التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 2100
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
33
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ساري

رقم 99 لسنة 1975 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 2100، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 64 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل للنظام المالي لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 64 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنه 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. ب- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. ج- المدير: مدير عام المؤسسة. د- المدير المالي: المدير …

الفصل الثانيالواجبات والمسؤوليات

المادة 3

الفصل الثاني الواجبات والمسؤوليات المادة 3- المدير هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنة المؤسسة وقرارات مجلس ادارتها ويكون مسؤولا امام المجلس عن كافة الامور المالية والادارية.

المادة 4

تكون الدائرة المالية هي الجهة التنفيذية المختصة يقبض اموال المؤسسة وتحصيل ديونها وحقوقها الاخرى ودفع التزاماتها واستثمار اموالها بما يتفق والقوانين والانظمة المرعية ، على ان تراعى الاصول الحسابية المتعارف عليها في الشركات التجارية.

المادة 5

يكون المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المحاسبة ويكون مسؤولا امام المدير عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعلى كافة معاملاتها المالية والحسابية وله ان يقترح التعليمات ويصدر الاوامر الضرورية لتنفيذ ذلك وعليه بشكل خاص. أ- …

المادة 6

موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والحسابية المختصة باقسامهم بما في ذلك الالتزامات والصرفيات وقبض الايرادات ويعتبر كل موظف في المؤسسة انيطت به واجبات تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها مسؤولا عن صحة تنظيم المستندات واحتساب …

المادة 7

يمسك موظفو المحاسبة الدفاتر والسجلات ويستعملون النماذج المناسبة لضبط المعاملات المالية والقيود الحسابية وفقاً للتعليمات الصادرة اليهم وبشكل يتفق مع قانون المؤسسة وانظمتها وقرارات المجلس والمدير ويكونون مسؤولين عن القيام بصورة مرضية …

المادة 8

أ- اذا اكتشف اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة ، فعلى الموظف المختص ان يعلم مدير الدائرة بذلك في الحال وعلى الاخير ان يقدم تقريراً وافياً الى المدير الذي عليه ان يشكل هيئة تحقيق ويتخذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤسسة وله ان يأمر بكف يد …

الفصل الثالثاحكام عامة

المادة 9

المادة 9 - يغرم الموظف المسؤول بقيمة اية خسارة مادية لحقت بالمؤسسة بسبب خطئه او اهماله ، ويجوز للمدير المالي بناء على تنسيب المسؤول المباشر اعفاء الموظف من تعويض الخسارة اذا لم تزد عن عشرة دنانير وبموافقة المدير اذا زادت عن ذلك ، وفي جميع …

المادة 10

يجوز للمدير او من يفوضه الموافقة على دفع الرواتب لموظف او اكثر قبل نهاية الشهر في اي من الحالات التالية:- أ- اذا صادفت الفترة مابين السابع والعشرين ونهاية الشهر عطلة رسمية. ب- اذا كان موعد دفع الرواتب يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية …

المادة 11

لا تصرف استحقاقات نهاية الخدمة للموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة الا بعد ابراز نموذج براءه الذمة المقرر لهذه الغاية مصدقا من المختصين وشهادة براءة الذمة حديثة التاريخ من ضريبة الدخل.

المادة 12

للمدير بناء على تنسيب المدير المالي ان يوافق على شطب الدين اذا اصبح معدوما او مشكوكا في تحصيله او كجزء من تسوية مع المدين على الا يزيد المبلغ على (100) مائه دينار فاذا زاد عن ذلك توجب الحصول على مصادقة المجلس.

المادة 13

يربط موظفو المحاسبة الذين يتعاملون بالنقد او الاشياء الثمينة بكفالات مالية معتبرة من اشخاص مقبولين للمؤسسة بالمبلغ والمدة التي يراها المدير المالي وتحفظ في ملفاتهم ويجوز ان تتحمل المؤسسة نفقات اصدار هذه الكفالة.

المادة 14

يجب ان تحمل مستندات القيد والصرف شرحا وافيا لطبيعة العملية وان تكون معززة بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء ومستندات الالتزام او الاستلام او الادخالات الخ حسب الاحوال وان تحمل تواقيع او اشارات الموظفين الذين جهزوها ورؤساء الاقسام …

المادة 15

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ويتوجب على موظفي المحاسبة تقديم كافة المعلومات التي يطلبها المدققون.
الفصل الرابعالموازنة

المادة 16

المادة 16- أ- ينظم المدير المالي مع المدراء المختصين مشروع الموازنة السنوية ويرفعه الى المدير لمناقشته ودراسته ، ومن ثم يقوم بعرضه على المجلس لبحثه واقراره ، ثم تقديمه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وفقا لاحكام قانون المؤسسة ب- تتكون …

المادة 17

يتولى المدير المالي تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اية تجاوزات عند ظهورها لمعالجتها.

المادة 18

أ- للمدير الموافقة على نقل مخصصات اي مادة في الموازنة الى اي مادة اخرى في موازنة الدائرة ذاتها يناء على تنسيب المدير المالي. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على نقل مخصصات اي مادة لاي دائرة اي مادة لأي دائرة اخرى في المؤسسة.

المادة 19

اذا تأخر اقرار الموازنة السنوية لاي سبب من الاسباب فيجوز صرف النفقات الشهرية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة على ان تسدد هذه النفقات من مواد الموازنة بعد اقرارها.

المادة 20

لا يجوز ان تتجاوز التزامات ايه مادة منه مواد الموازنة العامة مخصصات تلك المادة ويعتبر المدير المختص مسؤولا شخصياً عن اي تجاوز يحصل في المخصصات وعليه عند حصول اي تجاوز ان يقدم للمدير المالي الاسباب الموجبة والمقنعة ليقوم بدوره بالعمل على …

المادة 21

فيما عدا المصاريف المتكررة الاساسية اللازمة لسير العمل والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات مالية لا يجوز التعاقد او الالتزام بايه نفقة قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم المختص ومدير الدائرة ذات العلاقة ومصدق من المدير المالي وعلى …

الفصل الخامسالبنوك والسلفات

المادة 22

الفصل الخامس البنوك والسلفات المادة 22- للمجلس بناء على تنسيب من ان يوافق على فتح حسابات للمؤسسة في البنوك المحلية والخارجية التي يراها مناسبة ويوافق على اقفال هذه الحسابات بنفس الطريقة.

المادة 23

أ- يصدر مجلس الادارة قرار بتخويل صلاحية التوقيع على الشيكات واوامر الدفع الموجة للبنوك بحيث لا تقل عن توقيعين لمسؤولين من الدرجة الاولى يبلغ رئيس المجلس القرار الى كافة البنوك التي تتعامل معها المؤسسة. ب- للمخولين بالتوقيع عن المؤسسة تفويض …

المادة 24

تكون حسابات المؤسسة في البنوك كالتالي:- أ - حساب رقم (1) وتودع فيه جميع تحصيلات ومبيعات مكاتب المؤسسة او مكاتب الوكلاء ويدار هذا الحساب من المركز الرئيسي وتوقع التحاويل على هذا الحساب من المفوضين بالتوقيع من قبل المجلس. ب- حساب رقم (2) …

المادة 25

في البلدان التي لا تخضع التحويلات فيها للقيود يجوز دمج الحسابين اعلاه في حساب واحد يغذى من التحصيلات والمبيعات لمكاتب المؤسسة في عمان ايه مبالغ تزيد عن هذا السقف ويكون المخول بالتوقيع على هذا الحساب مدير المنطقة مع المحاسب بالاضافة الى …

المادة 26

أ- يجري قبض الاموال وايداعها وفق التعليمات التي يصدرها المدير المالي. ب- لا يجوز استعمال اموال المؤسسة اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها في البنك الا في الحالات الرسمية الضرورية وذلك بموافقة المدير المالي للؤسسة خطياً. ج- على موظفي …

المادة 27

يجوز للمدير المالي صرف سلفات النفقات النثرية المستديمة لموظفي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم ذلك بناء على طلب مدير الدائرة المختص لمواجهة مصاريف الدائرة النثرية وله زيادة او انقاص مبالغ هذه السلف لتتلائم مع ضرورات العمل.

المادة 28

أ- يخضع الصرف من حساب البنك رقم (2) وسلفات النفقات النثرية للتعليمات التي تضعها الدائرة المالية. ب- يكون حاملوا السلفات مسؤولين شخصياً عن ايه مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي بحوزتهم. ج- يجوز دفع علاوة صندوق لا تزيد عن عشرة دنانير لكل …

الفصل السادسالنفقات والايرادات

المادة 29

المادة 29- تقسم النفقات بحسب طبيعتها الى: أ- نفقات مبررة حكماً ولا تحتاج الى طلب الموافقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة مباشرة باجازتها وتقسم هذه النفقات الى ما يلي:- 1- النفقات الناشئة عن أحكام صادرة وفق قوانين المؤسسة …

المادة 30

يجوز للمجلس اقرار صرف نفقات ادارية او تجارية لم يرد عليها نص في هذا النظام او اي نظام آخر من انظمة المؤسسة بحدود المبالغ المخصصة لها في موازنة المؤسسة اذا رأى في صرفها مصلحة للمؤسسة.

المادة 31

عند دفع النفقات يجب ان تسجل على حساب النفقة العائدة لها في السنة التي يتم الدفع بها سواء كانت تعود للسنة الحالية او سنوات سابقة. ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ يجب تنزيلها من حساب النفقة العائدة لها اذا كانت تعود للسنة الحالية اما اذا …

المادة 32

1- تتألف ايرادات المؤسسة من: ا- ايرادات نقل المسافرين عن طريق تنفيذ بطاقات السفر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية. ب- ايرادات العفش الزائد عن طريق بطاقات العفش الزائد والتي تصدر حسب أنظمة منظمة النقل الجوي الدولية. ج- ايرادات الشحن عن …

المادة 33

يحل هذا النظام محل النظام المالي رقم (28) لسنة 1971 وايه انظمة او تعليمات مالية اخرى بالقدر الذي تتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية