التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3218
نُشر
16 آب 2000
المواد
23
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال ساري

رقم 31 لسنة 2000 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2001
2001بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 67 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 67 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال 0 الرئيس: رئيس الجامعة 0 المجلس: مجلس العمداء في الجامعة 0 العميد: عميد الكلية او المعهد المختص. المدير: …

المادة 3

يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية او دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة اشهر لرفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع المستوى الوظيفي للعاملين فيها سواء اكان ايفادهم على نفقة الجامعة ام على نفقة اي جهة اخرى 0

المادة 4

أ-يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية واذا تعذر وجود أي منها تسند هذه الصلاحية للمجلس الذي يعلو مجلس القسم او …

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية 0 ب- ان يكون لائقاً صحياً. ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة. د- ان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة ويجوز للمجلس عند الضرورة …

المادة 6

أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:- 1- التخصص المطلوب. 2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها. 3- مدة الايفاد. 4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها او التدريب الذي اوفد من اجله. 5- أي شروط اخرى يقررها الرئيس. ب - …

المادة 7

أ-تحدد مدة الايفاد على النحو التالي:- 1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. 3- مدة الايفاد للتخصصات التي تستدعي دراستها الحصول …

المادة 8

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة منها لدى …

المادة 9

أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:- 1- اجور سفره و سفر زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم الى مقر البعثة ذهاباً واياباً بالدرجة السياحية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته. 2- رسوم المؤسسة الموفد اليها. 3- تكاليف …

المادة 10

اذا تحملت أي جهة اخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار الفرق بينهما.

المادة 11

لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوع تخصصه ولا يعيق سير دراسته.

المادة 12

يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 13

أ-تنهى بعثة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته في أي من الحالات التالية:- 1- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها. 2- اذا اتخذت المؤسسة قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس …

المادة 14

اذا اخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها …

المادة 15

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (13) من هذا النظام ، يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات …

المادة 16

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعه واحدة فيجوز لاسباب يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد …

المادة 17

لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او تخصصه الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته وفقاً لاحكام المادة (4) من هذا النظام على ان يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد وان تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام …

المادة 18

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام آخر يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على …

المادة 19

على الموفد ان يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من اجله وان يقدم نفسه للخدمة في الجامعة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من حصولة على ذلك المؤهل.

المادة 20

أ-اذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعة العمل الذي عين له خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك يعتبر مستنكفاً ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً. ب - اذا لم يصدر …

المادة 21

يلتزم الموفد باحكام هذا النظام اضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، مع الجامعة0

المادة 22

يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 23

يصدر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام ذات العلاقة بالامور المالية التي ينص عليها هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية