التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
33
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 25 لسنة 1972 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام تنظيم وادارة وزارة المالية رقم 56 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ادارة وزارةالمالية رقم 95 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة المالية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذ النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزارة) وزارة المالية. تعني كلمة (الوزير) وزير المالية. تعني كلمة …

المادة 3

اهداف الوزارة ومهامها بشكل عام هي:- أ- اتباع سياسة مالية واعية في المملكة تساعد على استقرار مستوى الاسعار وزيادة فرص العمل ونمو الدخل القومي ورفع مستوى معيشة المواطنين. ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات …

المادة 4

توزع الصلاحيات الادارية العليا والمسؤوليات في الوزارة حسب ما يلي:- أ- الوزير: هو المرجع الاعلى للوزارة وهو صاحب السلطة في الاشراف على الاعمال المالية ومراقبة تنفيذها ضمن احكام القوانين والانظمة المعمول بها. ب- الوكيل: يعاون الوزير في جميع …

المادة 5

يتكون التنظيم الاداري للوزارة من عدد من المديريات تضم اقساما وتتفرع هذه الاقسام الى شعب ، بالاضافة الى مكتب المستشار ، وتقوم فروع الوزارة في المحافظات بتأدية المهام والاعمال التي تحدد لها في تعليمات خاصة توضع لهذه الغاية من الوزير.

المادة 6

تضم الوزارات المديريات التالية ومكتب المستشار:- أ- مديرية الواردات العامة. ب- مديرية النفقات العامة. ج- مديرية التقاعد والتعويضات والضمان الاجتماعي. د- مديرية الادارة. هـ- مديرية التفتيش والتدقيق. و- مديرية اللوازم والعطاءات. ز- مديرية …

المادة 7

تكون مهام كل مديرية حسب ما هو محدد في هذا النظام ، ويجوز تكليف اية مديرية بمهام لم ترد ضمن اعمالها او تكليف مديرية بأداء عمل اواعمال تقع ضمن واجبات مديرية أخرى اذا ما دعت الحاجة لذلك وتتولى المديريات ومكتب المستشار المهام …

المادة 8

مديرية الواردات العامة:- واجباتها الرئيسية ما يلي:- أ- الاشراف على واردات الدولة من مختلف المرافق. ب- تقديم التواصي اللازمة لتطوير التشريعات الضريبية. ج- مراقبة تحصيل الواردات وتنظيم وضبط السجلات والقيود اللازمة لهذه الغاية. د- مسك سجلات …

المادة 9

مديرية النفقات العامة:- تتولى بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:- أ- الاشراف على عمليات الانفاق بالنسبة للمبالغ المرصودة في قانون الموازنة العامة ومطابقتها (قبل الصرف ) على القوانين والانظمة المالية وانظمة اللوازم المعمول …

المادة 10

مديرية التقاعد والتعويضات والضمان الاجتماعي:- تتولى هذه المديرية بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:- أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنتي التقاعد المكتسبة للدرجة القطعية. ب- تطبيق احكام قانون العمل بالنسبة للمستخدمي وعمال الحكومة …

المادة 11

مديرية الادارة: مسؤوليتها الرئيسية تأمين الخدمات الضرورية لانتظام العمل في الوزارة بما في ذلك شؤون الموظفين ، واستلام المراسلات الواردة وتوزيعها ومتابعتها لانجازها بشكل يوفر الدقة والسرعة والكفاءة واصدارها بعد ذلك الى المعنيين وهي تتألف من …

المادة 12

مديرية التفتيش والتدقيق:- تتولى هذه المديرية مسؤولية التفتيش عن مدى تقيد موظفي الوزارة بالقوانين والانظمة والتعليمات المالية وعن دقة الحسابات وضبطها في مختلف مديريات الوزارة وتهدف ما يلي:- 1- المحافظة على اموال الخزينة. 2- اكتشاف المخالفات …

المادة 13

مديرية اللوازم والعطاءات:- تتألف مديريةاللوازم والعطاءات من الاقسام التالية: أ- قسم اللوازم ب- قسم العطاءات مهام قسم اللوازم:- 1- الاشتراك في لجان العطاءات المكونة بالاستناد الى انظمة اللوازم الخاصة بالوزارات والدوائر المختلفة. 2- الاشتراك …

المادة 14

مديرية الحسابات العامة والتخطيط تتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:- أ- قسم الحسابات الاجمالية. ب- قسم التخطيط والاحصاء. مهام قسم الحسابات الاجمالية:- 1- شعبة النفقات والواردات: تتولى المسؤوليات التالية:- أ- استلام الخلاصات الحسابية …

المادة 15

مكتب المستشار الحقوقي:- يرأس المكتب المستشار في الوزارة ويقوم بأعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطياً ويتألف من الاقسام التالية:- أ- سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري. ب- قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة. مهام …

المادة 16

مواد عامة يقوم ديوان الوزارة بتوزيع المخابرات الواردة على المديريات المختصة حسب موضوعها بعد تسجيلها وربطها بوصولها ووضع رقم الملف الواجب حفظها فيه عليها قبل تحويلها الى المديرية المختصة.

المادة 17

أ- يتولى المدير دراسة المخابرات التي تحول اليه دراسة وافية ودقيقة ويجيب عليها بكتب توقع منه توقيعا أوليا ثم ترفع للوكيل لاستكمال مراحل توقيعها نهائيا. ب- في الحالات التي يتعذر على المدير اتخاذ قرار حاسم بشأن المخابرات التي تحول اليه فعليه …

المادة 18

يخول المدير صلاحية توقيع الكتب الرسمية الصادرة من مديريته لمديرية اخرى في الوزارة او لرؤساء اقسام وزارته وموظفيه فقط.

المادة 19

للوكيل ان يفوض خطياً اياً من مديري الوزراء صلاحية توقيع المخابرات التي يعينها له.

المادة 20

لا يجوز لاي مرؤوس ان يعتمد على رأي رئيسه الشفوي في الاعمال التي يترتب عليها مسؤولية ادبية او مادية ويجب ان يكون هذا الرأي خطياً.

المادة 21

على كل موظف من موظفي الوزارة عندما يوقع بحكم وظيفته على أية معاملة او مخابرة او مستند ان يبين اسمه واسم وظيفته على تلك الوثيقة بالاضافة الى توقيعه ويمكن استعمال خاتم خاص لهذه الغاية.

المادة 22

أ- تحدد اسماء وظائف ملاك الوزارة في جدول التشكيلات الملحق بقانون الموازنة العامة حسب مقتضيات الوظيفة وواقعها وبشكل يتفق والتسميات الواردة في هذا النظام. ب- بالرغم من التسميات الواردة في جدول التشكيلات المعمول به عند نفاذ هذا النظام يجوز …

المادة 23

يقوم بأعمال الوكيل اثناء غيابه المدير الذي يليه بالدرجة في ملاك الوزارة وعند التساوي في الدرجة فالاقدم فيها.

المادة 24

يقوم بأعمال المدير اثناء غيابه رئيس القسم الذي يليه في الدرجة في مديريته الا اذا رأى الوكيل تكليف اي موظف اّخر في أية مديرية آخرى لهذا العمل.

المادة 25

يجوز للمدير ان يجري التنقلات التي يراها ملائمة لمصلحة العمل بين موظفي مديريته بموافقة الوكيل.

المادة 26

لا يجوز نقل موظف من مديريته الى أخرى الا بموافقة الوكيل وتنسيب من المديرين المعنيين.

المادة 27

لا يجوز نقل مديري المالية والمحاسبين المفوضين والمحاسبين في الوزارة والمحافظات من مركز الى آخر الا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الوكيل. ب- لا يجوز ان يبقى أي محاسب مفوض في مركز مدة تزيد على الثلاث سنوات الا اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ينقل …

المادة 28

حفاظا على انتظام سير العمل وسرعة انجازه للمدير ان يكلف أياً من موظفي مديريته القيام بأعمال الموظف المتغيب عن مركز عمله لأي سبب ولأية مدة.

المادة 29

تشكل في الوزراة لجنة من مديري مديريات الوزارة تسمى ( لجنة التخطيط والمتابعة) مهمتها عقد اجتماعات دروية عند الحاجة للتداول في الامور المتعلقة بالادارة المالية بهدف تنسيق أعمال المديريات وتحضير التواصي اللازمة لتحسين اساليب العمل فيها …

المادة 30

أ- على كل مدير ، عند نفاذ هذا النظام ، ان يرفع للوكيل هيكلاً تنظيمياً بموظفي مديريته يبين فيه تقسيمات المديرية الادارية وأسماء موظفي كل قسم او محاسبة مع وصف شامل لعمل كل موظف وابلاغ الوكيل بأية تعديلات تطرأ على الهيكل. ب- يراعى في توزيع …

المادة 31

تجري مراجعات الموظفين في الامور المتعلقة بهم بواسطة رؤسائهم وفق التسلسل الاداري في الوزارة.

المادة 32

لا تسري احكام هذا النظام على الدوائر المرتبطة بوزارة المالية بمقتضى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم (2) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات بمقتضى أي تشريع آخر.

المادة 33

يلغى نظام ادارة وزارةالمالية رقم (95) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات كما يلغى من الانظمة الاخرى كل ما يتعارض واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية