التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 922
نُشر
16 تموز 1963
المواد
22
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري

رقم 861 لسنة 1963 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922، نُشر في 16 تموز 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 115 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 115 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (4) لسنة 1963. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني (اسرة الموظف) زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين باستثناء من كان منهم يواصل …

المادة 3

تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي:- الصنف الاول المدير العام ونائب المدير العام الصنف الثاني موظفو الدرجتين الاولى والثانية الصنف الثالث موظفو الدرجة الثالثة الصنف الرابع موظفو الدرجات الرابعة والخامسة …

المادة 4

أ - يطبق هذا النظام على الموظفين بموجب عقود خاصة وبمقتضى اية شروط قد ترد في عقود استخدامهم. ب - يتمتع الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس الحقوق و المعاملة التي تنطبق على صنف الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

الباب الثاني - نفقات الانتقالالمادة 5-

المادة 5

أ - تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان سكنه في داخل المملكة الى مركز عمله الجديد ، كما تؤدى للموظف عند نقله من مركز الى اخر هذه الاجور وفقاً للترتيب التالي صنف الموظف بسيارة الركوب بالقطار …

المادة 6

لا تدفع اجور عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله. كما يجوز تخصيص مبلغ شهري مقطوع لقاء ذلك ، على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الاجور المتحققة حسب التعرفة الرسمية ، ويشترط في كلتا الحالتين موافقة المدير …

المادة 7

يجوز للمدير العام ان يجيز دفع اجور النقل لاي موظف من والى اي مكان من اجل الفحص الطبي او المعالجة الطبية.

المادة 8

لا يحق للموظف ان يطلب نفقات انتقاله عند استقالته او فقدانه لوظيفته او عزله.

المادة 9

لا تدفع اجور النقل للموظفين الذين يجري التبادل بينهم في الوظائف او مراكز العمل بناء على طلباتهم الشخصية وموافقة المرجع المختص.

المادة 10

تؤدى للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان عمله الى المكان الذي يختاره في المملكة الاردنية الهاشمية اذا نهيت خدماته لاحد الاسباب التالية:- أ - الغاء الوظيفة ب - الاحالة على التقاعد ج- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة د- عدم …

المادة 11

اذا توفي الموظف تدفع لافراد اسرته نفقات نقلهم وامتعتهم الى المكان الذي يختارونه في المملكة.

المادة 12

للمدير العام ان يصرح بتأدية اجوز نقل جثمان الموظف او جثمان احد افراد اسرته من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي تختاره عائلته بواسطة النقل التي يقررها المدير العام.

المادة 13

أ - يصرح لكل من المدير العام ولنائب المدير العام باقتناء سيارة حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة. ب - يجوز للمجلس بناءعلى توصية المدير العام ان يخول اي موظف حق اقتناء سيارة خصوصية اذا كانت طبيعة اعماله تستدعي ذلك وكان في اقتنائها مصلحة …

المادة 14

يؤدى للموظفين المشار اليهم في الفقرة ب من المادة 13 من هذا النظام. أ - العلاوة الشهرية المقطوعة ب - الاجور الكيلومترية بموجب تعريفة الاجور التي تقرر من حين الى آخر ، على ان لا تزيد عن ثمانية عشر ديناراً في الشهر. ج- عندما يكون الموظف …

المادة 15

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام ان يجيز لاي موظف اقتناء راحلة او دراجة نارية للقيام بواجباته الرسمية اذا اقتضت طبيعة عمله ذلك ويدفع لهذا الموظف مبلغ شهري مقطوع كبدل علف لراحلته او اجور مقطوعة للدراجة بالقدر الذي يقرره …

المادة 16

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب من نائب المدير العام ان يدفع أجور شهرية مقطوعة لموظفي المؤسسة الذين تستدعي طبيعة اعمالهم التنقل اذا لم يصرح لهم باقتناء احدى وسائط النقل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17

يجوز للمدير العام ان يعقد اتفاقا او اكثر من اجل تأمين سيارات الركوب والشحن باجور يتفق عليها بطريق المناقصة او بطريقة اخرى ، كما يجوز تطبيق اي اتفاق او تعرفة تقرها الحكومة بالنسبة لتعرفة الاجور التي تؤديها الحكومة لسيارات الركوب والشحن واي …

الباب الثالث - علامات السفرالمادة 18-

المادة 18

أ- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج مركزه الرئيسي لمدة ثلاثين ليلة حسب التعرفة التالية:- فلس دينار الصنف الاول 750 2 الصنف الثاني 000 2 الصنف الثالث …

المادة 19

أ - اذا نقل موظف بصورة دائمة من مكان الى آخر تدفع له مياومة كاملة عن عشر ليال بموجب التعريفة المذكورة في المادة (18/أ). ب - اذا عين الموظف مجدداً في مركز عمل يختلف عن مكان سكنه تطبق عليه احكام الفقرة (أ) ايضاً.

الباب الرابع - مواد عامةالمادة 20-

المادة 20

الباب الرابع - مواد عامة المادة 20- تدفع اجور النقل والمياومات للموظفين من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في مخصصات الموازنة ، او من مخصصات المشاريع الاخرى اذا قرر المدير العام ذلك.

المادة 21

تقدم طلبات النفقات التي تتحقق بمقتضى هذا النظام الى المدير العام على النموذج المخصص في نهاية كل شهر.

المادة 22

للمدير العام ان يضع اية تعليمات او نماذج خاصة يقتضيها تطبيق هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية