نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2278، ص 37
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1971
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)
حياة القانون
نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت غير ساري
رقم 1 لسنة 1971 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37، نُشر في 16 كانون الثاني 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المعهد): المعهد التعاوني تعني كلمة (المدير): مدير المعهد التعاوني تعني كلمة (اللجنة): اللجنة الاستشارية للمعهد
المادة 3
المادة 3- اهداف المعهد ان اهداف المعهد هي: أ) نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في القطاع التعاوني والمؤسسات ذات العلاقة بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية ويكون ذلك بالطرق التالية: 1) نشر …
المادة 4
المادة 4 - اللجنة الاستشارية أ) تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته. ب) تنتخب اللجنة رئيسا من بين اعضائها ويكون له صوت مرجح عند تساوي الاصوات. ج) يكون مدير المعهد سكرتيرا للجنة ويدعوها للانعقاد ويرفع قراراتها الى المدير العام. د) …
المادة 5
المادة 5- المدير أ) يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حائزا على درجة الدكتوراه او الماجستير ويفضل على الترتيب من يكون تخصصة في الحقل التعاوني او الاقتصاد الزراعي او علم الاجتماع او الاقتصاد والتجارة شريطة ان يكون له خبرة عملية في …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- اجازة التفرغ: يستحق المحاضر اجازة تفرغ مدتها سنة دراسية اكاديمية بعد مضي خمس سنوات متواصلة على عمله في المعهد، ويشترط ان يقضي المحاضر هذه السنة في متابعة الدراسة النظرية والعملية في مجال التعاون في احدى المؤسسات التي يوافق عليها …
المادة 9
المادة 9- لجنة الهيئة التدريسية: تتألف لجنة الهيئة التدريسية من اعضاء هيئة التدريس، ويجوز ان يكون من اعضائها المحاضرين غير المتفرغين وتختص هذه اللجنة بالامور التالية: أ) وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم …
المادة 10
المادة 10- الالتحاق بالمعهد: يشترط في من يلتحق بالمعهد للدراسة الاكاديمية: أ) ان كان موظفا حكوميا او موظفا لدى المنظمة التعاونية او اية مؤسسة اردنية ان يخضع لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به باستثناء الراتب فيتقاضاه كاملا خلال فترة …
المادة 11
المادة 11 - الدراسة الاكاديمية في المعهد أ) مدة الدراسة في المعهد لطلاب شهادة الدبلوم سنتان دراسيتان تشمل المناهج الاكاديمية والتطبيقات الميدانية. ب) يمنح الطالب الذي يتم بنجاح الدراسة الاكاديمية في المعهد مدة سنتين دبلوم التعاون. ج) يمنح …
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - الخريجون: أ) تعطى الاولوية في التعيين في المنظمة التعاونية لخريجي المعهد. ب) تسري احكام المادة (34) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يعدله او يحل محله على جميع خريجي المعهد الحائزين على شهادة الدبلوم.
المادة 14
المادة 14- صندوق التعليم: أ) ينشأ صندوق خاص للتعليم في المنظمة وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة الرابعة من القانون وتتكون امواله من المخصصات التي ترصدها المنظمة والجمعيات التعاونية وكذلك الهبات والتبرعات التي تدفع لغايات التعليم والتدريب …
المادة 15
المادة 15- المكافآت: أ) يصرف لاعضاء اللجنة مكافأة نقدية عن حضور الجلسات حسبما يقرره المجلس. ب) يصرف للمحاضرين غير المتفرغين، مكافأة قدرها ثلاثة دنانير عن كل محاضرة. ج) ينسب المدير للمدير العام كيفية صرف مكافآت المحاضرين الزائرين.
اسأل مساعدك عن نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.