نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1515، ص 1138
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1960
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)
حياة القانون
نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين غير ساري
رقم 57 لسنة 1960 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138، نُشر في 16 تشرين الأول 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين المعدل رقم 1 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1961 نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين المعدل رقم 1 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تعني لفظة (موظف) الواردة في هذا النظام كل من يعمل في وزارة التربية والتعليم وفي مكاتب التفتيش والمدارس التابعة لها وفي دائرة الآثار ، بما في ذلك الاذنة والمستخدمون سواء منهم من يعملون على حساب الحكومة في وظائف مصنفة والذين يعملون على حساب …
المادة 3
تؤلف في وزارة التربية والتعليم لجنة دائمة قوامها وكيل الوزارة ومساعده الاداري، ومحاسب الوزارة، والمحاسب المفوض فيها، ومفتشو الالوية كل في لوائه ومديرو المعاهد كل في معهده، للنظر في الحالات التي تقتضيها مساعدة ورثة الموظفين المحتاجين، ويرأس …
المادة 4
يؤسس صندوق خاص يدعى (صندوق مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين) الغاية منه تقديم عون مالي عاجل لعائلات موظفي التربية والتعليم الذين يقضون نحبهم في اثناء الخدمة، والذين تثبت حاجة ورثتهم العون المالي.
المادة 5
على محاسب وزارة التربية والتعليم ان يحسم في نهاية كل شهر من راتب كل موظف مبلغاً من المال حسب الترتيب التالي، ولا ترد المبالغ المحسومة الى الموظف الدافع في حالة تركه الخدمة:- أ- 250 فلساً من راتب كل موظف من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق. ب- …
المادة 6
المادة 7
في حالة وفاة موظف او أكثر في اثناء الخدمة، تجتمع اللجنة الدائمة المذكورة في البند (3) آنفاً للتثبت مما يلي: أ- ان ورثة الموظف في حاجة ماسة الى العون المالي وليس لهم مصدر رزق يساعدهم على العيش. ب- انهم لا ينالون راتباً تقاعدياً او انهم …
المادة 8
عندما تثبت للجنة الدائمة حاجة ورثة الموظف المتوفي الى العون المالي، ترفع تقريراً بذلك مع توصياتها الى وزير التربية والتعليم، ويقرر الوزير عندئذ صرف المبلغ الذي تقرره اللجنة، او المبلغ الذي ترتأيه أكثر مناسبة من صندوق ورثة موظفي التربية …
المادة 9
يختلف المبلغ الذي يدفع لورثة الموظف المتوفي في حالة ما عن الاخرى بحسب عدد افراد اسرة الموظف المتوفي المحتاجين ، لا بحسب درجته في اثناء الخدمة ولا بحسب مدة خدمته ويراعى في ذلك ما يلي: أ- يدفع للاسرة التي عدد افرادها من 1-3 مبلغ 300-500 …
المادة 10
في حالة اصابة موظف او اكثر بعاهة تمنعه من العمل او بمرض مزمن توصي اللجنة الدائمة - على ضوء تقرير اللجنة الطبية العليا - بتخصيص مبلغ من صندوق مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين على الاسس نفسها التي يعمل بها في حالة الوفاة الواردة …
المادة 11
يستفاد من المبالغ المتجمعة في الصندوق المذكور في المادة (4) اعلاه بالشكل التالي: اذا كان للموظف المتوفي او المصاب بعاهة دائمة او مرض مزمن ، ابن او ابنة في احدى الجامعات فيحق للجنة زيادة على ما جاء في المادة (8) والمادة (9) اعلاه ان توصي …
المادة 12
اذا زاد المبلغ المتجمع في الصندوق على عشرة الاف دينار فتقرر اللجنة بموافقة وزير التربية استغلال المبلغ الزائد بالطرق التي تراها مناسبة في مساعدة بعض ابناء الموظفين المحتاجين من حيث التعليم العالي على ضوء الامكانيات المالية المتوفرة بطريقة …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.