التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
نُشر
1 تموز 2004
المواد
15
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية غير ساري

رقم 81 لسنة 2004 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245، نُشر في 1 تموز 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2011
2011بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 33 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 33 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهـم لسنـة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غير ذلك:- الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة. المدير: مدير عام الدائرة. اللجنة: لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم المؤلفة بمقتضى …

المادة 3

تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة تسجيل المقدرين العقارييــن واعتمادهـم ) من خمسة اعضاء يختارهم المدير على النحو التالي:- أ-ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسمي المدير من بينهم رئيساً للجنة. ب- اثنين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة المشهود لهما …

المادة 4

أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه ، وتقدم تنسيباتها الى المدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1-دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين. 2-وضع الاسس اللازمة لتنظيم عمل المقدرين العقاريين ومراقبة تقيدهم بأحكام هذا النظام …

المادة 5

أ- يشترط في طالب التسجيل في الجدول ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-أتم الثلاثين من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك. 4-حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع او ما يعادله في موضوع تخصصه وذي علاقة بمجال التقدير العقاري. 5-غير محكوم بجناية …

المادة 6

أ- يعلن المدير في صحيفتين يوميتين محليتين عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في الجدول في بداية كل سنة. ب-يقدم طلب التسجيل على الانموذج المعتمد لدى الدائرة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان ، على ان يبين في الطلب المؤهلات العلمية لمقدمه …

المادة 7

أ?-لا يجوز لاي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلاً في الجدول ومعتمداً وفقاً لاحكام هذا النظام. ب?- لا يجوز لاي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقا لاحكام هذ النظام. ج- لا يجوز …

المادة 8

?أ-يلتزم المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ممارستها نهائياً ، بالحصول على موافقة المدير على ذلك. ?ب-يقوم المقدر العقاري المرخص الذي يرغب في العودة لممارسة المهنة ، بتقديم طلب الى المدير …

المادة 9

المادة9- ?أ-يحظر على المقدر الداخلي القيام باعمال التقدير العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها. ?ب-على المقدر الداخلي الافصاح عن صفته في التقرير النهائي وعن علاقته بالجهة التي ترتبط بموضوع التقدير.

المادة 10

يترتب على المقدر العقاري ، اذا تطلب عمله الدخول الى العقار ، اشعار مالك العقار او وكيله او مشغله مسبقاً بذلك ، وله لهذه الغاية الدخول خلال ساعات النهار مع أي من معاونيه الى العقار ويكون مسؤولاً عن أي اضرار قد تنجم عن قيامه بعمله.

المادة 11

أ-يلتزم المقدر العقاري بما يلي:- 1-تنظيم التقرير في الوقت المحدد وفق الانموذج المعتمد من الدائرة مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالاموال غير المنقولة والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه وتسليمه لذي …

المادة 12

اذا ارتكب المقدر العقاري في سياق قيامه بعمله أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول فتوقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من الاجراءات التالية:- أ-الانذار في أي من الحالات التالية:- 1-اذا مارس اعمال التقدير …

المادة 13

أ- يشطب بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة اسم المقدر العقاري من الجدول في أي من الحالات التاليـة:- 1-بناء على طلبه. 2-اذا فقد ايا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظام. 3-اذا ارتكب في سياق قيامه بعمله خطأ الحق ضررا ماديا جسيما بالغير …

المادة 14

تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- أ-خمسة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل. ب-خمسين دينارا عند التسجيل في الجدول لاول مرة. ج- خمسة وعشرين ديناراً سنوياً عند تجديد التسجيل في الجدول.

المادة 15

يصدر المدير ، بناء على تنسيب اللجنة ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-اعتماد الانموذج الخاص بالتسجيل والتدريب والوثائق الواجب تقديمها. ب-تنظيم الجدول والملفات الخاصة بالمقدرين العقاريين. ج- قواعد ممارسة …

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية