نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 696
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 27
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)
حياة القانون
نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 27 لسنة 1966 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين ( 62،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 77 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام معدل لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين ( 62،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 77 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : أ- تعني كلمة (المملكة) - المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني كلمة (الوزير) - …
المادة 3
المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه ما يلي:- أ- النماذج الخاصة بالكشف على البناء واستكمال …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تصدر وزارة التربية والتعليم رخصة بالتأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط التالية والشروط المذكروة في المواد الاخرى من هذا النظام:- أ- ان يكون مبنى المؤسسة التعليمية صالحا من الناحيتين الفنية والصحية …
المادة 6
المادة 6- أ- يجب ان تتوافر في مدير المؤسسة التعليمية الشروط المنصوص عليها في المادتين (86 و 87) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. ب- يجب ان يكون المدير حسن السيرة والسلوك متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تكون رخص المؤسسات التعليمية الخاصة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم على نوعين: أ- رخصة مؤقتة لمدة سنة دراسية يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم الى وزارة التربية والتعليم في نهاية حزيران من كل سنة. ب- رخصة دائمة يجوز منحها بناء …
المادة 14
المادة 14- تصبح رخصة المؤسسة التعليمية ملغاة في حالة وفاة صاحبها او احد اصحابها او عند اشعاره الوزارة بقطع علاقاته بالمؤسسة او تصفية اعمالها او توقفها عن العمل بعذر لا يقره الوزير او حلها او انحلالها.
المادة 15
المادة 15- أ- عند تبديل مرحلة المؤسسة التعليمية الخاصة او اضافة مرحلة جديدة او نقل صفة المؤسس الى شخص آخر او نقل المؤسسة التعليمية الى بناء آخر او تحويل المؤسسة من مسائية الى نهارية وبالعكس او من مؤسسة ذكور الى مؤسسة اناث وبالعكس يجب تجديد …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان ينظم السجلات التالية التي تكون خاضعة لتدقيق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم. أ- سجلا خاصا بأحوال الطلاب يبين فيه اسم كل طالب من طلاب المؤسسة التعليمية السابقين والملتحقين بها حديثا …
المادة 18
المادة 18- عند بدء كل سنة دراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء الدراسة ما يلي:- أ- نسختين من برنامج الدروس الاسبوعي ومن جدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف ومجموع عدد الحصص …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- أ- في خلال اسبوعين من انهاء السنة الدراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم نتائج الطلاب السنوية معبأة في جدول علامات الطلاب على نماذج رسمية من ثلاث نسخ لصفوف المرحلة الثانوية وعلى نسختين …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- يرسل مدير المؤسسة التعليمية الخاصة برنامج كل حفلة عامة تقيمها المؤسسة الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري لاجازة اقامتها سواء اكانت لتوزيع الشهادات او اعطاء الجوائز. او غيرها وذلك قبل موعد اقامة الحفلة بأسبوعين على …
المادة 27
لا يجوز للمدارس الخاصة ان تقبل طالبا من مدرسة اخرى في صف اعلى من الصف الذي يستحقه في مدرسته السابقة ويقرر الصف الذي يقبل فيه الطالب في المدرسة الخاصة بموجب اوراق ثبوتية يبرزها الطالب للمدرسة ويحتفظ بها المدير في ملف الطالب الخاص به واذا …
اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.