التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
62
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية ساري

رقم 79 لسنة 1998 · 62 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري . 2- يستفاد من أحكام المواد ( 47 و 48/د و 49 ) من نظام الهيئة التدريسية لجامعة البلقاء التطبيقية ان صلاحية ايقاع الاستغناء عن الخدمة تتدخل ضمن صلاحية المجلس التأديبي ، وليس من صلالاحيات مجلس العمداء حق رقم 445 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 62

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنه 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس : مجلس عمداء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. اللجنة : لجنة التعيين والترقية. القسم: القسم …

المادة 3

المادة 3 - عضو هيئة التدريس في الجامعه هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت المادة 4- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنه تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون رئيس لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5 - يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئه الى فئه أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته إجازة تفرع علمي وإجازاته إجازة دون راتب وانتدابه وإعاراته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب …

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام: أ- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أن يكون منتظما في دراسته للدرجة الجامعية …

المادة 7

مع مراعاه أحكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة مايلي: أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو مايعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- أو يكون حاصلا على درجة البكالوريس …

المادة 8

المادة 8 - مع مراعاه احكام المادة ( 6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي: أ- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ( Ph.D.) او مايعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- أو أن يكون حاصلا على …

المادة 9

المادة 9 - مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا علىدرجة الدكتوراه ( PH.D) و ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه. وأن يكون قد عمل بعد حصوله …

المادة 10

أ- مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام. 2- أن يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات في …

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبه أستاذ في الجامعة ما يلي: - 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام. 2- وأن يكون قد شغل رتبه أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات ، في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 12

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبه أستاذ زائر ، أو أستاذ مشارك زائر أو استاذ مساعد زائر إذا كان: أ- حاصلا على الرتبة الجامعية من جامعة تعترف بها الجامعة. ب- وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.

المادة 13

المادة 13 - يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك باحتساب كل سنة ونصف من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.

المادة 14

يجوز أن تعتمد في تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة كما تعتمد تلك الرتبة في تحديد أقدميته وحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 15

المادة 15 - أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة لمدة لا تزيد على عشر سنوات تحسب ابتداءً من تاريخ تعيينه ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الاردني اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- أمضى مدة لاتقل عن خمس سنوات …

المادة 16

النقل والترقية المادة 16- أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية باستثناء المدرس المساعد من فئه الى فئه أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين أصليين …

المادة 17

المادة 17 - يشترط فيمن يرقى الى رتبة مدرس او الى رتبة استاذ مساعد او الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي: أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي: 1- لاتقل عن اربع سنوات …

المادة 18

تعتبر خدمة مستمرة خدمة عضو الهيئة التدريسية الاردني الذي يعين في الجامعة وكان يعمل في جامعة اردنية رسمية اخرى وباشر عمله في الجامعة مباشرة دون فاصل زمني بين خدمته في أي جامعة اردنية رسمية و الجامعة وتحفظ له جميع حقوقه وكأن خدمته كاملة في …

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ استاذا متميزا ( Distinguished Professor) اذا قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة ، واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الاوساط العلميه المحلية والعالمية ، او قام …

المادة 20

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف ( Professor Emeritus) إذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها، انتهت …

المادة 21

مهام عضو الهيئة التدريسية المادة 21- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي ، بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين …

المادة 22

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي: أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على الرسائل الجامعية، وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيهم علميا وخلقيا. د- والارشاد …

المادة 23

أ-يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها. ب- يلتزم رئيس القسم ، بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات القسم الى …

المادة 24

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تكوين قسم لهذا التخصص تعمل في نطاق مجلس الدائرة ويتولى رئاسة القسم في هذه الحالة اقدمهم في الرتبة الاكاديمية الاعلى في هذا التخصص حكما.

المادة 25

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية: 1- التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي. 2- اجراء الامتحانات والندوات. 3- الاشراف على الرسائل الجامعية. 4- البحث العلمي والتطبيقي. 5- الارشاد …

المادة 26

اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة( 25) من هذا النظام فتدفع له المكآفات عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة.

المادة 27

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء محاضرات خارج الجامعة ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس ، بناء على تنسيب من عميد الكلية ، المستند الى توصية رئيس القسم ، ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.

المادة 28

الاجازات المادة 28- أ- تكون الاجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة أحد عشر اسبوعا وللاداريين منهم ثمانية اسابيع. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، الا …

المادة 29

المادة 29- للرئيس ، بعد اخذ (أي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعلميات يصدرها الرئيس.

المادة 31

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، ويشغل فيه رتبة استاذ او استاذ مشارك، اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين ، عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا ، شريطة ان …

المادة 32

أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة ، قابلة للتمديد سنويا ، لمدة اقصاها ثلاث سنوات وان لا يمنح اجازة ثانية ، بمقتضى احكام هذه المدة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة …

المادة 33

يستثنى من عضو الهيئة التدريسية ، الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية ، من احكام الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا النظام.

المادة 34

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد ، وتحسب له هذه المدة لاغراض أقدميته في الراتب.

المادة 35

المحاضرون والأساتذة الزائرون المادة 35- للمجلس ، بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس الدائرة ومجلس الشعبة واللجنة ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة ، وفق الشروط الواردة في العقد ، على ان يكون المحاضر مؤهلا …

المادة 36

تحتسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او اي جزء منها، كما يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى ، كمحاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراه او ما …

المادة 37

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة ، بعد أخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية ، التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ، ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة مدرس مساعد أو مدرس أو أستاذ مساعد ، أو محاضر برتبة استاذ مشارك ، …

المادة 38

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، وأخذ رأي مجلس القسم وفقا للاسس المقررة في الجامعة ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب للجامعة خلال فصل واحد او أكثر. ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة ، لالقاء محاضرات او …

المادة 39

الإيفاد والانتداب والإعارة المادة 39- أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض …

المادة 40

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 41

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها ، لمدة فصل او اكثر على الا تتجاوز مدة اعارته في اي حال أربع سنوات ، وان لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة وتعتبر …

المادة 42

انتهاء الخدمة المادة 42- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك ، او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة وذلك باحدى الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة ب- عدم التثبيت ج- فقد …

المادة 43

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء اي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني ، اذا رأى مبررا لذلك. ب- يرفع العميد طلب الاستقالة الى الرئيس المستند الى توصية من القسم …

المادة 44

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته ، اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس ، مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ولا يجوز اعادة تعينه او استخدامه في الجامعة ، الا بقرار من المجلس.

المادة 45

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية ، او فقده لوظيفته.

المادة 46

الإجراءات التأديبية المادة 46- علىعضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن اي من الامور التالية ، وذلك تحت طائلة …

المادة 47

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها تقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه: فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار. ب- …

المادة 48

مع مراعاة احكام المادة ( 49) من هذا النظام ، تقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 47) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية: أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى …

المادة 49

أ- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى اكاديميا او اداريا على حامل رتبة اعلى. وفي هذه الحالة ترفع التوصية بتوقيع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلىالذي يحق له ايقاع العقوبة. ب- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها …

المادة 50

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، ممن يحملون رتبة الاستاذية ، ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين اعضائه ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس …

المادة 51

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية ، اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

المادة 52

أ- اذا نسبت الى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع …

المادة 53

المادة 53- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، وذلك الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ، بسبعة أيام على الاقل ، وله …

المادة 54

المادة 54- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوة التأديبية خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ احالة الدعوة اليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 55

لكل من المجلسين ، دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد آداء القسم ، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس ، بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، …

المادة 56

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى اي من المجلسين التأديبيين في اي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 57

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات ( د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (47) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 58

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 59

أ- اذا ارتأى الرئيس ، او اي من المجلسين التأديبيين ، او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 60

تنفذ الأحكام القطيعة الصادرة في الدعاوي التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 61

احكام عامة المادة 61- يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 62

يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية