التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5342
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
20
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5342)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل غير ساري

رقم 89 لسنة 2009 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5342، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2014
2014بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 15 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 15 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 49 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 3 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 8 لسنة 19961996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل. المكتب:المكتب المرخص وفقا لاحكام هذا النظام لتقديم الخدمات المتعلقة بتلبية طلبات اصحاب …

المادة 3

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ- 1-ان يكون شركة اردنية من شركات التضامن مسجلة وفقا لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين الف دينار 0 2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلاّ على المكاتب التي ترخص بعد نفاذ أحكام …

المادة 4

يشترط في الشريك في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :- أ?-ان يكون اردني الجنسية 0 ب?-ان لا يقل عمره عن (25) عاما 0 ج?-ان لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية وان يثبت ذلك بموجب …

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب-يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص المكتب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 0 ج- تكون مدة …

المادة 6

أ- لا يجوز للمكتب فتح فروع له او ممارسة اعماله في غير المنطقة المرخص له العمل بها او تعيين ممثلين عنه او وكلاء في اي منطقة او التعامل مع اشخاص من غير موظفيه او وسطاء لتنفيذ اعماله 0 ب- يجوز للمكتب المرخص تغيير عنوانه بموافقة مسبقة من …

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الاعمال التالية:- 1-تلبية طلبات اصحاب المنازل الراغبين في استقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول على موافقة الوزارة وفق الاجراءات التي تعتمدها لهذه …

المادة 8

أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج العقود المتعلقة بممارسة المكتب لاعماله واي نماذج او عقود او وثائق اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية. ب- على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمفتش العمل الاطلاع …

المادة 9

أ - لا يجوز استقدام او استخدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلاّ من خلال المكاتب. ب- لا يجوز للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل منزل واحد إلاّ في حالات خاصة يوافق عليها الوزير أو من يفوضه .

المادة 10

أ - على صاحب المنزل أو من يفوضه تبليغ الوزارة والمركز الأمني المختص خطيا عند ترك العامل العمل دون موافقته أو اشعاره وذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تركه العمل . ب - على الرغم مما ورد في اي نظام آخر، في حال ترك العامل العمل خلال مدة …

المادة 11

أ - إذا رفض العامل العمل لدى صاحب المنزل يلتزم المكتب باستبدال عامل آخر به خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً وعلى نفقة المكتب ودون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية وبخلاف ذلك يتم تعويض صاحب المنزل وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا …

المادة 12

إذا ثبت بالتقرير الطبي أن العامل مريض وغير قادر على العمل فيتوجب على المكتب إعادته إلى بلده الأصلي فوراً ويمنع تشغيله لدى صاحب منزل آخر أو أي جهة أخرى تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 13

يحدد بدل الاتعاب التي يتقاضاها المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 14

للوزير او من يفوضه اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق المكتب المخالف :- أ-انذاره بعدم تكرار المخالفة . ب?-انذاره لازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار مع ايقافه عن العمل لحين ازالة المخالفة . ج-ايقافه عن العمل لمدة لا تزيد على ستة …

المادة 15

أ-1- يلتزم المكتب بعدم ممارسة اي اعمال باسمه او باسم مكتب آخر او من خلال مقره باي صورة من الصور في حالة ايقافه عن العمل ، وللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المكتب ومنع الدخول اليه خلال فترة الايقاف عن العمل 0 2- على الرغم مما ورد في البند …

المادة 16

للوزير وبناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة اغلاق المكتب فوراً ودون انذار او الغاء ترخيصه اذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان او للتشريعات النافذة بما في ذلك :- أ?-استقدام العمال بطرق غير …

المادة 17

يعتبر الترخيص لاغيا اذا خالف المكتب اي من شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه في اي مرحلة من المراحل 0

المادة 18

يتوجب على جميع المكاتب القائمة والعاملة في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 20

يلغى نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم (3) لسنة 2003 0

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية