التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساريمعدل
المواد
16
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 31 لسنة 1995 · 16 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 40 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 40 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 43 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام التقسيمات الادارية لسنة 1995)، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /1996.

المادة 2

المادة (2): تقسم المملكة للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية: 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان. 2- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد. 3- محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط. 4- محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك. 5- محافظة معان ومركزها …

المادة 3

المادة (3): تتألف المحافظات من ألوية وأقضية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام وتعتمد الخرائط المرفقة به لغايات تحديد المناطق والحدود الجغرافية للوحدات الادارية.

المادة 4

المادة (4): محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان وتضم ما يلي: أ- لواء قصبة عمان ومركزه منطقة العبدلي ويشمل مناطق أمانة عمان الكبرى التالية:- 1- منطقة بسمان. 2- منطقة العبدلي. 3- منطقة المدينة. 4- منطقة زهران. 5- منطقة اليرموك. 6- منطقة …

المادة 5

المادة (5): محافظة اربد ومركزها مدينة اربد وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة اربد ومركزه مدينة اربد ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- اربد 2- علعال 3- كفر جايز 4- بيت راس 5- المغير 6- مرو 7- تقبل 8- سال 9- حكما 10 - بشرى 11- حواره 12- كفر …

المادة 6

المادة (6): محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط وتضم ما يلي:- أ-(1)- لواء قصبة السلط ومركزه مدينة السلط ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- السلط 2- المضري 3- الحديب 4- الزعتري 5- اليزيديه 6- بطنا 7- وادي الناقه 8- البشيري 9- كفر هودا 10- ام …

المادة 7

المادة (7): محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- الكرك 2- اللجون 3- سمرا 4- العزيزيه 5- الشهابية 6- ادر 7- عينون 8- الثنيه 9- مدين 10- العدنانية 11- …

المادة 8

المادة (8): محافظة معان ومركزها مدينة معان وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- معان 2- اذرح 3- الجرباء الكبيرة 4- الجرباء الصغيرة 5- العرجاء 6- الطميعة 7- الاشعري 8- ملقان 9- الطاحونة 10- …

المادة 9

المادة (9): محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- الزرقاء 2- جريبا 3- نصار 4- الركبان 5- الطافح (2)- قضاء الازرق ومركزه بين الازرق الشمالي والجنوبي …

المادة 10

المادة (10): محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة المفرق ومركزه مدينة المفرق ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- المفرق 2- الخالدية 3- ثغرة الجب 4- المفردات 5- المبروكة 6- المشرفه 7- ضاحية الحسين 8- الناصرية 9- …

المادة 11

المادة (11): محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- الطفيلة 2- عيمه 3- صنفحة 4- السلع 5- المعطن 6- عابور 7- العيص 8- عابل 9- شيظم 10- النمتة 11- …

المادة 12

المادة (12): محافظة مأدبا ومركزها مدينة مأدبا وتضم ما يلي:- أ- لواء قصبة مأدبا ومركزه مدينة مأدبا ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- مأدبا 2- العريش 3- جرينه 4- غرناطه 5- الوسيه 6- المأمونية 7- الروابي 8- الفيصلية 9- صياغه 10- الفيحاء 11- …

المادة 13

المادة (13): محافظة جرش ومركزها مدينة جرش وتضم ما يلي:- أ- 1- لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- جرش 2- سوف 3- قفقفا 4- كفر خل 5- جبا 6- خربة الشواهد 7- مقبله 8- دير الليات 9- بليلا 10- النبي هود 11- عنيبه 12- …

المادة 14

المادة (14): محافظة عجلون ومركزها مدينة عجلون وتضم ما يلي:- أ-(1)- لواء قصبة عجلون ومركزه مدينة عجلون ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- عجلون 2- صخرة 3- سامتا 4- رأس منيف 5- عبين 6- عبلين 7- راسون 8- عرجان 9- باعون 10- عنجره 11- الشكاره 12- …

المادة 15

المادة (15): محافظة العقبة ومركزها مدينة العقبة وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل القرى التالية:- 1- العقبة 2- الدره 3- نتن 4- المزفر (2)- قضاء وادي عربه ومركزه غرندل ويتألف من القرى التالية:- 1- غرندل 2- بير …

المادة 16

المادة (16): يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه. 1995/8/5

اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية