التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1609
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
22
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 94 لسنة 1966 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1609، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1969
1969بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 33 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 33 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة 50 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير نص المادة الثانية من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 94 لسنة 19661966
مكافأت المناهج والكتب المدرسية رقم 1 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافاّت المناهج والكتب المدرسية لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يعطى كل عضو من اعضاء مجلس التربية والتعليم مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون ديناراً لقاء اجتماعاتهم وبدل حرمانهم من حق تأليف الكتب المدرسية . وتدفع لمن يجيء من خارج عمان اجور سفر فقط حسب الاصول المالية .

المادة 3

يعطى كل عضو من اعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية ومن ينتدب للعمل في هذا القسم للقيام بمهام تشبه في طبيعتها عمل اعضاء القسم بناء على تنسيب رئيس قسم المناهج وموافقة وزير التربية والتعليم ، مكافأة شهرية قدرها عشرة دنانير وذلك مقابل حرمان …

المادة 4

يعطى عضو اللجنة الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلة الالزامية مكافأة مالية أولية مقدارها (25) ديناراً يضاف اليها مبلغ دينار ومائتين وخمسين فلساً عن كل حصة من حصص المنهاج الذي يكلف بالمساهمة في وضعه على ان لا تزيد اية مكافأة للعضو عن مائة …

المادة 5

يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلة الثانوية مكافأة مالية اولية مقدارها (25) ديناراً يضاف اليها " دينار ومايتان وخمسين فلساً "عن كل حصة من حصص المنهاج الذي يكلف بالمساهمة في وضعه على ان لا تزيد اية مكافأة لاي عضو …

المادة 6

أ- يعطى عضو اللجنة العامة المكلفة بوضع اي منهاج من مناهج معاهد المعلمين الذين ليسوا من ملاك هذه المعاهد مكافأة مالية اولية قدرها عشرة دنانير مضافاً اليها دينار واحد عن وضع مناهج كل ساعة معتمدة . ب- اما بالنسبة لاعضاء اللجنة العاملين من …

المادة 7

يعامل اعضاء اللجان الفرعية المكلفة بوضع مناهج المدارس والمعاهد المهنية طبقا لما ورد في المادتين (5 و 6) من هذا النظام حسب مستوى تلك المدارس والمعاهد .

المادة 8

أ- يعطى كل عضو مشترك في لجنة وضع دليل المعلم في تدريس المنهاج مكافأة مالية مساوية للمكافأة المالية التي تصرف للعضو الذي يضع ذلك المنهاج حسب ما جاء في مواد هذا النظام. ب- تعطى مكافأة مالية مقابل وضع دليل اي كتاب مدرسي معين بحيث لا تزيد عن …

المادة 9

تصرف لكل من يتكبد اجور سفر من مركز عمله الى مكان اجتماعات لجان المناهج من اعضاء هذه اللجان الذين يتقاضون مكافآت عن اعمالهم في المناهج اجرة مقعد واحد في سيارة على ان لا تصرف لاي منهم اية علاوات سفر .

المادة 10

يقرر وزير التربية والتعليم بناء على تنسيب مجلس التربية والتعليم المكافأة المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفردا بدراسة او بتعديل او تنقيح اي من المناهج او الكتب او المذكرات المقررة او اي جزء منها بشرط ان لا تتجاوز هذه المكافأة نصف ما هو مقرر …

المادة 11

يعطى عضو اللجنة المكلفة بوضع المناهج مكافأة كاملة اذا حضر ثلاثة ارباع عدد جلسات لجنته واذا ما تغيب او انقطع عن عمله اكثر من ربع عدد جلسات لجنته فيعطى من المكافأة بالنسبة لما بذل من جهد ، وفي حالة تعيين عضو خلفا له يعطى العضوالجديد ما تبقى …

المادة 12

يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان الفرعية التي تكلف بدراسة مشاريع الكتب المدرسية بقصد تقويمها واختيارا المشاريع الفائزة منها مكافأة مالية مقدارها 1.5% من مثل المكافآت التي يستحقها مشروع الكتاب الفائز ، وذلك عن كل نسخة من مشاريع الكتاب الواحد …

المادة 13

يضاف لمؤلف او لمؤلفي الكتاب المدرسي الذي يفوز في المسابقة مكافأة مالية اولية مقدارها (150) دينار يضاف اليها عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب كما يلي:- في المرحلة الابتدائية ستون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية . في المرحلة …

المادة 14

تدفع مكافأة مالية الى الشخص او مجموعة الاشخاص الذين يكلفون بوضع كتاب مدرسي حسب الاسس الواردة في المادة (13) من هذا النظام .

المادة 15

اذا تقررت ترجمة كتاب للتدريس يدفع الى مترجمه نصف المكافأة المخصصة في الاصل لمؤلف مثل هذا الكتاب وفق ما جاء في المادة (13) من هذا النظام .

المادة 16

بالرغم مما ورد في تقدير احكام هذا النظام تنسب مجلس التربية والتعليم الى وزير التربية والتعليم مكافآت مالية مناسبة لتأليف الكتب الانجليزية المؤلفة عن طريق التكليف او المسابقة الحرة .

المادة 17

تدفع لمن يكلف بتحضير مادة دراسية على شكل مذكرة لحل مشكلة تعليمية مؤقتة مكافأة مالية بقررها وزير التربية والتعليم في ضوء تنسيب مجلس التربية والتعليم على ان لا تزيد عن ماية دينار في اي حال واذا حولت المذكرة الى كتاب تدفع للمؤلفين باقي …

المادة 18

تدفع مكافأه مالية لكل شخص يعهد اليه بتدقيق الكتب المدرسية المطبوعة عند اعادة طباعتها واخراجها بصورة نهاية على النحو التالي : فلس دينار تاجرة الملزمة المشكولة شكلا تاما 2 اجرة الملزمة المشكولة شكلا جزئيا 500 1 اجرة الملزمة غير المشكولة 250 …

المادة 19

يصرف للمستخدم في قسم المناهج والكتب المدرسية الذي يكلف بالدوام اثناء انعقاد الاجتماعات التي تتعلق بالمناهج والكتب المدرسية في خارج اوقات الدوام الرسمي مكافأة مالية مقدارها مائتا فلس كل يوم تعقد فيه مثل هذه الاجتماعات .

المادة 20

لوزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس التربية والتعليم ان يقرر منح مكافأة مناسبة لمن يستحقها مقابل القيام بجهد فكري او عمل اضافي يتعلق بالمناهج والكتب المدرسية ، ممن لا تشملهم احكام هذا النظام .

المادة 21

يعامل ورثة كل من ستحق مكافأة بموجب هذا النظام معاملة مورثهم .

المادة 22

يلغى نظام مكافأت المناهج والكتب المدرسية رقم (1) لسنة 1965.

اسأل مساعدك عن نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية