نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 108
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 رقم 5 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108)
حياة القانون
نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين غير ساري
رقم 5 لسنة 1986 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 108، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين رقم 64 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين رقم 64 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين رقم 14 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به. النقابة: نقابة المهندسين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التأمين …
المادة 3
المادة 4
الفصل الثاني إدارة الصندوق. المادة 4- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة تتألف من تسعة أعضاء من الهيئة العامة للصندوق ويكون النقيب واحدا منهم ورئيسا لها وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه وتقوم اللجنة بالنظر في الشؤون …
المادة 5
المادة 5- يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق يتولى الإشراف على شؤون موظفي الصندوق وأموره المالية ويكون مسؤولاً أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها.
المادة 6
المادة 6- تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونياً إذاحضره خمسة من اعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالةغيابه وتتخذ توصياتها بإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساويها …
المادة 7
المادة 7-أ- تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون على أن تحدد عائدات التأمين الاجتماعي من بين تلك المصادر بما يعادل (50%) من رسم الاشتراك السنوي. ب- تنقل إلى الصندوق حصته من الأموال المنقولة وغير المنقولة …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون أول من السنة نفسها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه ج- يضع …
المادة 10
الفصل الثالث العضوية والحقوق والالتزامات المادة 10- يعتبر جميع أعضاء النقابة الأردنيين أعضاء في الصندوق بصورة الزامية بما في ذلك العضو المقيم خارج المملكة لأي سبب من الأسباب ويترتب على العضو تقديم البيانات المقررة للمجلس على النموذج المخصص …
المادة 11
المادة 11- يدفع لعضو الصندوق او لافراد عائلته حسب مقتضى الحال راتب تأمين اجتماعي مقداره 60 ستون دينار في الشهر بالاضافة الى الراتب التقاعدي المستحق بموجب نظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين المعمول به في اي من الحالات التالية:- أ- عند …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- على عضو الصندوق أن يقوم بدفع عائدات التأمين الاجتماعي مع الرسوم السنوية في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة وفي حالة تخلفه عن ذلك فتطبق عليه أحكام التخلف المنصوص عليها في القانون.
المادة 15
الفصل الرابع حقوق العائلة والمعالين المادة 15- يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة العضو الذين لهم الحق في راتب التأمين الإجتماعي بموجب أحكام هذا النظام بعد وفاته. أ- والداه و القصر أو المعاقون من إخوانه و أخواته إذا كان عند وفاته …
المادة 16
المادة 16- إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد فيقسم راتب التأمين الاجتماعي المستحق للعضو بموجب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المعالين المنصوص عليهم في المادة (15) من هذا النظام ويعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم أما بالوفاة أو …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يترتب على عضو الصندوق والمعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتعلقة بالتأمين الاجتماعي كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أوالزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في تلك الحقوق وللمجلس …
المادة 19
المادة 20
المادة 20-أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة أعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة أو لجنة إدارة الصندوق وتجتمع برئاسة أكبر أعضائها سناً على أن يحضر النقيب أو …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.