التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
نُشر
16 تشرين الأول 1965
المواد
21
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري

رقم 2 لسنة 1965 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688، نُشر في 16 تشرين الأول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1965
1965سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965/ صادر بالاستناد الى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 3 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1965 نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965/ صادر بالاستناد الى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 3 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- تعني كلمة (الحكومة) : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة (المؤسسة) : مؤسسة الاقراض الزراعي . تعني كلمة (المجلس) : …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين بعقود وعلى أعضاء مجلس الادارة الحكوميين الذين يعينون بموجب البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون المؤسسة رقم (12) …

المادة 4

ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) ويمول من اية مبالغ يقرر مجلس الادارة تخصيصها لمشروع الاسكان بناء على تنسيب المدير العام بحيث لا يتجاوز المبلغ المخصص لهذا الصندوق في اي وقت من الاوقات الثلاثين في المائة …

المادة 5

أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة اسكان موظفي المؤسسة) برئاسة نائب المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويكون المهندس احدهم . ب- يجوز للمدير العام ان ينتدب للعمل في هذه اللجنة اي موظف اخر او مهندس او خبير فني …

المادة 6

تتولى لجنة الاسكان المهام التالية :- أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على سلفات لاقامة ابنية لسكناهم وفقا لاحكام هذا النظام . ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي مبلغ يخصص لاقامة اي بناء سكن لاي موظف . ج- انجاز …

المادة 7

1 - يقرر مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام مقدار السلفة التي تعطى لاي موظف لاقامة سكن له على قطعة ارض يملكها، او لتسديد التزامات مترتبة عليه ناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه، او لتوسيع سكنه الى الحد الذي يتناسب وتطلبات عائلته، حسبما …

المادة 8

يجب ان تتوفر لدى طالب السلفة الشروط التالية :- أ- ان لا يكون في مقدوره ايجاد او توفير المال الضروري لاقامة سكن له، او لتوسيع سكنه الحالي او لوفاء اية التزامات مترتبة عليه وناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه . ب- ان يكون قد مضى على خدمته في …

المادة 9

تعطى السلفات لغايات السكن الفعلية فقط .

المادة 10

يقرر مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام مقدار السلفة التي تعطى لاي موظف آخذا بعين الاعتبار درجة الموظف وتطلبات عائلته والتزاماته وحالته الاجتماعية .

المادة 11

تراعى الاولوية في التسليف حسب الاسس التالية :- مدة الخدمة بحيث تعطى الاولوية للموظف الاقدم في الخدمة فاذا تساوت الخدمة، يفضل الموظف الاكبر سنا، واذا تساوت مدة الخدمة والسن يقدم صاحب العائلة الاكبر عدد والاكثر التزاما .

المادة 12

أ- مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام، تؤمن السلفة وما يترتب عليها من فوائد، برهن الارض وما يقام عليها من انشاءات درجة اولى لصالح المؤسسة الا اذا رأى المدير العام وجوب تقديم ضمانات اخرى . ب- يترتب على الموظف الذي يعطى السلفة ان …

المادة 13

تعتبر السلفة مستحقة الاداء بكاملها في احدى الحالات التالية :- أ- اذا تخلف الموظف الذي اعطي سلفة او تخلف ورثته بعد وفاته عن اداء الاقساط والفوائد المستحقة عليه خلال اية سنة وقبل نهاية تلك السنة . ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي تضمن …

المادة 14

يترتب على الموظف الذي يعطى اية سلفة ان يقدم اقراراً يقبل بموجبه بأن ينطبق عليه قانون وانظمة المؤسسة المعمول بها وأية تعليمات اخرى يرى مجلس الادارة العمل بموجبها .

المادة 15

تعطى سلفات الاسكان لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر سنة وتسدد على اقساط شهرية متساوية .

المادة 16

المادة 16 - تحتسب فائدة بسيطة على السلفات بمعدل 6% وتسدد مع السلفة على اقساط شهرية على ان تسري هذه النسبة على القروض التي صدرت منذ تاريخ نفاذ النظام الاصلي .

المادة 17

يستحق دفع القسط الاول بعد مضي سنتين من تاريخ التوقيع على سند الدين او من تاريخ اشغال البناء ايهما يقع قبل الاخر .

المادة 18

اذا ترك الموظف الخدمة، ولم يبق له اي مورد ثابت وعجز عن تقديم تسوية تضمن سداد اقساط السلفة في مواعيدها، او اذا توفي وهو في الخدمة او خارجها وعجز ورثته عن تقديم تسوية مقبولة، يجوز للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتحصيل اية …

المادة 19

تقدم طلبات السلفات على نموذج خاص يقرره المدير العام بحيث يعطي صورة واضحة ودقيقة لموجودات الموظف والتزاماته وحالته العائلية والاجتماعية .

المادة 20

تعتبر السلف التي تعطى للموظفين جزءا من موجودات المؤسسة وتنطبق عليها كافة التعليمات المقررة بالنسبة للقروض .

المادة 21

للمدير العام ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية