نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 3552، ص 5199
- نُشر
- 1 حزيران 1988
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)
حياة القانون
نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة غير ساري
رقم 62 لسنة 1997 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199، نُشر في 1 حزيران 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 64 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 64 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة السياحة والاثار الوزير: وزير السياحة والاثار الهيئة: هيئة تنشيط السياحة المجلس: مجلس ادارة الهيئة الرئيس: رئيس …
المادة 3
المادة 3 - أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها اي …
المادة 4
المادة 4 - تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالمهام التالية: أ- العمل على تنشيط الحركة السياحية والترويج لها ونشر الوعي السياحي والتعاون في ذلك مع الوزارة والقطاعات العاملة في المهن السياحية. ب- اعداد النشرات والافلام والكتيبات …
المادة 5
المادة 5 - تتالف الهيئة من اعضاء دائميين واعضاء منتخبين ويعتبرون أعضاء عاملين كما تضم اعضاء مؤازرين وذلك على النحو التالي: أ- الاعضاء الدائمون 1- الوزارة ممثلة بالوزير او من يفوضه بذلك. 2- مؤسسة تنمية الصادرات الاردنية ويمثلها المدير العام …
المادة 6
المادة 6 - يقدم طلب الانتساب من قبل الاعضاء العاملين والمؤازرين الى الهيئة وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة على ان يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط.
المادة 7
المادة 7 - أ- تعقد الهيئة العامة للهيئة اجتماعا سنويا عاديا واحدا في الوقت الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان …
المادة 8
المادة 8 - أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يكون اجتماع الهيئة العامة للهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة على ان يتضمن قرار المجلس او طلب …
المادة 11
المادة 11 - تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل الهيئة في السنة الجديدة. ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع …
المادة 12
المادة 12 - يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- الاعضاء الدائمين 1- الملكية الاردنية. 2- مؤسسة تنمية الصادرات الاردنية. 3- جمعية الفنادق الاردنية. 4- احدى شركات النقل السياحي المتخصص بالتناوب بين الشركات ولمدة سنتين لكل منها وفقا …
المادة 13
المادة 13 - يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس من الاعضاء المنتخبين ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة. ج- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
المادة 14
المادة 14 - أ- يبدا الترشيح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما عن الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس …
المادة 15
المادة 15 - أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب اعضاء المجلس لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتألف من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها. ب- تتولى اللجنة القيام …
المادة 16
المادة 17
المادة 17 - أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات. ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا ستة مرشحين اعتبروا …
المادة 18
المادة 18 - يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر قرارته بالاجماع او …
المادة 19
المادة 19 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية لسنة المنتهية. ب- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. ج- وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وقنوات التنسيق وبرامج الهيئة …
المادة 20
المادة 20 - يفقد العضو المنتخب عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية: أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية للمجلس دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة. ج- اذا الغي ترخيص …
المادة 21
المادة 21 - يفقد العضو عضويته من الهيئة في اي من الحالات التالية: ا- اذا فقد اي شرط من شروط العضوية في الهيئة بما في ذلك فقد الصفة التي جعلته عضوا فيها. ب- التخلي عن العضوية. ج- انقضاء الشخصية الاعتبارية او حلها او اشهر افلاسها. د- الفصل …
المادة 22
المادة 22 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا شغر مركز اي عضو في المجلس من الاعضاء المنتخبين فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذي فازوا في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له واذا لم …
المادة 23
المادة 23 - أ- تستوفي الهيئة من العضو الرسوم التالية: 1- 500 دينار رسم انتساب للهيئة لمرة واحدة. 2- 1000 دينار رسم اشتراك سنوي للعضو العامل. 3-500 دينار رسم اشتراك سنوي للعضو المؤازر. ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة …
المادة 24
المادة 25
المادة 25 - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ- مساهمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية التي تخصصها لها في الموازنة العامة للدولة. ب- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية وفقا لهذا النظام. ج- مساهمة الفنادق المصنفة بثلاث …
المادة 26
المادة 27
المادة 27 - تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة القائمة حاليا الى الهيئة المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويتولى الوزير دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام هذا النظام خلال …
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.