التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 1468
نُشر
16 نيسان 1979
المواد
70
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى ساري

رقم 64 لسنة 1980 · 70 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468، نُشر في 16 نيسان 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 49 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 49 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير المادة السادسة من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 19801980
01 اذا كان المرجع المختص بتعيين المستدعي في بنك تنمية المدن والقرى هو المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين فان المدير وحده لا يملك الصلاحية لاصدار القرار بانهاء خدمة المستدعي دون وجود تنسيب من اللجنة بانهاء خدمته. 02 ان الفقرة (ب) من المادة (15 رقم 158 لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 70

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك البنك: بنك تنمية المدن والقرى. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام البنك. الملاك: مجموع …

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة البنك ، وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود …

المادة 4

أ- تطبق احكام نظام الخدمةالمدنية المعمول به على موظفي البنك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، ويمارس المدير العام صلاحيات …

الفصل الثانيملاك البنك

المادة 5

المادة 5- أ- يقسم موظفو البنك الى: 1- موظفين مصنفين. وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. 3- …

المادة 6

أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدنيار اعلى مربوطها بالدنيار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 .ر8 الثانية 147 196.5 5ر5 الثالثة 105 141 5ر4 الرابعة 75 5ر99 5ر3 الخامسة 53 …

المادة 7

أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الفئة اسم الوظيفة ادنىمربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى فني أ 93 153 3 الثانية فني ب 47 97 5ر2 سائق سيارة طاهي/ مقصف مأمور مقسم الثالثة …

المادة 8

في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 9

تؤلف في البنك لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة نائب المدير العام وعضوية ثلاثة من كبار موظفي البنك يعينهم المدير العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.

المادة 10

تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية. ج- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام علىاللجنة مما يدخل …

الفصل الثالثتعيين الموظفين

المادة 11

المادة 11- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيين باقي الموظفين في البنك بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في البنك بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة …

المادة 13

لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او بالدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 14

يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في البنك شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في البنك وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحته في …

المادة 15

أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتاً تلقائياً في الخدمة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة ، قبل التثبيت جزءاً من خدمة الموظف …

الفصل الرابعالزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 16

المادة 16- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح الموظف ، زيادة نسبية لاقرب نصف دينار او دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول …

المادة 17

يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:- ممتاز ، جيد جداً. جيد ، متوسط ، ضعيف.

المادة 18

ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافى تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك تقريرا آخر بدرجة (ضعيف) فللجنة ان تنسب بإنهاء خدماته.

المادة 19

يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته أو لفئته على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويات متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة (جيد) وعلى ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال …

المادة 20

أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 21

أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: 1- ان يكون قد امضى في خدمة البنك مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة …

المادة 22

أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب …

المادة 23

أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا حضر دروة …

المادة 24

أ- تصرف للمدير العام ونائب المدير العام ولجميع الموظفين في البنك مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة ، يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافاة عن المدة …

المادة 25

أ-يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاستراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائب المدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات …

الفصل الخامسالنقل والتكليف والانتداب والاعارة

المادة 26

المادة 26- يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب ، او من مركز عمل الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة البنك.

المادة 27

للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.

المادة 28

أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها وبعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز مدة الأنتداب سنة واحدة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته …

المادة 29

يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعي في ذلك ما يلي: أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى …

الفصل السادسالدوام والاجازات

المادة 30

المادة 30- أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئته النموذج …

المادة 31

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او …

المادة 32

يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية العادية كما يلي:- أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل 2-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22يوم عمل 3-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة …

المادة 33

يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من البنك اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية.

المادة 34

يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده …

المادة 35

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او …

المادة 36

للمدير العام ولسبب طارىء في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة وبدون راتب وعلاوات - لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.

المادة 37

أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او أكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات البنك وتمنح تلك الاجازة بقرار من المدير …

المادة 38

تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزءاً من الاجازة السنوية العادية.

المادة 39

للمدير العام منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك.

المادة 40

تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام ونائب المدير العام.

المادة 41

تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.
الفصل السابعالمعالجة الطبية

المادة 42

المادة 42- أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للمدير العام ونائب المدير العام وللموظفين وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 43

اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فيدفع البنك:- أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى. ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية بالاضافة الى …

الفصل الثامناجور الانتقال والسفر وبدلاته

المادة 44

المادة 44- أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقاً للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن موظف الدرجة الاولى …

المادة 45

للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلي الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:- الدرجة الاولى 20 دينار الدرجة الثانية 15 دينار الدرجة الثالثة 10 دنانير ويوقف صرف …

المادة 46

أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعةالمنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز …

المادة 47

يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاولى كاملة اولى اولى اولى موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى …

المادة 48

أ- اذا كلف او انتدب او استدعى موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظف الدرجة الاولى 10 دنانير موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير موظف الدرجة الرابعة او الخامسة 6 …

المادة 49

أ- اذا اوفد الموظف في مهمةرسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي: الدرجة الدرجة الدرجة 1و2 3و4 …

المادة 50

تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدهم البنك في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على (50) دينار لكل ليله ، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 51

باستثناء ما نص عليه في المواد من (43-50) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي البنك على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير …

الفصل التاسعالبعثات والدورات التدريبية

المادة 52

المادة 52- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب …

المادة 53

أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة البنك ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول …

المادة 54

اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من مدة تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهمات الرسمية.

المادة 55

أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة اوالرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل. ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمديرالعام ان يمنح الموظف الموفد …

المادة 56

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل العاشرصندوق الادخار

المادة 57

المادة 57- أ- ينشأ في البنك صندوق ادخار يشترك حكماً في عضويته المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي البنك. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (5%) (خمسة بالمائة) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- …

المادة 58

تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بمافي ذلك استثمار اموال الصندوق.
الفصل الحادي عشرالاجراءات التأديبية

المادة 59

المادة 59- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمةوالتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم علىاي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليها احدى العقوبات المسلكية التالية:- أ- التنبيه الخطي ب- الانذار …

المادة 60

أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية والعادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل للراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار من المجلس …

المادة 61

أ- يعزل الموظف في أحد الاحوال التالية:- 1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة …

المادة 62

المادة 62- للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 63

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات - تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 64

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام اوالى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف ، حسبما يقرره المدير العام …

الفصل الثاني عشرانتهاء الخدمة والمكافآت

المادة 65

المادة 65- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- عدم اللياقة الصحية. د- العزل. هـ- بلوع سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. و- فقد الجنسية. ز- الغاء …

المادة 66

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطياً بقبولها. ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب …

المادة 67

أ- اذا انتهت خدمةالموظف في البنك لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3-راتب الاجازة العادية المستحقة …

الفصل الثالث عشراحكام عامة

المادة 68

الفصل الثالث عشر احكام عامة المادة 68- تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة البنك قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدمته الفعلية في البنك.

المادة 69

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدرا أي تعليمات ضرورية لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 70

يلغى (نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) رقم (150) لسنة 1966 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية