نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1700، ص 922
- نُشر
- 16 تموز 1963
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 861 لسنة 1963 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922، نُشر في 16 تموز 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 115 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 115 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني (اسرة الموظف) زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين باستثناء من كان منهم يواصل …
المادة 3
تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي:- الصنف الاول المدير العام ونائب المدير العام الصنف الثاني موظفو الدرجتين الاولى والثانية الصنف الثالث موظفو الدرجة الثالثة الصنف الرابع موظفو الدرجات الرابعة والخامسة …
المادة 4
أ - يطبق هذا النظام على الموظفين بموجب عقود خاصة وبمقتضى اية شروط قد ترد في عقود استخدامهم. ب - يتمتع الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس الحقوق و المعاملة التي تنطبق على صنف الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
المادة 5
أ - تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان سكنه في داخل المملكة الى مركز عمله الجديد ، كما تؤدى للموظف عند نقله من مركز الى اخر هذه الاجور وفقاً للترتيب التالي صنف الموظف بسيارة الركوب بالقطار …
المادة 6
لا تدفع اجور عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله. كما يجوز تخصيص مبلغ شهري مقطوع لقاء ذلك ، على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الاجور المتحققة حسب التعرفة الرسمية ، ويشترط في كلتا الحالتين موافقة المدير …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تؤدى للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان عمله الى المكان الذي يختاره في المملكة الاردنية الهاشمية اذا نهيت خدماته لاحد الاسباب التالية:- أ - الغاء الوظيفة ب - الاحالة على التقاعد ج- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة د- عدم …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ - يصرح لكل من المدير العام ولنائب المدير العام باقتناء سيارة حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة. ب - يجوز للمجلس بناءعلى توصية المدير العام ان يخول اي موظف حق اقتناء سيارة خصوصية اذا كانت طبيعة اعماله تستدعي ذلك وكان في اقتنائها مصلحة …
المادة 14
يؤدى للموظفين المشار اليهم في الفقرة ب من المادة 13 من هذا النظام. أ - العلاوة الشهرية المقطوعة ب - الاجور الكيلومترية بموجب تعريفة الاجور التي تقرر من حين الى آخر ، على ان لا تزيد عن ثمانية عشر ديناراً في الشهر. ج- عندما يكون الموظف …
المادة 15
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام ان يجيز لاي موظف اقتناء راحلة او دراجة نارية للقيام بواجباته الرسمية اذا اقتضت طبيعة عمله ذلك ويدفع لهذا الموظف مبلغ شهري مقطوع كبدل علف لراحلته او اجور مقطوعة للدراجة بالقدر الذي يقرره …
المادة 16
المادة 17
يجوز للمدير العام ان يعقد اتفاقا او اكثر من اجل تأمين سيارات الركوب والشحن باجور يتفق عليها بطريق المناقصة او بطريقة اخرى ، كما يجوز تطبيق اي اتفاق او تعرفة تقرها الحكومة بالنسبة لتعرفة الاجور التي تؤديها الحكومة لسيارات الركوب والشحن واي …
المادة 18
أ- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج مركزه الرئيسي لمدة ثلاثين ليلة حسب التعرفة التالية:- فلس دينار الصنف الاول 750 2 الصنف الثاني 000 2 الصنف الثالث …
المادة 19
أ - اذا نقل موظف بصورة دائمة من مكان الى آخر تدفع له مياومة كاملة عن عشر ليال بموجب التعريفة المذكورة في المادة (18/أ). ب - اذا عين الموظف مجدداً في مركز عمل يختلف عن مكان سكنه تطبق عليه احكام الفقرة (أ) ايضاً.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.