التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 696
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
27
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 27 لسنة 1966 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1966
1966سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين ( 62،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 77 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين ( 62،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 77 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يستفاد من نص المادة الخامسة من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 27 لسنة 1966 بأن وزير التربية والتعليم هو صاحب الصلاحية في اصدار رخص تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة وعلية يكون قول وكيل المستدعية بأن مدير التربية والتعليم ( المستدعى ضده ) هو الجهة1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالتعريفات

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : أ- تعني كلمة (المملكة) - المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني كلمة (الوزير) - …

الفصل الثانيشروط التأسيس

المادة 3

المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه ما يلي:- أ- النماذج الخاصة بالكشف على البناء واستكمال …

المادة 4

المادة 4- يقدم مدير التربية والتعليم طلب الترخيص الى الوزارة مشفوعا بمطالعته ومطالعة الحاكم الاداري.

المادة 5

المادة 5- تصدر وزارة التربية والتعليم رخصة بالتأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط التالية والشروط المذكروة في المواد الاخرى من هذا النظام:- أ- ان يكون مبنى المؤسسة التعليمية صالحا من الناحيتين الفنية والصحية …

المادة 6

المادة 6- أ- يجب ان تتوافر في مدير المؤسسة التعليمية الشروط المنصوص عليها في المادتين (86 و 87) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. ب- يجب ان يكون المدير حسن السيرة والسلوك متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة …

المادة 7

المادة 7- اذا كانت المؤسسة التعليمية اهلية فيجب ان يكون مديرها أردنياً متفرغا لعمله الاداري والتربوي فيها.

المادة 8

المادة 8- اذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة اجنبية وكان مديرها اجنبياً فيجب ان يكون له مساعد اردني الجنسية تتوافر فيه شروط المدير.

المادة 9

المادة 9- اذا كان مدير المؤسسة الخاصة اجنبياً فيجب ان يبرز شهاداته المدرسية او وثائق مؤهلاته مصدقة حسب الاصول.

المادة 10

المادة 10- يجب ان تتوافر في المعلمين الشروط المبينة في الفصل السابع من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

المادة 11

المادة 11- يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:- أ- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ب- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة.

المادة 12

المادة 12- يجوز لشخص واحد تاسيس مؤسسات تعليمية خاصة متعددة على ان يسار في تأسيس كل فرع على انه مؤسسة مستقلة بذاتها وبمعاملة خاصة حسب الشروط المطلوبة.

المادة 13

المادة 13- تكون رخص المؤسسات التعليمية الخاصة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم على نوعين: أ- رخصة مؤقتة لمدة سنة دراسية يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم الى وزارة التربية والتعليم في نهاية حزيران من كل سنة. ب- رخصة دائمة يجوز منحها بناء …

المادة 14

المادة 14- تصبح رخصة المؤسسة التعليمية ملغاة في حالة وفاة صاحبها او احد اصحابها او عند اشعاره الوزارة بقطع علاقاته بالمؤسسة او تصفية اعمالها او توقفها عن العمل بعذر لا يقره الوزير او حلها او انحلالها.

المادة 15

المادة 15- أ- عند تبديل مرحلة المؤسسة التعليمية الخاصة او اضافة مرحلة جديدة او نقل صفة المؤسس الى شخص آخر او نقل المؤسسة التعليمية الى بناء آخر او تحويل المؤسسة من مسائية الى نهارية وبالعكس او من مؤسسة ذكور الى مؤسسة اناث وبالعكس يجب تجديد …

المادة 16

المادة 16- يسمح بالتعليم المختلط في رياض الاطفال وفي الصفوف الاربعة الاولى من المرحلة الالزامية وفيما عدا ذلك من الحصول على موافقة الوزارة الخطية.
الفصل الثالثواجبات المسؤولية عن المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 17

المادة 17- على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان ينظم السجلات التالية التي تكون خاضعة لتدقيق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم. أ- سجلا خاصا بأحوال الطلاب يبين فيه اسم كل طالب من طلاب المؤسسة التعليمية السابقين والملتحقين بها حديثا …

المادة 18

المادة 18- عند بدء كل سنة دراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء الدراسة ما يلي:- أ- نسختين من برنامج الدروس الاسبوعي ومن جدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف ومجموع عدد الحصص …

المادة 19

المادة 19 - يجب ان يتفرغ جميع معلمي المرحلة الالزامية في المدارس الخاصة للتدريس كليا اما في المرحلة الثانوية فيجب ان يكون نصف المعلمين متفرغين على الاقل.

المادة 20

المادة 20- أ- في خلال اسبوعين من انهاء السنة الدراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم نتائج الطلاب السنوية معبأة في جدول علامات الطلاب على نماذج رسمية من ثلاث نسخ لصفوف المرحلة الثانوية وعلى نسختين …

المادة 21

المادة 21- توقع نتائج الامتحانات الفصلية والسنوية التي تعطى للطلاب من مدير المؤسسة وتختم بخاتمها.

المادة 22

المادة 22- لا يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة ان تقبل طلابا بطريقة الانتساب اي دون ان يداوم الطلاب فيها دواما منتظما.

المادة 23

المادة 23- على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة وبصورة خاصة ذات الاقسام الداخلية ان تحافظ على مستوى لائق في الشؤون الصحية والترتيب والتنظيم والتغذية.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز فرض العقوبات البدنية في المؤسسات التعليمة الخاصة.

المادة 25

المادة 25- على المسؤولين عن ادارة المؤسسات التعليمية الخاصة ان يقدموا كل ما يطلبه الموظفون المسؤولون من ايضاحات واحصاءات او اية معلومات اخرى.

المادة 26

المادة 26- يرسل مدير المؤسسة التعليمية الخاصة برنامج كل حفلة عامة تقيمها المؤسسة الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري لاجازة اقامتها سواء اكانت لتوزيع الشهادات او اعطاء الجوائز. او غيرها وذلك قبل موعد اقامة الحفلة بأسبوعين على …

المادة 27

لا يجوز للمدارس الخاصة ان تقبل طالبا من مدرسة اخرى في صف اعلى من الصف الذي يستحقه في مدرسته السابقة ويقرر الصف الذي يقبل فيه الطالب في المدرسة الخاصة بموجب اوراق ثبوتية يبرزها الطالب للمدرسة ويحتفظ بها المدير في ملف الطالب الخاص به واذا …

اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية