نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1128، ص 561
- نُشر
- 8 كانون الأول 1952
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1964
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)
حياة القانون
نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 غير ساري
رقم 803 لسنة 1952 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561، نُشر في 8 كانون الأول 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مشروع مياه اريحا المعدل رقم 55 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1964 نظام مشروع مياه اريحا المعدل رقم 55 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تعني لفظة (الوصلة) الانبوب الممتد من ماسورة المياه الرئيسية العائدة للمجلس حتى العداد ، بما في ذلك جميع المجلس والصمامات والصناديق السطحية وعبوة عداد المياه المستعلمة او التي …
المادة 3
تقديم الطلبات لتوريد المياه المادة 3- 1- يترتب على كل مالك يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الى المهندس على النموذج المقرر. 2- يحدد المهندس الشروط التي يجوز منح الطلب بمقتضاها ويقرر الرسم الواجب دفعه وفقاً لاحكام الذيل …
المادة 4
المادة 5
ربط اجهزة المياه المادة 5- 1- يقوم المجلس بوصل اجهزة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك جميع مصاريف ورسوم هذا الوصل وفقا لما هو مدرج في الذيل ولا يجوز لاي شخص غير مفوض ان يفتح او يقفل انابيب المياه او صمامات او ادوات الوصل او يعبث بها …
المادة 6
المادة 7
تركيب اجهزة المياه او تغييرها بدون تصريح تلويث المياه. المادة 7- لا يجوز لاي مالك او لأي شخص آخر ان يركب جهاز للمياه او ان يغير او يعبث بأي جهاز ممدود او مركب بتفويض من المهندس الا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من المهندس.
المادة 8
تركيب اجهزة المياه او تغييرها بدون تصريح تلويث المياه المادة 8- 1- لا يجوز لاي شخص ان يسمح بوجود حفر القاذورات جورة او مرحاض او حفرة راشحة او مكان او وعاء او شيء غير نظيف بالقرب من جهاز المياه. 2-يكون المالك مسؤولا عن نقل او أصلاح او تغيير …
المادة 9
تبذير المياه او تلويثها المادة 9- يحظر على المالك ان يسمح بتبذير المياه او تلويثها بسبب اي خلل في جهاز المياه او يترك الجهاز مفتوحاً او بالسماح بدخول اية مادة قذرة اليه على اي وجه من الوجوه ، ويقتضي على المالك ان يبلغ المهندس فوراً عن اي …
المادة 10
السنكربون المفوضون المادة10- 1- لا يجوز لاي شخص خلاف السنكريين المسرح اليه كتابياً من المهندس او من رئيس البلدية ان يركب جهاز مياه او يغيره او يصلحه ولا يجوز السماح لغير اولئك الاشخاص باجراء مثل هذا العمل وعلى السنكري ان يبرز التصريح الذي …
المادة 11
استعمال المياه لغير الشؤون المنزلية والعادية. المادة 11- يحظر على اي مالك او شخص ان يستعمل اية مياه لغير المقاصد المنزلية او العادية إلا بعد الحصول على موافقة المهندس او رئيس البلدية كتابياً وايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام يجوز …
المادة 12
المادة 13
العبث بالانشاءات المائية المادة 13- يحظر على اي شخص ان يستحم او يغتسل في اي جزء من الانشاءات المائية ويحظر على اي شخص ايضا ان يطرح اي جسم او مادة في تلك الانشاءات او ان يتسبب او يسمح بدخول الجسم او المادة فيه او باتلافه او العبث به او …
المادة 14
المادة 15
فحص عدادات المياه المادة 15- يحق للمهندس ان يفحص عداد المياه او ان يصلحه او يبدله في اي وقت يستصوبه واذا طلب اي مالك الى المهندس فحص العداد يقوم المهندس بذلك على شرط ان يدفع المالك سلفاً الرسم المقرر في ذيل هذا النظام.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
رسوم المياه المادة 17- على المالك ان يدفع مقابل توريد المياه اليه رسم المياه والتأمين وغير ذلك من الرسوم وفقاً لما هو مقرر في ذيل هذا النظام وتكون هذه الرسوم عرضة للتغيير من حين الى آخر بقرار يتخذه المجلس ويقترن بموافقة المتصرف.
المادة 19
حساب رسوم المياه المادة 19- 1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك. 2- اذا اقتنع المهندس بأن في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تخلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة او بأنه مكسور او معطوب تقدر …
المادة 20
المادة 21
قطع المياه المادة 21- ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال 14 يوماً من تبليغ المهندس او مدير المياه اياه او يتخلف عن منع تبذير المياه او سوء استعمالها او احداث مكرهة بشأنها بعد تبليغه اشعاراً كتابياً بذلك من المهندس يعرض لقطع المياه عن …
المادة 22
صلاحية الدخول الى العقار المادة 22- يجوز لأي موظف من موظفي هيئة البلدية مفوض حسب الاصول من المجلس او رئيس البلدية ان يدخل الى عقار لفحص اي انبوب او وصله او جهاز آخر ما يستعمل للمياه او لاصلاحه او نقله وذلك في اي وقت بين الساعة الثانية …
المادة 23
العقوبة المادة 23- كل من يخالف اي حكم من أحكام هذا النظام في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 21 منه يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاَ وبغرامة اضافية لا تتجاوز جنيها واحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه …
اسأل مساعدك عن نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.