التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
نُشر
1 تشرين الأول 1955
المواد
33
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقاعد المحامين النظاميين غير ساري

رقم 703 لسنة 1955 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904، نُشر في 1 تشرين الأول 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تقاعد المحامين النظاميين (المعدل) / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 نظام تقاعد المحامين النظاميين (المعدل) / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام تقاعد المحامين النظاميين المعدل لسنة 1959/ الصادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- اذا كان المحامي لم يكمل في عمل المحاماة مدة ثلاثين سنة ، فان طلبة التقاعد بمقتضى الشق الاخير من المادة 30 من نظام تقاعد المحامين النظامين لسنة 1955 لا يقبل الا بعد مرور ثلاث سنوات اعتبارا من 55/10/1 وهو تاريخ نشر النظام المذكور في الجريدة الرسمي رقم 174 لسنة 19561956
تقاعد المحامين يتضح من نصوص المواد 2و21و23 من نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955 ان راتب التقاعد الاصلي انما يعطي بكامله الى أفراد الخلف العام جميعا ان وجدوا والا فيعطى بكامله أيضا لمن وجد منهم. أما كون المادة 21 أوجبت تقسيم راتب التقاعد الاصلي رقم 297 لسنة 19591959
قرارات تقاعد المحامين يتضح من نص المادة 24 من نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955 ان واضع القانون اعتبر القرارات التي يصدرها مجلس النقابة بخصوص تقاعد المحامين او ورثتهم من القرارات القضائية التي تخضع للطعن امام المحاكم العادية لا من القرارات ال رقم 33 لسنة 19611961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

الفصل الاولمواد عامة

المادة 1

الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة "المحامين النظاميين" لغايات هذا النظام المحامين الاساتذة المسجلة اسماؤهم في جدول المحامين المشار اليه في قانون نقابة …

المادة 3

تنشأ في نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية خزانة تقاعد للمحامين النظاميين لتأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقا لاحكام هذا النظام.
الفصل الثانيادارة خزانة التقاعد

المادة 4

المادة 4- يقوم مجلس النقابة المنتخب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول بادارة خزانة التقاعد والاشراف عليها واتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات لاصحاب الحقوق وقطعها وبكل …

المادة 5

يختار مجلس النقابة مصرفاً لايداع الاموال التي تجمع باسم خزانة التقاعد فيه.

المادة 6

يسحب ما يلزم من الاموال من المصرف بموجب شكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين صندوق النقابة بناء على قرار من مجلس النقابة.

المادة 7

يضع مجلس النقابة في شهر نيسان من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها ، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى تقديم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

المادة 8

للهيئة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات خزانة التقاعد ووضع تقرير عنها كل سنة.

المادة 9

يجتمع مجلس النقابة مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للنظر فيما لديه من امور ، وتصدر القرارات بالاكثرية.
الفصل الثالثحق التقاعد وحق التعويض

المادة 10

المادة 10- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الأتية. 1- ان يكون اسمه مقيداً في سجل المحامين الاساتذة. 2- ان يكون قد دفع جميع الرسوم المستحقة عليه بموجب قانون نقابة المحامين او الانظمة الصادرة بموجبه قيد اسمه في …

المادة 11

المادة 11- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد عند بلوغه الستين من العمر اذا كانت مدة ممارسته المهنة لا تقل عن العشرين سنة او كانت ممارسة المهنة لا تقل عن ثلاثين سنة ولو لم يكن قد بلغ الستين من العمر .

المادة 12

المادة 12- راتب التقاعد الكامل لمن تعاطى مهنة المحاماة ثلاثين عاماً فأكثر هو ثلاثون دينار شهرياً ولم ن تعاطى المهنة خمسة وعشرين عاماً هو خمسة وعشرون ديناراً والذين تعاطوا المهنة عشرين عامة هو عشرون ديناراً شهرياً.

المادة 13

المادة 13- اذا اصيب المحامي بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية على العمل يحال حتما على التقاعد ويمنح الراتب الأتي:- 1- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين سنة …

المادة 14

المادة 14- أ- يحق للمحامي الذي بلغ الستين من العمر ان يطلب تعويضاً اذا ترك المهنة لأي سبب كان ولم يكن مستحقاً التقاعد وفقاً لهذا النظام. ب- المحامون الذين تعاطوا المهنة اقل من عشرين عاماً واكثر من عشرة اعوام يستحقون تعويضاً عن كل سنة خمسة …

المادة 15

المادة 15- يدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية:- اولاً: مدةالمرض الذي اقعد المحامي عن العمل. ثانياً: مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب من هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة …

المادة 16

يجوز الجمع بين رواتب التقاعد وبين راتب تقاعد أية وظيفة أخرى.

المادة 17

المادة 17- راتب التقاعد راتب للاعاشة فلا يجوز حجزه الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات وفي هذه الحالات لا يجوز حجز اكثر من ثلث الراتب.

المادة 18

المادة 18- على المحامي المتقاعد ان يحافظ على صفة المحامي واّداب المهنة ويحظر عليه الاتيان بعمل مشين لكرامة المحاماة والا يكون عرضة للمحاكمة امام مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون النقابة الذي له ان يقرر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في …

المادة 19

المادة 19- يجوز للمحامي المتقاعد ان يشتغل في أية وظيفة حكومية او اي عمل اخر يختاره على انه يجوز لمجلس النقابة اذا اعتبر ان العمل الذي اختاره المحامي المتقاعد يسيء الى مهنة المحاماة وتقاليدها ان يطلب اليه الامتناع عن العمل او يقطع عنه راتب …

المادة 20

المادة 20- ينشأ الحق بالتقاعد او بالتعويض من تاريخ الطلب بهذا الحق.

المادة 21

المادة 21- عند وفاة المحامي المستحق لراتب التقاعد او التعويض ينقل حقه للخلف العام ويقسم حسب قانون الاحوال الشخصية التابع له المحامي المتوفي.

المادة 22

المادة 22- في أي حال من الاحوال التالية يتوقف دفع الاستحقاق بالنسبة لتلك الحالة ويصبح من حق خزانة التقاعد:- أ- عند وفاة الخلف العام المستحق. ب- عند زواج الانثى المستحقة. ج- عند انتهاء دورة تحصيل المستحق. د- عند تجاوز الصغير الخامس عشرة من …

المادة 23

الراتب الذي يستحقه الخلف العام هو راتب التقاعد الاصلي والتعويض الذي يستحقه الخلف العام هو التعويض الاصلي.

المادة 24

تقدم طلبات التقاعد او التعويض للنقيب ويفصل فيها مجلس النقابة ، وقرارات المجلس قابلة للتمييز لدى محكمة التميز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ان كانت غيابية ومن اليوم التالي لللتفهيم ان كانت وجاهية.

الفصل الرابعواردات خزانة التقاعد

المادة 25

المادة 25- تتألف موارد خزانة التقاعد من المصادر الأتية:- 1- حصة خزانة التقاعد من الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (59) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين المعدل. 2- الرسم الاضافي (وهو عبارة عن ثلاثة دنانير تدفع بالاضافة الى رسم …

الفصل الخامسطوابع المرافعة

المادة 26

المادة 26- تطبق تطوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بواسطة وزير العدل بالفئات المختلفة ذات 10 و50 و 100 و250 فلس طبقاً للرسوم التي تحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصوراً عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية ، وتباع هذه الطوابع الى …

المادة 27

المادة 27- تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 28

المادة 28- تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع او الختم ويجب ان يكون واضحاً وان يتجاوز الابطال حدود كل طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه الطوابع.

المادة 29

المادة 29- تسجيل جميع الحقوق والممتلكات التي تحصل عليها خزانة التقاعد بأسم خزانة التقاعد نقابة المحامين النظاميين.

المادة 30

طلبات الاحالة على التقاعد للذين بلغوا الستين من العمر وبلغت مدة عملهم ثلاثين سنة فاكثر يجوز ان تقدم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا النظام في لجريدة الرسمية اما طلبات التعويض والتقاعد الاخرى لا تقدم الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ …

المادة 31

اذا راى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً او ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد …

المادة 32

مادة 32- على المحامين المتخلفين عن دفع التوفير الذي كان منصوصا عليه في الفقرة (1) من المادة (25) من النظام الاصلي قبل هذا التعديل (وقدره اثنا عشر ديناراً سنويا) دفعه خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، واذا انقضت …

المادة 33

مادة 33- لا يؤثر هذا التعديل على المحامين الذين سبق واحيلوا على التقاعد

اسأل مساعدك عن نظام تقاعد المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية