التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
نُشر
1 نيسان 2004
المواد
19
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 47 لسنة 2004 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438، نُشر في 1 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2009
2009بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 50 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 50 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 42 لسنة 2014 · صادر بمقتضى المادة (40)ساري
قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية. البلدية : اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات النافذ 0 المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية حسب …

المادة 3

ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة ادارية مرتبطة بالبلدية.

المادة 4

أ- يتولى الاشراف على ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس. 2- ممثل عن المجلس يسميه المجلس. 3- ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة يسميهما وزيرها 0 4- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق الســــوق وتأجيرها ورفع هذه الاسس الى المجلس لاعتمادها. ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- للجنة في …

المادة 7

يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، يتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لاقراراه. ج- أي …

المادة 8

أ- يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من ايرادات السوق لانفاقها في اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير اساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع اطراف العملية التسويقية 0 ب- ويجوز للمجلس ، اضافة الى …

المادة 9

المادة9 - أ- يعين المجلس محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية. ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 10

تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما.

المادة 11

يتم اشغال محلات السوق ومرافقه بطريقة المزاد العلني وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية.

المادة 12

أ-1- يحظر بيع او عرض أي منتج ، للبيع بالجملة ، الا في السوق. 2- يحظر بيع او عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق. 3- يمنع اعادة البيع داخل السوق. ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع اصناف …

المادة 13

يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.

المادة 14

أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية. ب- على مدير السوق الاعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة …

المادة 15

أ- يشترط في وكيل البيع ان يكون اردنيا وحاصلا على رخصة مهن 0 ب- لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محلياً او مستورداً.

المادة 16

على الوكيل تزويد البائع او المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من انتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعــات.

المادة 17

أ-تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1-(6) دنانير عن كل طن خضار 0 2-(12) دينارا عن كل طن فواكه 0 3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0 4-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية 0 ب-لغايات احتساب …

المادة 18

أ- يلغى كل من:- 1- نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (59) لسنة 1966. 2- نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه رقم (14) لسنة 1966. 3- نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم (20) لسنة 1961. 4- نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي …

المادة 19

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية