نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4651، ص 1438
- نُشر
- 1 نيسان 2004
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)
حياة القانون
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 47 لسنة 2004 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438، نُشر في 1 نيسان 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 50 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 50 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية. البلدية : اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات النافذ 0 المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية حسب …
المادة 3
المادة 4
أ- يتولى الاشراف على ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس. 2- ممثل عن المجلس يسميه المجلس. 3- ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة يسميهما وزيرها 0 4- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق الســــوق وتأجيرها ورفع هذه الاسس الى المجلس لاعتمادها. ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- للجنة في …
المادة 7
يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، يتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لاقراراه. ج- أي …
المادة 8
أ- يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من ايرادات السوق لانفاقها في اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير اساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع اطراف العملية التسويقية 0 ب- ويجوز للمجلس ، اضافة الى …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ-1- يحظر بيع او عرض أي منتج ، للبيع بالجملة ، الا في السوق. 2- يحظر بيع او عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق. 3- يمنع اعادة البيع داخل السوق. ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع اصناف …
المادة 13
المادة 14
أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية. ب- على مدير السوق الاعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة …
المادة 15
أ- يشترط في وكيل البيع ان يكون اردنيا وحاصلا على رخصة مهن 0 ب- لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محلياً او مستورداً.
المادة 16
على الوكيل تزويد البائع او المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من انتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعــات.
المادة 17
أ-تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1-(6) دنانير عن كل طن خضار 0 2-(12) دينارا عن كل طن فواكه 0 3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0 4-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية 0 ب-لغايات احتساب …
المادة 18
أ- يلغى كل من:- 1- نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (59) لسنة 1966. 2- نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه رقم (14) لسنة 1966. 3- نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم (20) لسنة 1961. 4- نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.