التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 944
نُشر
16 حزيران 1968
المواد
23
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 28 لسنة 1968 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944، نُشر في 16 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاستيراد /صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 58 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام الاستيراد /صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 58 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الاستيراد /صارد بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 48 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام الاستيراد/ صادر بمقتضى المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 49 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاستيراد لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني الالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المقابلة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الوزير وزير الاقتصاد الوطني. الدائرة دائرة التموين والاستيراد والتصدير. المدير مدير دائرة التموين والاستيراد الوطني. اللجنة اللجنة …

المادة 3

المادة 3- اللجنة الاستشارية للاستيراد. أ- تؤلف اللجنة الاستشارية من:- 1- المدير 2- نائب محافظ البنك المركزي. 3- وكيل وزارة المالية/الجمارك. 4- مدير التجارة والشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. 5- مندوب عن وزارة النقل. 6- رئيس اتحاد الغرف …

المادة 4

المادة 4- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من المدير مرة في كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر النصاب قانونياً اذا حضره اربعة اعضاء وتتخذ التوصيات بالاغلبية المطلقة. ب- تنظر اللجنة في الامور التي تعرض عليها وتقدم الاقتراحات والتواصي في …

المادة 5

المادة 5- رخص الاستيراد وتعديلاتها. تخضع جميع البضائع المستوردة الى رخصة ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1- البضائع المستوردة مباشرة باسم جلالة الملك المعظم ودوائر الدولة الرسمية. 2- البضائع المعفاة من رخصة الاستيراد بمقتضى اتفاقيات عقدت او تعقد …

المادة 6

المادة 6- تصدر الرخص بقيمة البضاعة واجور الشحن ولا تشمل نفقات التجريم والتأمين بجميع انواعه.

المادة 7

المادة 7- تصدر الرخص ضمن المبادئ التالية:- أ-تكون الرخصة صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها ويجوز للوزير في الحالات الضرورية ان يأمر باصدار رخصة تكون صلاحية العمل بها اقل من سنة. ب- يجوز للوزير تجديد الرخصة لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر اذا ثبت له …

المادة 8

المادة 8- تتضمن الرخصة المعلومات التالية. 1- اسم المستورد 2- صنف البضاعة 3- القيمة (سي. اند. اف) 4- الكمية 5- بلد المنشأ 6- مركز الشحن 7- مركز التخليص 8- تاريخ اصدار الرخصة 9- تاريخ انتهاء مدة الرخصة.

المادة 9

مع مراعاة احكام هذا النظام يجوز للمدير ان يوافق على اجراء التعديلات في صنف البضاعة وبلد المنشأ ومركز الشحن ومركز التخليص والقيمة والكمية بناء على طلب حامل الرخصة ويتقيد المدير بالقرارات التي تضعها الهيئة الاستشارية لميناء العقبة فيما يتعلق …

المادة 10

المادة 10- مع مراعاة احكام قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 يكون مركز التخليص للبضائع المستوردة ميناء العقبة باستثناء ما يلي:- 1- البضائع بكافة انواعها المشحونة براً من بلد المنشأ حتى مركز التخليص. 2- البضائع التي ترد بالطائرة او …

المادة 11

المادة 11- أ- يجوز للوزير ان يسمح باستيراد البضائع من غير منشأها وبالطريقة التي يراها مناسبة لتأمين الوضع التمويني العام في الحالات التالية:- 1- عند نقصان المواد الغذائية والعلفية في الاسواق. 2- عندما تكون البضائع المستوردة لغايات اصلاح …

المادة 12

المادة 12- البضائع الممنوعة او المقيد استيرادها أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة الخطة بوزارة الاقتصاد الوطني ان يمنع اي نوع من البضائع وان يحدد مقادير وانواع البضائع المسموح باستيرادها ومدة الرخصة وبلد …

المادة 13

أ- يحظر استيراد البضائع التالية الا بقرار صادر عن الوزير:- 1- الماكينات والآلات اللازمة لانشاء مصانع جديدة او توسيع مصانع قائمة او تجديدها. 2- الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والنباتية. 3- البيض. 4-السمن النباتي والحيواني. 5- الاسمنت …

المادة 14

المادة 14- المستوردون يسمح للاشخاص والهيئات والمؤسسات التالية باستيراد:- 1-اذا كان اردنيا مقيما حائزا على رخصة مهن 2- اذا كانت شركة اردنية مسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات ونسبة رأسمال الاعضاء الاردنيين فيها لا تقل عن (51% ) وفي حالة …

المادة 15

المادة 15- رسوم الاستيراد. أ- 1- يستوفى رسم قدره 4% من قيمة رخصة الاستيراد ( الثمن واجور الشحن) قبل اصدار الرخصة 2- تخضع البضائع المستثناه من الرخص للرسوم المقررة اعلاه وتحصل هذه الرسوم بواسطة السلطات الجمركية مباشرة عند التخليص عليها 3- …

المادة 16

المادة 16- للوزير ان ينسب الى مجلس الوزراء رد رسوم الاستيراد عن الرخص التي تقرر الغاؤها بسبب الحظر الذي يفرض على استيراد البضاعة او اذا تعذر استيراد البضاعة بسبب ظروف قاهرة.

المادة 17

أ- تخضع رسوم الاستيراد الى الاعفاءات او التخفيضات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تنفيذا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط بها المملكة. ب- تستوفي الدائرة عند اصدار …

المادة 18

أ- تستوفي غرامة قدرها (5%) من قيمة البضائع المستوردة عن غير طريق ميناء العقبة خلافا لما هو مذكور في الرخصة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري النقل والاقتصاد الوطني تخفيض هذه الغرامة. ب- خلافا لنص الفقرة السابقة …

المادة 19

المادة 19- لا تستوفي الرسوم المذكورة عن البضائع والاشياء التالية: ا- الجهات والاشخاص والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد 77 - 94 ومن 47- 100 من قانون الجمارك والمكوس ضمن الشروط والقيود الواردة في تلك المواد مع مراعاة التعديلات …

المادة 20

20- أ- يقوم الوزير والمدير كل حسب اختصاصه بتنفيذ احكام هذا النظام وللوزير بناءعلى تنسيب المدير ان يفوض ايا من موظفي الدائرة بتوقيع الرخص. ب- للوزير ان يصدر التعليمات ويضع الترتيبات ويقرر الموافقة على النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا …

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف هذا النظام او حكم اية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه ان يقدم بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يحال الى المحاكم المختصة لتطبق بحقه العقوبات القانونية المنصوص عليها بقانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 22

المادة 22- لوزير المالية /الجمارك او الموظف الذي ينيبه عنه يمارس بالنسبة للجرائم التي ترتكب خلاف لاحكام هذا النظام الصلاحيات المعينة في الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 23

المادة 23- أ- يلغى النظام رقم (18) نظام رسوم الاستيراد لسنة 1966 واية تعديلات طرأت عليه. ب- يلغى نظام الدفاع رقم (7) لسنة 1941 نظام مراقبة الاستيراد وتعليمات الاستيراد لسنة 1966 الصادرة بموجبه على ان يبقى العمل مستمرا بأي امر صدر بمقتضى …

اسأل مساعدك عن نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية