التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 874
نُشر
18 أيار 1965
المواد
22
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت غير ساري

رقم 46 لسنة 1966 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مكاتب السياحة والسفر رقم 16 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام مكاتب السياحة والسفر رقم 16 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام مكاتب السياحة والسفر رقم 15 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم 14 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة- 16-غير ساري
قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان المدير العام للسياحة ومتصرف لواء العقبة غير مختصين باصدار القرارين المطعون فيهما والمتضمنين اغلاق المكتب السياحي العائد للمستدعي بداعي تعدد مخالفاته لقانون السياحة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لان مجلس ادارة السياحة هو الجهة المختصة بايقاف رقم 86 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب السياحة والسفر لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الالفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- السلطة - سلطة السياحة ب- سلطة الترخيص - مجلس ادارة سلطة السياحة ج- الرئيس - رئيس مجلس ادارة سلطة السياحة د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من …

المادة 3

يعني مكتب السياحة الخاضع لاحكام هذا النظام كل مكتب ومؤسسة وشركة يكون من اختصاصها تقديم الخدمات او الاعمال التالية: 1- بيع تذاكر السفر و/او صرفها و/او استبدالها لنقل السياح والمسافرين او نقل امتعتهم و/او التوسط لدى مؤسسات النقل لتأمين …

المادة 4

لا يمتنع على مكتب السياحة المرخص بموجب هذا النظام تعاطي الاعمال التالية وفق القوانين والانظمة المعمول بها:- 1- الحصول على تأشيرات السفر للسياح والمسافرين و/او تبديل النقد لهم و/او تأمينهم و/او تأمين امتعتهم لدى شركات التأمين المسجلة في …

المادة 5

يعني مكتب بالسفر الخاضع لاحكام هذا النظام المكتب الذي يكون من اختصاصه القيام بجميع او بعض الاعمال او الخدمات التالية: أ- بيع تذاكر السفر و/او صرفها و/او استبدالها وتقديم اية تسهيلات للمسافرين. ب- الحصول على تأشيرات السفر للمسافرين. ج- …

المادة 6

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة لا يجوز لغير مكاتب السياحة المرخصة وفق احكام هذا النظام ممارسة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة الثالثة. ب- يجوز لمؤسسات النقل الجوي والبحري ولفروعها ووكالاتها …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لاي كان ان يفتح مكتبا او يتعاطى عملا من الاعمال المتعلقة بالسياحة او السفر،او ان ينشر او يعلن باية وسيلة او يضع اية لافتة للدلالة على انه يتعاطى هذا العمل، الا بعد حصوله على الرخصة اللازمة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- أ- يقدم طلب ترخيص المكتب الى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية عنه. ويتولى المدير تقديم الطلب الى سلطة الترخيص مع تنسيبه. ولسلطة الترخيص رفض الطلب او اصدار الموافقة. ب- يسري مفعول الموافقة لمدة ثلاثة اشهر من …

المادة 9

المادة 9- اذا اقتنع الرئيس ان المكتب او احد موظفيه قد ابتز من السائح او المسافر اي مبلغ من المال بغير وجه حق، فله ان يطلب خطيا من البنك الكفيل دفع ذلك المبلغ الى السائح او المسافر. وعلى البنك ان يدفع المبلغ على الفور.

المادة 10

المادة 10- أ- الرسم السنوي لترخيص المكتب او لتجديد الرخصة (25) دينارا ولكل فرع (10) دنانير. ب- يستوفى دينار واحد عن اصدار رخصة بدلا عن الرخصة المفقودة او التالفة.

المادة 11

المادة 11- أ- لا يجوز ابدال الاسم التجاري للمكتب الا بموافقة خطية من المدير. ب- تكون الرخصة شخصية للمرخص له ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها، الا بموافقة سلطة الترخيص، وفي حالة وفاة المرخص له يحق لورثته الاستمرار بالعمل بتلك الرخصة ما دامت …

المادة 12

المادة 12- أ- تكون الرخصة سارية المفعول ابتداء من تاريخ اصدارها وحتى نهاية السنة المالية. ب- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية. ج- يدفع رسم الرخصة كاملا عن اية مدة من السنة. د- تعلق …

المادة 13

المادة 13- أ- يجوز للمدير ان يصدر ترخيصا بانشاء فرع او اكثر لاي مكتب. وفق الشروط والمتطلبات التي يراها. واذا رفض او امتنع المدير عن اجازة الترخيص فللطالب ان يستأنف القررا الى سلطة الترخيص خلال شهر من تاريخ الرفض او الامتناع ويكون قرار سلطة …

المادة 14

المادة 14- أ- اذا كان طالب الترخيص شخصاً او شركة او هيئة غير اردنية فعليه ان يتقدم بطلب الحصول على الموافقة بفتح المكتب الى سلطة الترخيص عن طريق المدير ويقدم الرئيس توصية سلطة الترخيص الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بهذا الشأن على ان يراعي في …

المادة 15

المادة 15- أ- على مكتب السياحة ان يقدم الى السلطة بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب القيام بها بصور منتظمة. وعليه ان يزود السلطة باي تعديل يجريه في هذا الشأن. ب- على مكتب السياحة ان يزود السلطة خلال …

المادة 16

المادة 16- أ- يجوز للمدير ان يدخل الى اي مكتب يتعاطى، او يعتقد انه يتعاطى اعمال السياحة او السفر. وله ان يجري التحقيق في اي مستند او سجل، وفي اي امر يرى ان له علاقة او مساس في الشؤون السياحية وعلى مالك المكتب او المسؤول عنه ان يقدم جميع …

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لاي مكتب ان يصدر او ينشر او يوزع او يعرض اية نشرة او دليل او خارطة او صورة، او اية مطبوعات اخرى تتصل بالدعاية السياحية قبل الحصول على اجازة خطية بذلك من المدير. وتكون هذه المطبوعات والنشرات والخرائط والصور مجازة حكما اذا …

المادة 18

المادة 18- على مالك المكتب ان يعلم السلطة باي تغيير يجري في المكتب وفي اي امر يتعلق باعماله وموظفيه ومكان عمله وذلك خلال اسبوعين من اجراء ذلك التغيير.

المادة 19

المادة 19- تمهل المكاتب القائمة حالياً مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام للقيام بمتطلبات احكامه.

المادة 20

المادة 20- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب سلطة الترخيص ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية من اجل استكمال تنظيم اعمال مكاتب السياحة ومكاتب السفر وتحديد علاقاتها مع الصناعات السياحة الاخرى وعلى المكاتب العمل بهذه …

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (10) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. ويكون مالك المكتب او المسؤول عن ادارته كانه هو الذي اقترف المخالفة.

المادة 22

المادة 22- تلغى جميع الانظمة والتعليمات السابقة لصدرو هذا النظام المتعلقة بمكاتب السياحة ومكاتب السفر.

اسأل مساعدك عن نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية