التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
نُشر
19 أيلول 1968
المواد
18
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت ساري

رقم 48 لسنة 1968 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417، نُشر في 19 أيلول 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 99 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 99 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 25 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 4 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير الفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام رسوم الإنتاج المحلي على الإسمنت رقم 48 لسنة 1968 والمادة 17 منه1968
ان الاسمنت واسمنت البورتلاند حسب التعريف المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام رقم 48 لسنة 1968 بصيغته المعدلة بالنظام رقم 99 لسنة 1976 هو تعريف شامل لجميع أنواع الاسمنت المسماة في التعريف وغير المسماة بما يشتمل على الاسمنت المقاوم للاملاح -المس1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة : وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيأ. مأمور الجمرك :اي موظف جمرك مصنف. الاسمنت : هي المادة الناتجة …

المادة 3

أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج الاسمنت ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. ب- ينتهي العمل بالرخصة في …

المادة 4

أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الاسمنت كما لا …

المادة 5

أ- تحصى كميات الاسمنت الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوما لذلك. ب- اذا ظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القدر المسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد ان …

المادة 6

أ- لا يجوز اخراج كميات الاسمنت من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشروط التالية: 1- وسم عبوات الاسمنت بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعلم ان يقدم الادوات او الالات او الاجهزة التي تؤمن هذا الوسم في موعد لا يتجاوز …

المادة 7

أ- لا يجوز لاحد ان يبيع او ينقل او يقتني اية كمية من الاسمنت مصنوعة محليا ما لم تكن رسومها مدفوعة. ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها كميات الاسمنت غير الموسومة المصنوعة قبل نشر هذا االنظام مهربة.

المادة 8

أ- لا يجوز تصدير الاسمنت الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا بعد الحصول على توصية بذلك من وزارة الاقتصاد الوطني. ب- تعفي السلطة كميات الاسمنت التي تصدر من المملكة من الرسوم المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفق احكام قانون الجمارك …

المادة 9

يجوز لاي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل المخزن المرخص اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن كميات من الاسمنت تخزن او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة …

المادة 10

تعتبر كميات الاسمنت سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط خارج المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به، وكذا أي نقص يظهر لدى المعمل او مستودعاته او الشخص المرخص ولم تقتنع به السلطة …

المادة 11

المادة 11- أ- تصادر كميت الاسمنت المهربة. ب- كل من باع او وجد في حيازته اسمنت مهرب يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليها قانونياً.

المادة 12

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او سند او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير الاسمنت او باسترداد أية رسوم استوفيت عنه. ب- يعاقب بغرامة لا تنقص عن الفي دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار …

المادة 13

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 14

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بانه ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعلميات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم او الفعل …

المادة 15

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او للاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة بمقتضى هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص الواحد.

المادة 16

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 17

تعفى من الرسوم كميات الاسمنت المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية خاصة تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.

المادة 18

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام. جدول الرسوم فلس دينار 200 7 عن كل طن من الاسمنت ماركة بترا او بورتلاند. 200 7 عن كل طن من (الكلنكر) الاسمنت المكتل غير المطحون عند بيعه على حاله ودون تصنيعه (اي …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية