة 24
تقدم طلبات التقاعد او التعويض للنقيب ويفصل فيها مجلس النقابة ، وقرارات المجلس قابلة للتمييز لدى محكمة التميز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ان كانت غيابية ومن اليوم التالي لللتفهيم ان كانت وجاهية.
المادة 25
المادة 25- تتألف موارد خزانة التقاعد من المصادر الأتية:- 1- حصة خزانة التقاعد من الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (59) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين المعدل. 2- الرسم الاضافي (وهو عبارة عن ثلاثة دنانير تدفع بالاضافة الى رسم …
المادة 26
المادة 26- تطبق تطوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بواسطة وزير العدل بالفئات المختلفة ذات 10 و50 و 100 و250 فلس طبقاً للرسوم التي تحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصوراً عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية ، وتباع هذه الطوابع الى …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
طلبات الاحالة على التقاعد للذين بلغوا الستين من العمر وبلغت مدة عملهم ثلاثين سنة فاكثر يجوز ان تقدم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا النظام في لجريدة الرسمية اما طلبات التعويض والتقاعد الاخرى لا تقدم الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ …
المادة 31
اذا راى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً او ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد …
المادة 32
مادة 32- على المحامين المتخلفين عن دفع التوفير الذي كان منصوصا عليه في الفقرة (1) من المادة (25) من النظام الاصلي قبل هذا التعديل (وقدره اثنا عشر ديناراً سنويا) دفعه خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، واذا انقضت …
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام تقاعد المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.