نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1879، ص 1688
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1965
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)
حياة القانون
نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 2 لسنة 1965 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688، نُشر في 16 تشرين الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965/ صادر بالاستناد الى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 3 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1965 نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965/ صادر بالاستناد الى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 3 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- تعني كلمة (الحكومة) : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة (المؤسسة) : مؤسسة الاقراض الزراعي . تعني كلمة (المجلس) : …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين بعقود وعلى أعضاء مجلس الادارة الحكوميين الذين يعينون بموجب البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون المؤسسة رقم (12) …
المادة 4
ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) ويمول من اية مبالغ يقرر مجلس الادارة تخصيصها لمشروع الاسكان بناء على تنسيب المدير العام بحيث لا يتجاوز المبلغ المخصص لهذا الصندوق في اي وقت من الاوقات الثلاثين في المائة …
المادة 5
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة اسكان موظفي المؤسسة) برئاسة نائب المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويكون المهندس احدهم . ب- يجوز للمدير العام ان ينتدب للعمل في هذه اللجنة اي موظف اخر او مهندس او خبير فني …
المادة 6
تتولى لجنة الاسكان المهام التالية :- أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على سلفات لاقامة ابنية لسكناهم وفقا لاحكام هذا النظام . ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي مبلغ يخصص لاقامة اي بناء سكن لاي موظف . ج- انجاز …
المادة 7
1 - يقرر مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام مقدار السلفة التي تعطى لاي موظف لاقامة سكن له على قطعة ارض يملكها، او لتسديد التزامات مترتبة عليه ناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه، او لتوسيع سكنه الى الحد الذي يتناسب وتطلبات عائلته، حسبما …
المادة 8
يجب ان تتوفر لدى طالب السلفة الشروط التالية :- أ- ان لا يكون في مقدوره ايجاد او توفير المال الضروري لاقامة سكن له، او لتوسيع سكنه الحالي او لوفاء اية التزامات مترتبة عليه وناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه . ب- ان يكون قد مضى على خدمته في …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تراعى الاولوية في التسليف حسب الاسس التالية :- مدة الخدمة بحيث تعطى الاولوية للموظف الاقدم في الخدمة فاذا تساوت الخدمة، يفضل الموظف الاكبر سنا، واذا تساوت مدة الخدمة والسن يقدم صاحب العائلة الاكبر عدد والاكثر التزاما .
المادة 12
أ- مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام، تؤمن السلفة وما يترتب عليها من فوائد، برهن الارض وما يقام عليها من انشاءات درجة اولى لصالح المؤسسة الا اذا رأى المدير العام وجوب تقديم ضمانات اخرى . ب- يترتب على الموظف الذي يعطى السلفة ان …
المادة 13
تعتبر السلفة مستحقة الاداء بكاملها في احدى الحالات التالية :- أ- اذا تخلف الموظف الذي اعطي سلفة او تخلف ورثته بعد وفاته عن اداء الاقساط والفوائد المستحقة عليه خلال اية سنة وقبل نهاية تلك السنة . ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي تضمن …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اذا ترك الموظف الخدمة، ولم يبق له اي مورد ثابت وعجز عن تقديم تسوية تضمن سداد اقساط السلفة في مواعيدها، او اذا توفي وهو في الخدمة او خارجها وعجز ورثته عن تقديم تسوية مقبولة، يجوز للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتحصيل اية …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.